الشِّغَارُ

الشِّغَارُ


الفقه أصول الفقه
أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ رجلاً آخَرَ امْرَأَةً كابنته، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآْخَرُ امْرَأَةً كأخته بِغَيْرِ مَهْرٍ بينهما، كُلّ مِنْهُمَا بُضْعُ الأخْرَى . ومن أمثلته تحريم نكاح الشغار؛ لما فيه من إبطال مَهْرَيْ المرأتين . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهما - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : "لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ". مسلم :1415.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 3/167، مواهب الجليل للحطاب، 3/447، الأم للشافعي، 5/76.

التعريف اللغوي :


الشِّغارُ: الفارِغُ والخالِي. وأصلُ الكلِمَةِ يَدُلُّ على انْتِشارٍ وخُلُوٍّ مِن ضَبْطٍ، يُقال: شَغَرَ المَكانَ، شُغُوراً: إذا خَلا وفَرَغَ. ومَكانٌ شاغِرٌ، أيْ: فارِغٌ. ويأْتي الشِّغارُ بِمعنى الرَّفْعِ، يُقال: شَغَرَ الكلبُ، يَشْغَرُ، شَغْراً: إذا رَفَعَ إِحدى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ. ومنه أطلِق الشِّغارُ على نَوعٍ مِن أنكِحَةِ الجاهِلِيَّةِ، وهو: أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أو أُختَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ على أن يُزَوِّجَهُ أُخرى بِغَيْرِ مَهْرٍ؛ لأنَّهُما رَفَعا المَهْرَ وأَخْلَيا النِّكاحَ مِنْهُ. ومن معانيه أيضاً: الشِّغَارُ: أن يَبْرُزَ رَجُلانِ مِن العَسْكَرَيْن، فإذا كادَ أَحَدُهما أن يَغْلِبَ صاحِبَه جاءَ اثْنانِ ليُعِينا أحدَهُما فيَصِيحُ الآخرُ: لَا شِغارَ، لَا شِغارَ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (شِغار) في الفِقْهِ في كِتابِ النِّكاحِ، باب: الشُّروط في النِّكاحِ، وباب: الصَّداق، وفي كِتابِ الحُدودِ، باب: حَدّ الزِّنا.

جذر الكلمة :


شغر

المراجع :


العين : (4/358) - تهذيب اللغة : (8/41) - مقاييس اللغة : (3/196) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/392) - مختار الصحاح : (ص 166) - لسان العرب : (4/417) - تاج العروس : (12/203) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/278) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (2/145) - جواهر الإكليل : (1/311) - القوانين الفقهية : (ص 207) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/143) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 392) - القاموس الفقهي : (ص 198) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (16/126) - الـمغني لابن قدامة : (6/641) -