الصَّدَاقُ

الصَّدَاقُ


الفقه أصول الفقه
المهر الذي للزَّوْجَة عَلَى زَوْجِهَا بِمجرد الْعَقْدِ عَلَيْهَا . ومن أمثلته وجوب تقديم مهر للزوجة للعقد عليها . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱪ النساء :4
انظر : الأم للشافعي، 2/245، شرح منتهى الإرادات للبهوتي، 2/5.

التعريف اللغوي :


الصَّداقُ: مَهْرُ الـمَرْأَةِ، يُقالُ: أَصْدَقَ الرَّجُلُ الـمَرْأَةَ، أيْ: جَعَلَ لـها صَداقاً. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الصِّدْقِ، وهو: القُوَّةُ والصَّلابَةُ، ومنه سُـمِّيَ ما يُعْطَى لِلْمَرْأَةِ صَداقاً؛ لِقُوَّتِهِ، ولِأنّه يُعَبِّرُ عن صِدْقِ الرَّجُلِ في طَلَبِهِ لِلْمَرْأَةِ، ويأتي بِـمعنى اللُّزُومِ؛ لأنّه حَقٌّ يَلْزَمُ، ومِن أسمائِهِ: الفَرِيضَةُ والـمَهْرُ والأَجْرُ وغَيْرُ ذلك، وجَمْعُ الصَّداقِ: أَصْدِقَةٌ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (صَداق) في كِتابِ النِّكاحِ، باب: الأَنْكِحَة الفاسِدَة، وفي كِتابِ القَضاءِ، باب: الدَّعاوَى والبَيِّناتِ.

جذر الكلمة :


صدق

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (3/339) - تهذيب اللغة : (8/277) - مختار الصحاح : (ص 174) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 326) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 256) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 53) - معجم لغة الفقهاء : (ص 272) - لسان العرب : (10/193) - تاج العروس : (26/12) -