الرِّبْحُ

الرِّبْحُ


الفقه أصول الفقه
نماء المال نتيجة البيع، والشراء . ومن أمثلته شراء سلعة بخمسين، وبيعها بستين، فتكون العشرة رِبْحاً . ومن شواهده عَنْ عُرْوَةَ البارقي -رَضِيَ اللهُ عَنْه - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ، وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ . " البخاري : 3642.
انظر : حاشية القليوبي، 2/275، الفروع لابن مفلح، 4/296.

التعريف اللغوي :


الرِّبْحُ: النَّماءُ والزِّيادَةُ، يُقال: رَبِحَ المالُ، أيْ: نَمَى وزادَ. ويأْتي بِمعنى الفائِدَةِ، يُقال: مالٌ رابِحٌ، أيْ: ذُو فائِدَةٍ. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: المَكْسَبُ والمَغْنَمُ والنَّتاجُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (رِبْح) في الفقهِ في مَواطِنَ، منها: كِتاب البُيوعِ، باب: الشَّرِكات، وباب: الرِّبا، وباب: البُيوع الفاسِدَةِ، وباب: الغَصْب. ويُطْلَق في عِلمِ الاِقْتِصادِ، ويُراد بِهِ: الفَرْقُ بين ثَمَنِ البَيْعِ ونَفَقَةِ الإِنْتاجِ.

جذر الكلمة :


ربح

المراجع :


العين : (3/217) - تهذيب اللغة : (5/21) - مقاييس اللغة : (2/474) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/322) - مختار الصحاح : (ص 116) - لسان العرب : (2/442) - تاج العروس : (6/379) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 173) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 72) - معجم لغة الفقهاء : (ص 219) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/83) -