الذِّرَاعُ

الذِّرَاعُ


الفقه
من الإنسان من المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، وطولها أربعة وعشرون أصبعاً معترضة معتدلة كل أصبع . ومن أمثلته وجوب غسل الذراعين في الوضوء، من رؤوس الأصابع إلى المرافق . يشهد له ما روي عن رجل عن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْه - أنه قال : إذا كسرت الساق، أو الذراع، ففيها عشرون ديناراً، أو حقتان، يعني إذا برئت على غير عثم ." النسائي في الكبرى : 16334، وصححه ابن حزم .
انظر : المبسوط للسرخسي، 30/136، المحلى لابن حزم، 11/62، بداية المجتهد لابن رشد، 1/50، مغني المحتاج للشربيني، 1/266.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على ما يذرع به، ويقاس من طول، أو مساحة .