الرَّيْعُ

الرَّيْعُ


الفقه
غَلَّةُ الأرض من زروعها، وثمارها، وأجرتها . كرَيْعِ الأرض الموقوفة . وهو كذلك الزيادة، والربح في تجارة، وأجرة الدار، ونحوها . ومن شواهده قول الشربيني : "ولو شرط الواقف للناظر شيئاً من الريع جاز، وإن زاد على أجرة مثله ".
انظر : المغني لابن قدامة، 3/22، مغني المحتاج للشربيني، 3/554، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :229.
هذا المصطلح مرادف لـ الغلّة –الربح .