الإخْفَارُ

الإخْفَارُ


الفقه أصول الفقه
الغدر، ونقض العهد . ومن أمثلته يحرم إخفار العهد، ونقضه لحديث : "مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ ". البخاري :391.
انظر : المبسوط للسرخسي، 10/8، حاشية الدسوقي، 4/26، نهاية المحتاج للرملي، 8/79.

التعريف اللغوي :


الإِخْفارُ: الغَدْرُ ونَقْضُ العَهْدِ، يُقال: أَخْفَرَ بِالعَهْدِ، أيْ: نَقَضَهُ وتَعَدَّى على حُرْمَتِهِ، والخُفْرَة والخُفارَةُ: العَهْدُ والأَمانُ والضَّمانُ، يُقال: فُلانٌ في خُفْرَةِ اللهِ، أيْ: في ذِمَّتِهِ وحِفْظِهِ. وأَصْلُه: إِزالَةُ الخَفْرِ، وهو: المُحافَظَةُ والحِمايَةُ والتَّأْمِينُ، يُقال: خَفَرْتُ الرَّجُلَ: إذا حَفِظْتَهُ وحَمَيْتَهُ، وخَفِيرُ القَوْمِ: كَفِيلُهُم وحامِيهِم الذي يَكونون في ضَمانِهِ وحِمايَتِهِ. والإِخْفارُ أيضاً: إِرْسالُ الخَفِيرِ مع الغَيْرِ لِحِراسَتِهِ وتَأْمِينِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطلَح (إِخْفار) في كتابِ الحَجِّ، باب: شُرُوط الحَجِّ، وكتاب الجِهادِ، باب: الأَمان، ويُراد بِه: اتِّخاذُ الشَّخْصِ لِلْحِفْظِ والحِراسَةِ مُقابِلَ أُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ.

جذر الكلمة :


خفر

المراجع :


مقاييس اللغة : (2/203) - لسان العرب : (4/152) - تاج العروس : (11/206) - روضة الطالبين : (2/285) - الـمجموع شرح الـمهذب : (7/52) - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 510) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 188) - معجم لغة الفقهاء : (ص 176) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (1/76) - الـمغني لابن قدامة : (8/396) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (7/107) -