الصَّرْفُ

الصَّرْفُ


الفقه العقيدة
بيع الأثمان بعضها ببعض . ومن أمثلته تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، أو نسيئة، وكذا بيع الفضة بالفضة . ومن شواهده قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ ". البخاري :2175.
انظر : الاختيار للموصلي 2/39، بداية المجتهد لابن رشد 2/146، الحاوي الكبير للماوردي، 5/138.

التعريف اللغوي :


القلب والرد، يقال: صرفه عن الشيء، يصرفه، صرفا: إذا رده عن وجهه. والصرف: أن تصرف إنسانا عن وجه تريده إلى مصرف غير ذلك. وصرف الكلام: تزيينه والزيادة فيه، سمي بذلك؛ لأنه إذا زين صرف الأسماع إلى استماعه. ومن معانيه: الحيلة، والميل، والزيادة، والفضل، والتوبة، والنافلة. والجمع: صروف.

إطلاقات المصطلح :


يطلق مصطلح (صرف) في علم الفقه، في كتاب البيوع، باب: بيع الصرف، ويراد به: بيع الذهب والفضة بذهب أو فضة، سواء كانا مضروبين، أو كان أحدهما مضروبا، أو لم يكونا كذلك. كما يطلق ويراد به: بيع الأثمان بعضها ببعض. ويطلق في علم الصرف، ويراد به: أصول يتعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب.

جذر الكلمة :


صرف

المراجع :


العين : (7/109) - تهذيب اللغة : (12/113) - الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري : (1/146) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/301) - تاج العروس : (24/12) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/338) - فتاوى محمد بن إبراهيم : (1/144) - القول المفيد على كتاب التوحيد : (1/489) - الحذر من السحر : (ص 128) - العقيدة الصحيحة وما يضادها : (ص 38) - المفيد في مهمات التوحيد : (ص 85) - التعريفات للجرجاني : (ص 132) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 215) - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 90) - القاموس الفقهي : (ص 210) - معجم لغة الفقهاء : (ص 273) -