الواحد
كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...
بنت زوجة الرجل من غيره من نسب، أو رضاع، أو بنت ابنها، وبنت بنتها، وإن سفلا . ومن أمثلته تحريم زواج الرجل من ربيبته، ومن بنت ابنها، وبنت بنتها، وإن سفلا . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼالنساء : ٢٣ .
الرَّبِيبَةُ: ابْنَةُ امْرَأَةِ الرَّجُلِ مِن زَوْجٍ سابِقٍ، والاِبْنُ: رَبِيبٌ، وأَصْلُها مِن الرَّبِّ، وهو الإِصْلاحُ والتَّأْدِيبُ، يُقال: رَبَّ الوَلَدَ يُرَبِّيهِ رَبًّا وتَرْبِيَةً، أيْ أَصْلَحَهُ وأَدَّبَهُ، ورَبَبْتُ الأَمْرَ، أيْ: أَصْلَحْتًهُ، وسُـمِّيَتْ رَبِيبَةً؛ لأنّ زَوْجَ أُمِّها يَقومُ بِأُمورِها ويُصْلِحُ أَحْوالَها غالِبًا، والـجَمْعُ: رَبائِبٌ.
يُطْلَق مُصْطلَح (رَبِيبَة) في كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الماشِيَةِ، ويراد به: الشّاةُ التي تُرَبَّى في البَيْتِ لِأجْلِ لَبَنِها.
ربب
بِنْتُ الزَّوْجَةِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وإِنْ نَزَلَت، سَواءً كانَت مِن نَسَبٍ أو رَضاعٍ.
الرَّبِيبَةُ: هي بِنْتُ الزَّوْجَةِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، أيْ أنّ أَباها رَجُلٌ آخَرَ غَيْرَ زَوْجَ أُمِّها، وإِن نَزَلَتْ، مِثْل: بِنْتُ بِنْتِ الرَّبِيبَةِ وبِنْتُ ابْنِها وهكذا، سَواءً كانت مِن نَسَبٍ، أيْ: أنَّها بِنْتٌ لِلزَّوْجَةِ بِالوِلادَةِ، أو رَضاعٍ، أيْ: رضَعَت مِن هذه الزَّوْجَةِ مِن لَبَنِ الزَّوْجِ السّابِقِ، وسَواءً كانت وارِثَةً أو غَيْرَ وارِثَةٍ.
الرَّبِيبَةُ: ابْنَةُ امْرَأَةِ الرَّجُلِ مِن زَوْجٍ سابِقٍ، والاِبْنُ: رَبِيبٌ، وأَصْلُها مِن الرَّبِّ، وهو الإِصْلاحُ والتَّأْدِيبُ، يُقال: رَبَّ الوَلَدَ يُرَبِّيهِ رَبًّا وتَرْبِيَةً، أيْ أَصْلَحَهُ وأَدَّبَهُ.
بنت زوجة الرجل من غيره من نسب، أو رضاع، أو بنت ابنها، وبنت بنتها، وإن سفلا.
* المحكم والمحيط الأعظم : (10/237)
* مختار الصحاح : (ص267)
* لسان العرب : (1/403)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/214)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 322)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 115)
* حاشية ابن عابدين : (3/30)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (6/275)
* الـمغني لابن قدامة : (6/569)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 262)
* القاموس الفقهي : (ص 141)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/123)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/93) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الرَّبِيبَةُ لُغَةً: هِيَ ابْنَةُ امْرَأَةِ الرَّجُل مِنْ غَيْرِهِ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الرَّبِّ، وَهُوَ الإِْصْلاَحُ؛ لأَِنَّهُ يَقُومُ بِأُمُورِهَا وَيُصْلِحُ أَحْوَالَهَا، وَالْجَمْعُ رَبَائِبُ (1) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الرَّبِيبَةُ: بِنْتُ الزَّوْجَةِ، وَبِنْتُ ابْنِهَا، وَبِنْتُ بِنْتِهَا وَإِنْ سَفَلاَ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ وَارِثَةً أَوْ غَيْرَ وَارِثَةٍ. وَالاِبْنُ رَبِيبٌ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الرَّبِيبَةُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ بِشَرْطِ دُخُول الرَّجُل بِأُمِّهَا، فَإِذَا دَخَل الرَّجُل بِزَوْجَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ رَبِيبَتُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِهِ أَمْ لَمْ تَكُنْ فِي قَوْل عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّ ذِكْرَ الْحِجْرِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ} (3) خَرَجَ مَخْرَجَ الْعَادَةِ وَالْغَالِبِ، لاَ مَخْرَجَ الشَّرْطِ فَلاَ يَكُونُ لَهُ مَفْهُومٌ حِينَئِذٍ إِجْمَاعًا، وَلِهَذَا اكْتَفَى فِي مَوْضِعِ الإِْحْلاَل بِنَفْيِ الدُّخُول، وَلَمْ يَشْتَرِطْ نَفْيَ كَوْنِهَا فِي الْحِجْرِ مَعَ نَفْيِ الدُّخُول حَيْثُ لَمْ يَقُل فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَلَسْنَ فِي حُجُورِكُمْ، فَإِنَّ الإِْبَاحَةَ تَتَعَلَّقُ بِضِدِّ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُرْمَةُ (4) .
وَقَال عُمَرُ وَعَلِيٌّ ﵄ وَبَعْضُ النَّاسِ: لاَ تُحَرَّمُ الرَّبِيبَةُ عَلَى الرَّجُل إِلاَّ إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ} فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِنْتَ الزَّوْجَةِ بِوَصْفِ كَوْنِهَا فِي حِجْرِ الزَّوْجِ فَيَتَقَيَّدُ التَّحْرِيمُ بِهَذَا الْوَصْفِ (5) .
هَذَا وَلِلْفُقَهَاءِ تَفَاصِيل (6) فِي مَعْنَى الدُّخُول الَّذِي يَقَعُ بِهِ تَحْرِيمُ الرَّبَائِبِ، وَفِي ثُبُوتِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِالْخَلْوَةِ وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ، وَفِي تَعَلُّقِ تِلْكَ الْحُرْمَةِ بِالزِّنَا وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ تُنْظَرُ فِي (مُحَرَّمَات) .
أَثَرُ مَوْتِ الزَّوْجَةِ فِي تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ:
3 - يَرَى عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الرَّجُل إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ مَاتَتْ قَبْل الدُّخُول بِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَلاَ يَقُومُ الْمَوْتُ مَقَامَ الدُّخُول فِي التَّحْرِيمِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَال: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (7) . قَال صَاحِبُ الْمَبْسُوطِ: فَإِنَّ حُرْمَةَ الرَّبِيبَةِ فِي الآْيَةِ تَعَلَّقَتْ شَرْعًا بِشَرْطِ الدُّخُول فَلَوْ أَقَمْنَا الْمَوْتَ مَقَامَ الدُّخُول كَانَ ذَلِكَ بِالرَّأْيِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ نَصْبُ شَرْطٍ بِالرَّأْيِ لاَ يَجُوزُ إِقَامَةُ شَرْطٍ مَقَامَ شَرْطٍ بِالرَّأْيِ. وَلأَِنَّ الْفُرْقَةَ النَّاتِجَةَ عَنِ الْمَوْتِ فُرْقَةٌ قَبْل الدُّخُول فَلَمْ تُحَرِّمِ الرَّبِيبَةَ كَفُرْقَةِ الطَّلاَقِ (8) .
وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ - وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَبِهِ قَال زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ -: إِنَّ الْمَوْتَ يَنْزِل مَنْزِلَةَ الدُّخُول فِي تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ؛ لأَِنَّ الْمَوْتَ أُقِيمَ مَقَامَ الدُّخُول فِي تَكْمِيل الْعِدَّةِ وَالصَّدَاقِ فَيَقُومُ مَقَامَهُ فِي تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ (9) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ: (مُحَرَّمَات) (وَمَوْت) (وَدُخُول) .
تَحْرِيمُ بَنَاتِ الرَّبِيبَةِ وَبَنَاتِ أَبْنَائِهَا:
4 - تَثْبُتُ حُرْمَةُ بَنَاتِ الرَّبِيبَةِ وَبَنَاتِ أَبْنَائِهَا وَإِنْ سَفَلْنَ بِالإِْجْمَاعِ؛ وَلأَِنَّ الاِسْمَ يَشْمَلُهُنَّ (10) .
__________
(1) طلبة الطلبة ص 41 - ط العامرة، وصحيح مسلم بشرح النووي 10 / 35، وعمدة القاري 9 / 396 - ط العامرة.
(2) المغني لابن قدامة 6 / 569 - ط الرياض، والقليوبي وعميرة 3 / 243.
(3) سورة النساء / 23.
(4) عمدة القاري 9 / 396 - ط العامرة، الزيلعي 2 / 102، وفتح القدير والعناية 2 / 359 - ط الأميرية، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 3 / 462، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 51 - 52 نشر دار المعرفة، ومغني المحتاج 3 / 177 نشر دار إحياء التراث العربي، والمغني لابن قدامة 6 / 569
(5) أحكام القرآن للجصاص 2 / 129 نشر دار الكتاب العربي، بدائع الصنائع 2 / 159، والزيلعي 2 / 102، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 52، والمغني لابن قدامة 6 / 569.
(6) عمدة القاري 9 / 369، وفتح الباري 9 / 158 نشر السلفية، وبدائع الصنائع 2 / 260، والتاج والإكليل 3 / 462، وبداية المجتهد 2 / 33 - ط مصطفى الحلبي، والمغني 6 / 570، والفروع 5 / 195، 196
(7) سورة النساء / 23.
(8) المبسوط للسرخسي 4 / 200، والمغني 6 / 570، وتحفة المحتاج 7 / 302.
(9) أحكام القرآن للجصاص 2 / 127، نشر دار الكتاب العربي، والمبسوط 4 / 200، والمغني 6 / 570، والفروع لابن مفلح 5 / 195.
(10) البحر الرائق 3 / 100، وفتح القدير 2 / 359، وبدائع الصنائع 2 / 259، 260، والفواكه الدواني 2 / 42، وتحفة المحتاج 7 / 302، والفروع 5 / 195
الموسوعة الفقهية الكويتية: 93/ 22