الْقَذْفُ

الْقَذْفُ


الفقه أصول الفقه
رَمْيُ -اتِّهامُ - الغير بالزنا من غير دليل شرعي . ومن أمثلته قول الرجل لامرأة من غير بينة : " يا زانية ". ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ النور :٤ .
انظر : حاشية ابن عابدين، 4/43، حاشية القليوبي، 4/28، 29.

المعنى الاصطلاحي :


رَمْيُ الـمُسْلِمِ الـمُحْصَنِ الـحُرِّ الـمُكَلَّفِ بِالزِّنا أو اللِّواطِ أو نَفْيِ النَّسَبِ.

الشرح المختصر :


القَذْفُ: جَرِيـمَةٌ وجِنايَةٌ يَنْسِبُ فيها الشَّخْصُ غَيْرَهُ إلى فاحِشَةِ الزِّنا أو اللِّواطِ أو الطَّعْنِ في نَسَبِهِ إلى أَبِيهِ. ويَثْبُتُ كَغَيْرِهِ مِن الـحُدودِ بِالإِقْرارِ أو بالشَّهادَةِ.

التعريف اللغوي :


القَذْفُ: طَرْحُ الشَّيْءِ وَرَمْيُهُ، يُقَالُ: قَذَفَ الشَّيْءَ، يَقْذِفُهُ، قَذْفاً: إذا طَرَحَهُ ورَمَى بِهِ، والتَّقَاذُفُ: التَّرامِي بين اثْنَيْنِ. ويأْتي بِـمعنى: السَّبِّ، ثمّ استُعْمِلَ في الرَّمْيِ بِالزِّنا، يُقالُ: قَذَفَ الـمُحْصَنةَ، أيْ: رَماها بِالزِّنا.

التعريف اللغوي المختصر :


القَذْفُ: طَرْحُ الشَّيْءِ وَرَمْيُهُ، ويأْتي بِـمعنى: السَّبِّ، ثمّ استُعْمِلَ في الرَّمْيِ بِالزِّنا.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (قَذْف) في كِتابِ النِّكاحِ، باب: الوِلايَة في النِّكاحِ، عند الكَلامِ عن شُروطِ الوَلِيِّ، وفي باب: اللِّعان، وفي كتاب القَضاءِ، باب: مَوانِع الشَّهادَةِ. ويُطْلَقُ في كِتابِ الـحَجِّ، باب: رَمْي الـجَمَراتِ، ويُرادُ به: رَمْيُ الأَحْـجارِ. ويُطْلَقُ في كِتابِ الحدود، باب: حدّ شُربِ الخَمر، ويُرادُ به: طَرْحُ الزَّبَدِ.

جذر الكلمة :


قذف

المراجع :


العين : (5/135) - تهذيب اللغة : (9/75) - الصحاح : (4/1414) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/350) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (4/29) - تاج العروس : (24/241) - البناية شرح الهداية : (6/362) - حاشية ابن عابدين : (4/43) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (5/460) - الـمغني لابن قدامة : (12/391) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/137)، و (5/113) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (6/298) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/104) - معجم لغة الفقهاء : (ص 359) - القاموس الفقهي : (ص 297) -