الرِّدَّةُ

الرِّدَّةُ


العقيدة الفقه أصول الفقه
الرجوع عن الإسلام إلى الكفر بالنية، أو القول، أو الفعل . كالسجود للصنم تعظيماً، وإلقاء المصحف في القاذورات احتقاراً، والنطق بما يدل على ترك الإسلام . ومن أمثلته حبوط عمل المرتد، وخلوده في نار جهنم . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭالبقرة :٢١٧ .
انظر : شرحه صحيح مسلم للنووي، 12/208، التاج والإكليل للمواق،

المعنى الاصطلاحي :


الـخُرُوجُ مِن دِينِ الإِسْلامِ إلى الكُفْرِ.

الشرح المختصر :


الرِدَّةُ: هي الخُرُوجُ مِن دِينِ الإِسْلامِ إلى الكُفْرِ، وذلك بِسَبَبِ ارْتِكابِ ناقِضٍ مِن نَواقِضِ الإِسلامِ، والـمُرادُ بِالنّاقِضِ هنا: ما يُبْطِلُ إِسْلامَ العَبْدِ ويُفْسِدُهُ؛ سَواءٌ كان اعْتِقاداً، كاعْتِقادِ الشَّريكِ للهِ تعالى، أو قَوْلاً، كسَبِّ اللهِ تعالى أو سَبِّ رسُولِه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، أو عَمَلاً، كالذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ تعالى، والسِّحْرِ.

التعريف اللغوي :


الرِدَّةُ: الرُّجُوعُ والتَّحَوُّلُ، يُقالُ: اِرْتَدَّ عَنْ سَفَرِهِ، أيْ: رَجَعَ عَنْه، وارتَدَّ، وارْتَدَّ عنه: تَحَوَّلَ. واسْتَرَدَّ الشَّيءَ وارْتَدَّهُ: إذا طَلبَ رَدَّه عليه. ومِنْ مَعانِيها أيضاً: العَوْدَةُ والرَّفْضُ والاِمْتِناعُ والاِنْتِقالُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الرِدَّةُ: الرُّجُوعُ والتَّحَوُّلُ، يُقالُ: اِرْتَدَّ عَنْ سَفَرِهِ، أيْ: رَجَعَ عَنْه، ومِنْ مَعانِيها أيضاً: العَوْدَةُ والرَّفْضُ والاِمْتِناعُ والاِنْتِقالُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (رِدَّة) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: الغُسْل، وباب: نَواقِض الوُضوءِ، وفي كتاب الصِّيامِ، باب: مُفْسِدات الصَّوْمِ، وفي كتاب النِّكاح، باب: الطَّلاق. ويرِد في عِلمِ العَقِيدَةِ، باب: تَوْحيد الأُلوهِيَّةِ، عند الكلام عن نَواقِض الإِسْلامِ، كَالسِّحْرِ، وادِّعاءِ عِلْمِ الغَيْبِ، وغَيْرِ ذلك.

جذر الكلمة :


ردد

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (2/318) - مختار الصحاح : (ص 121) - لسان العرب : (3/173) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/382) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 41) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 176) - حاشية ابن عابدين : (4/221) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (8/62) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (7/413) - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 59) - معجم لغة الفقهاء : (ص 221) -