الرَّفْضُ

الرَّفْضُ


الفقه أصول الفقه
جَعْل مَا وُجِدَ مِنَ الْعِبَادَةِ، وَالنِّيَّةِ كَالْمَعْدُومِ . ومن أمثلته رفض نية الصوم يبطل الصوم، ولو لم يتناول مفطرات .
انظر : حاشية ابن عابدين، 2/553، مواهب الجليل للحطاب، 1/240، كشاف القناع للبهوتي، 2/316.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على بدعة الرافضة .

التعريف اللغوي :


الرَّفْضُ: التَّرْكُ، يُقالُ: رَفَضْتُ الشَّيْءَ، أَرْفُضُهُ، رَفْضاً: إذا تَرَكْتُهُ. ومِنْ مَعانِيهِ: الرَّدُّ والطَّرْدُ والإِنْكارُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (رَفْض) في الفقه في مَواطِنَ كَثيرَةٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، عند الكلامِ عن رَفْضِ نَيَّةِ الوُضُوءِ، وفي كتاب الصَّلاةِ، ويُراد به: قَطْعُ النِّــيَّةِ أثْناءَ الصَّلاةِ، أو العَزْمُ على ذلك. ويُطلَق في كتاب الصِّيامِ، باب: شُروط الصَّوْمِ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: الـخِيار، وباب: الشُّفْعَة، وفي كتاب القَضاءِ، باب: الدَّعاوَى والبَيِّنات، وغَيْر ذلك مِن الأبْوابِ. ويُطْلَقُ في عِلمِ العَقيدَةِ، باب: الفرَق والأدْيان، عند الكَلامِ عن عَقِيدَةِ الرّافِضَةِ، وقد سُمُّوا بِذلك؛ لِتَرْكِهِم زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رضي اللهُ عنه حين نَهاهُم عن الطَّعْنِ في الصَّحابَةِ رضي الله عنهم.

جذر الكلمة :


رفض

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (2/224) - لسان العرب : (6/190) - تاج العروس : (10/61) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 193) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 369) - الكليات : (ص 479) - المجموع : (2/262) - الـمغني لابن قدامة : (5/205) - معجم لغة الفقهاء : (ص 224) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/164) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/279) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/369) - شرح الزرقاني على موطأ مالك : (1/66) -