الشَّلَلُ

الشَّلَلُ


الفقه أصول الفقه
فَسَادُ عُضْوٍ في الجسم، وَذَهَابُ حَرَكَتِهِ، بحيث يصير لا منفعة حركية منه . ومن أمثلته القصاص من العضو الصحيح بالأشل . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﱪ البقرة :١٧٩ .
انظر : الأم للشافعي، 6/72، مطالب أولي النهى للرحيباني، 6/68. الموسوعة الفقهية الكويتية، 26/205.

المعنى الاصطلاحي :


ذَهابُ الـمَنْفَعَةِ الـمَقْصُودَةِ مِن العُضْوِ؛ لِتَعَطُّلِ حَرَكَتِهِ أو وظِيفَتِهِ، مع بَقاءِ العُضْوِ.

التعريف اللغوي :


الشَّلَلُ: يُبْسُ العُضْوِ وذَهابُ حَرَكِتِه، يُقالُ: شُلَّتِ اليَدُ، تُشَلُّ، شَلَلاً، أيْ: يَبِسَتْ وبَطَلَتْ حَرَكَتُها، وأَصْلُهُ مِن الشَّلِّ، وهو: الطَّرْدُ والإِبْعادُ، يُقالُ: شَلَلْتُ الإِبَلَ أَشُلُّها شَلاًّ: إذا طَرَدتَّها. وسُمِّيَ فَسادُ اليَدِ شَلَلاً؛ لتباعُدِ مَنْفَعَةِ اليَدِ عنها، ثمّ تُوُسِّعَ في اسْتِعْمالِهِ، فسُمِّيَ فَسادُ كُلِّ عُضْوٍ وبُطْلانُ مَنْفَعَتِهِ شَلَلاً.

التعريف اللغوي المختصر :


الشَّلَلُ: يُبْسُ العُضْوِ وذَهابُ حَرَكِتِه، يُقالُ: شُلَّتِ اليَدُ، تُشَلُّ، شَلَلاً، أيْ: يَبِسَتْ وبَطَلَتْ حَرَكَتُها، وأَصْلُهُ مِن الشَّلِّ، وهو: الطَّرْدُ والإِبْعادُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (شَلَل) في كِتابِ الطَّهارَةِ، باب: نَواقِض الوُضوءِ، وفي كِتابِ الصَّلاةِ، باب: صِفَة الصَّلاةِ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: العُيوب في النِّكاحِ، وفي كِتابِ القِصاصِ، باب: القِصاص في الأعْضاءِ، وفي كِتابِ الحُدودِ، باب: حَدّ السَّرِقَةِ.

جذر الكلمة :


شلل

المراجع :


المقاييس : (3/174) - المخصص لابن سيده. : (1/150) - المحكم والمحيط الأعظم : (7/616) - مشارق الأنوار : (2/253) - مختار الصحاح : (ص 354) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 361) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 437) - تاج العروس : (29/277) -