الذَّرَائِع

الذَّرَائِع


أصول الفقه
الوسائل الموصّلة للمقاصد سواء أكانت مشروعة، أم ممنوعة .
انظر : الواضح لابن عقيل، 2/75، تقويم النظر لابن الدهان، 1/381، إعلام الموقعين لابن القيم، 3/108-109.
تعريفات أخرى :

  • يطلق –أحياناً - على الذرائع التي تفضي إلى المفسدة . ومن شواهد استعماله قول ابن الدهان : "ثمَّ الذرائع إلى الشّيء تعطي صفته

التعريف اللغوي :


الذَّرائِعُ: جَمْعُ ذَرِيعَة، وهي: الوَسِيلَةُ المُوصِلَةُ إلى الشَّيْءِ، يُقال: تَذَرَّعَ فُلانٌ بذَرِيعَةٍ، أيْ: تَوَصَّلَ بها إلى مَقْصَدِهِ. وتأتي الذَّرِيعَةُ بِمعنى السَّبَبِ إلى الشَّيْءِ، كَقَولِك: فُلانٌ ذَرِيعَتِي إِلَيْكَ، أيْ: سَبَبِي. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الذَّرْعِ، وهو: الامْتِدادُ والتَّحَرُّكُ إلى الأَمامِ، يُقال: ذَرَّعَ الرَّجُلُ في مَشْيِهِ: إذا مَشَى وحَرَّكَ يَدَيْهِ، ومنه سُمِّيَت الوَسِيلةُ ذَرِيعَةً؛ لأنَّهُ يُوَصَلُ بِها إلى المَطْلوبِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (ذَرائِع) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الصِّيامِ، باب: رُؤْيَة الهِلالِ، وكتاب الزَّكاةِ، وكتاب البَيْعِ، باب: أَحْكام الرِّبا، وكتاب النِّكاحِ، باب: الأَنْكِحَة الفاسِدَةِ، وغَيْر ذلك مِن الأبْوابِ. وقد تُطْلَق أيضاً في الفِقْهِ وأُصولِهِ، وفي أَبْوابٍ مِن العَقِيدَةِ كباب: الشِّرْك وأَنْواعه، ويُراد بِها: كُلّ وَسِيلَةٍ مُباحَةٍ يُتَوَصَّلُ بِها إلى مَفْسَدَةٍ أو فِعلٍ مُحرَّمٍ كالشِّرْكِ ونَحوِهِ.

جذر الكلمة :


ذرع

المراجع :


مقاييس اللغة : (2/350) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/80) - مختار الصحاح : (ص 112) - لسان العرب : (8/96) - الفروق للقرافي : (2/33) - إعلام الموقعين : (3/135) - تيسيرُ علم أصول الفقه : (ص 203) - الموافقات : (3/199) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (3/138) - إعلام الموقعين : (3/179) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/277) -