رَفْعُ الْحَرَجِ

رَفْعُ الْحَرَجِ


الفقه أصول الفقه
إزالة كل ما يؤدي إلى مشقة غير معتادة في البدن، أو النفس، أو المال . ومن أمثلته : من عجز عن الصلاة قائماً يصلي قاعداً . ومن شواهده شواهده قوله تَعَالَى : ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰالحج : ٧٨ . وفي الحديث الشريف : "صلِّ قائماً، فإن لم تستطع، فقاعداً، فإن لم تستطع، فعلى جنْب ." البخاري :1066.
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/47، الذخيرة للقرافي، 3/207، الحاوي الكبير للماوردي، 14/119.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (رَفْع الـحَرَج) في الفقه في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: التَّيَمُّم، وكتاب الصَّوْمِ، باب: الأَعْذار الـمُبِيحَةِ لِلْفِطْرِ، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الدَّيْنِ، وفي كتاب الحَجِّ، باب: شُروط الحَجِّ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: شُروط الجِهادِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب. والفُقَهاءُ والأُصُولِيون قد يُطْلِقونَ على رَفْعِ الـحَرَجِ أيضاً: دَفْعُ الحَرَجِ، ونَفْيُ الحَرَجِ.

المراجع :


المغرب في ترتيب المعرب : (ص 109، و ص193) - قواعد الأحكام في مصالح الأنام : (2/12) وما بعدها - الـمجموع الـمذهب في قواعد الـمذهب : (1/97) وما بعدها - إعلام الموقعين : (3/191) -