الحفي
كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...
النطق بالهاء المكنى بها عن المفرد موصولة بحرف مد لفظي يناسب حركتها، فيوصل ضمها بالواو، ويوصل كسرها بالياء
الصِّلَةُ: العَطِيَّةُ والإِحْسانُ والبِرُّ، وضِدُّ الهِجْرانِ، وأصلُ الصِّلَةِ: الضَّمُّ والجَمْعُ، يُقالُ: وَصَلَ الشَّيْءَ بالشَّيْءِ، يَصِلُهُ، وَصْلاً وصِلَةً: إذا ضَمَّهُ بِهِ وجَمَعَهُ، والجمع: صِلاتٌ.
يُطلَقُ مُصطَلَحُ (الصِّلَة) في الفقه في باب: الإمامة عند الحديثِ عن حُكمِ صِلَةِ السُّلطانِ، ويُراد بها: ما يُعْطِيهِ السُّلطانُ أو الإمامُ مِن هِباتٍ وصَدقاتٍ ونحوهِما لبَعْضِ رَعاياه. ويُطلَقُ في كِتاب الجامعِ للآدابِ، باب: صِلة الرَّحِمِ، ويُرادُ به: الإحسانُ إلى الأقربين مِن ذَوي النَّسَبِ والأصْهارِ، والتَّعَطُّفُ عَليهِمْ، والرِّفْقُ بهم، والرِّعايَةُ لأحْوالِـهم.
وصل
الربط بين شيئين لعلاقة بينهما.
* مقاييس اللغة : 6/115 - لسان العرب : 11/726 - تاج العروس : 31/78 - المصباح المنير : 2/662 - المعجم الوسيط : 2/1037 - التوقيف على مهمات التعاريف : 218 - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : 2/2093 - الفتاوى الهندية : 5/342 - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك : 2/269 - الـمغني لابن قدامة : 6/443 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري : 32/136 - الموسوعة الفقهية الكويتية : 27/358 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الصِّلَةُ فِي اللُّغَةِ: الضَّمُّ وَالْجَمْعُ، يُقَال: وَصَل الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ وَصْلاً وَوَصْلَةً وَصِلَةً: ضَمَّهُ بِهِ وَجَمَعَهُ وَلأََمَهُ. وَعَنِ ابْنِ سِيدَهْ: الْوَصْل خِلاَفُ الْفَصْل.
كَمَا تُطْلَقُ عَلَى الْعَطِيَّةِ وَالْجَائِزَةِ، وَعَلَى الاِنْتِهَاءِ وَالْبُلُوغِ، وَعَلَى ضِدِّ الْهِجْرَانِ. (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: تُطْلَقُ عَلَى صِلَةِ الرَّحِمِ، وَصِلَةِ السُّلْطَانِ.
قَال الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: الصِّلَةُ هِيَ صِلَةُ الأَْرْحَامِ، وَهِيَ كِنَايَةٌ عَنِ الإِْحْسَانِ إِلَى الأَْقْرَبِينَ مِنْ ذَوِي النَّسَبِ وَالأَْصْهَارِ، وَالتَّعَطُّفِ عَلَيْهِمْ وَالرِّفْقِ بِهِمْ وَالرِّعَايَةِ لأَِحْوَالِهِمْ، وَكَذَلِكَ إِنْ بَعُدُوا وَأَسَاءُوا، وَقَطْعُ الرَّحِمِ قَطْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ.
وَقَال النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: قَال الْعُلَمَاءُ: وَحَقِيقَةُ الصِّلَةِ الْعَطْفُ وَالرَّحْمَةُ.
فَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ. قَال: نَعَمْ. أَمَّا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِل مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، قَالَتْ: بَلَى. قَال: فَذَاكَ لَكِ.
(2) وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ: أَنَّ صِلَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ عِبَارَةٌ عَنْ لُطْفِهِ بِهِمْ وَرَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ وَعَطْفِهِ بِإِحْسَانِهِ وَنِعَمِهِ. وَيَعْتَبِرُ الْفُقَهَاءُ الصِّلَةَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْهِبَاتِ وَالْعَطَايَا وَالصَّدَقَاتِ. كَمَا يُطْلِقُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَطَايَا السَّلاَطِينِ: صِلاَتِ السَّلاَطِينِ. (3)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - قَطِيعَةٌ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْقَطِيعَةِ فِي اللُّغَةِ: الْهِجْرَانُ، يُقَال: قَطَعْتُ الصَّدِيقَ قَطِيعَةً: هَجَرْتُهُ. وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ ضِدُّ صِلَةِ الرَّحِمِ. وَهِيَ: قَطْعُ مَا أَلِفَ الْقَرِيبُ مِنْهُ مِنْ سَابِقِ الْوَصْلَةِ وَالإِْحْسَانِ لِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ. (4)
ب - عَطِيَّةٌ:
3 - الْعَطِيَّةُ وَالْعَطَاءُ: اسْمٌ لِمَا يُعْطَى، وَالْجَمْعُ عَطَايَا وَأَعْطِيَةٌ، وَجَمْعُ الْجَمْعِ: أُعْطِيَاتٌ. وَالْعَطِيَّةُ اصْطِلاَحًا: هِيَ مَا تُفْرَضُ لِلْمُقَاتِلَةِ. وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ الْعَطِيَّةَ - أَيْضًا - بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ نَفْسِهِ. (5)
ج - هِبَةٌ:
4 - الْهِبَةُ لُغَةً: الْعَطِيَّةُ الْخَالِيَةُ عَنِ الأَْعْوَاضِ وَالأَْغْرَاضِ.
وَفِي الْكُلِّيَّاتِ: الْهِبَةُ مَعْنَاهَا: إِيصَال الشَّيْءِ إِلَى الْغَيْرِ بِمَا يَنْفَعُهُ، سَوَاءٌ كَانَ مَالاً أَوْ غَيْرَ مَالٍ، وَيُقَال: وَهَبَ لَهُ مَالاً وَهْبًا وَهِبَةً، وَوَهَبَ اللَّهُ فُلاَنًا وَلَدًا صَالِحًا. وَالْهِبَةُ اصْطِلاَحًا: هِيَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِلاَ شَرْطِ الْعِوَضِ. (6) الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلاً: فِي صِلَةِ الرَّحِمِ:
5 - لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَقَطْعِيَّتَهَا مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ} . (7) وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلْيَصِل رَحِمَهُ. (8)
وَالصِّلَةُ دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا أَرْفَعُ مِنْ بَعْضٍ، وَأَدْنَاهُ تَرْكُ الْمُهَاجَرَةِ، وَصِلَتُهَا بِالْكَلاَمِ وَلَوْ بِالسَّلاَمِ. وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ الْقُدْرَةِ وَالْحَاجَةِ: فَمِنْهَا وَاجِبٌ، وَمِنْهَا مُسْتَحَبٌّ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَدِّ الرَّحِمِ الَّتِي تَجِبُ صِلَتُهَا فَقِيل: هِيَ كُل رَحِمٍ مَحْرَمٍ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالآْخَرُ أُنْثَى حُرِّمَتْ مُنَاكَحَتُهُمَا، وَعَلَى هَذَا لاَ يَدْخُل أَوْلاَدُ الأَْعْمَامِ وَلاَ أَوْلاَدُ الأَْخْوَال. وَقِيل: الرَّحِمُ عَامٌّ فِي كُلٍّ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ فِي الْمِيرَاثِ يَسْتَوِي الْمَحْرَمُ وَغَيْرُهُ. (9)
قَال النَّوَوِيُّ: وَالْقَوْل الثَّانِي هُوَ الصَّوَابُ، وَمِمَّا يَدُل عَلَيْهِ حَدِيثُ: إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الرَّجُل أَهْل وُدِّ أَبِيهِ. (10)
وَتَفْصِيل مَسَائِل صِلَةِ الرَّحِمِ فِي مُصْطَلَحِ (أَرْحَام 3 81) .
الْهِبَةُ لِذِي الرَّحِمِ:
6 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ إِذَا كَانَتْ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا (11) أَيْ مَا لَمْ يُعَوَّضْ. وَصِلَةُ الرَّحِمِ عِوَضٌ مَعْنًى؛ لأَِنَّ التَّوَاصُل سَبَبُ التَّنَاصُرِ وَالتَّعَاوُنِ فِي الدُّنْيَا، فَيَكُونُ وَسِيلَةً إِلَى اسْتِيفَاءِ النُّصْرَةِ، وَسَبَبَ الثَّوَابِ فِي الدَّارِ الآْخِرَةِ، فَكَانَ أَقْوَى مِنَ الْمَال. (12)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (هِبَة) .
ثَانِيًا: صِلاَتُ السُّلْطَانِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ عَطَايَا السُّلْطَانِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا حَرَامٌ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ قَبُول عَطَايَا السُّلْطَانِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا حَرَامٌ، قَال الشَّيْخُ عُلَيْشٌ: الْخُلَفَاءُ وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِمْ فَعَطَايَاهُمْ يَجُوزُ قَبُولُهَا عِنْدَ جَمِيعِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.
وَقَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: وَمَعَ الْجَوَازِ يَكُونُ الأَْخْذُ تَحْتَ خَطَرِ احْتِمَال الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ، فَيَتَأَثَّرُ قَلْبُهُ بِهِ، بَل وَيُطَالَبُ بِهِ فِي الآْخِرَةِ إِنْ كَانَ الْمُعْطِي غَيْرَ مُسْتَقِيمِ الْحَال.
وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ أُمَرَاءِ الْجَوْرِ وَغَيْرِهِمْ، فَلاَ يَجُوزُ قَبُول عَطَايَا أُمَرَاءِ الْجَوْرِ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ فِي مَالِهِمُ الْحُرْمَةُ، إِلاَّ إِذَا عَلِمَ أَنَّ أَكْثَرَ مَالِهِ حَلاَلٌ، وَأَمَّا أُمَرَاءُ غَيْرِ الْجَوْرِ فَيَجُوزُ الأَْخْذُ مِنْهُمْ.
وَذَهَبَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ إِلَى كَرَاهَةِ الأَْخْذِ. أَمَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا حَرَامٌ فَلاَ يَجُوزُ أَخْذُهَا. (1)
وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيل ذَلِكَ إِلَى مُصْطَلَحِ (جَائِزَة) ف 7 (15 / 278)
__________
(1) لسان العرب ومتن اللغة والنهاية في غريب الحديث. مادة (وصل) .
(2) حديث أبي هريرة - ﵁ -: " إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 13 / 465 - 466 - ط. السلفية) ومسلم (صحيح مسلم 4 / 1980 - 1981 ط. عيسى الحلبي) .
(3) عمدة القاري شرح البخاري (22 / 81 ط. المنيرية) صحيح مسلم بشرح النووي (16 / 113 ط. المطبعة المصرية بالأزهر. 1930) فتح العلي المالك (2 / 270 ط. مصطفى الحلبي 1958) تحرير الكلام في مسائل الالتزام (166 ط. دار الغرب الإسلامي 1984 م) .
(4) المصباح المنير مادة (قطع) ، الزواجر عن اقتراف الكبائر (2 / 65 ط. المطبعة الأزهرية المصرية 1325 هـ) .
(5) لسان العرب مادة (عطا) ، والكليات 3 / 279، والفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي 3 / 371.
(6) لسان العرب مادة (وهب) ، والكليات 5 / 79، 80، وحاشية ابن عابدين 4 / 508.
(7) سورة النساء / 1.
(8) حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 532 ط. السلفية) من حديث أبي هريرة - ﵁ - مرفوعا.
(9) حاشية ابن عابدين 5 / 264، عمدة القاري 22 / 90، شرح النووي على صحيح مسلم 16 / 113.
(10) حديث: " إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه ". أخرجه مسلم (4 / 1979) في حديث ابن عمر.
(11) حديث: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ". أخرجه ابن ماجه (2 / 798، ط. الحلبي) والدارقطني (سنن الدارقطني 3 / 44 ط. دار المحاسن) من حديث أبي هريرة - ﵁ - وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وهو ضعيف. ورواه الدارقطني (سنن الدارقطني 3 / 44 ط. دار المحاسن) من حديث ابن عباس - ﵁ - بلفط " من وهب هبة فارتجع بها فهو أحق بها ما لم يثب منها، ولكنه كالكلب يعود في قيئه ". وقال المناوي نقلا عن ابن حجر: إسناده صحيح (فيض القدير 6 / 371 ط. المكتبة التجارية) .
(12) بدائع الصنائع 6 / 132.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 357/ 27