الظِّهَارُ

الظِّهَارُ


الفقه أصول الفقه
تَشْبِيهُ الرَّجُل زَوْجَتَهُ، أَوْ جُزْءًا مِنْهَا كَالظَّهْرِ، وَالْبَطْنِ بِامْرَأَةٍ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا كأمه، وأخته . ومن أمثلته تحريم الإسلام الظِّهَار، وعدُّه مِنَ الْكَبَائِرِ لِكَوْنِهِ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْل وَزُورًا، ولا يقع طَلاَقًا . ومن شواهده قوله تعَالَى : ﱫﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱪ المجادلة :2.
انظر : حاشية الدسوقي، 2/439، إعانة الطالبين لشطا، 4/35، الكافي لابن قدامة، 3/255.

المعنى الاصطلاحي :


تَشْبِيهُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِمَن تَحْرُمُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ وأُخْتِهِ وَنحْوِهِما.

الشرح المختصر :


الظِّهارُ مِن الأَقْوالِ المُنْكَرَةِ والزُّورِ والباطِلِ، وهو: تَشْبِيهُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ بِامْرَأَةٍ تَحْرُمُ عليه حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً، كأُمِّهِ وأُخْتِهِ وعَمَّتِهِ وخالَتِهِ وبِنْتِ أُخْتِهِ وبِنْتِ أَخِيهِ ونَحْوِهِنَّ مِن النِّساءِ، أو حُرْمَةً مُؤَقَّتَةً، كأُخْتِ الزَّوْجَةِ ونَحْوِها. ولِلظِّهارِ أَرْبَعَةُ أرْكانٍ: 1- المُشَبِّهُ: وهو الزَّوْجُ، ويُشْتَرَطُ فيه أن يَكونَ بالِغاً عاقِلاً مُخْتاراً. 2- المُشَبَّهُ: وهي الزَّوْجَةُ المَنكوحَةُ أو بَعضها -كَيدِها أو ظَهرِها- التي عَقَدَ عليها عَقْداً صَحِيحاً، سَواءً دَخَلَ بِها أو لم يَدْخُلْ بها، ويُلْحَقُ بِها: المُطَلَّقَةُ طَلاقاً رَجْعِيّاً؛ لأنَّها في حُكْمِ الزَّوْجَةِ. 3- المُشَبَّه بِهِ: وهي المَرْأَةُ المُحَرَّمَةُ أو بَعضها، سَواءً حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً بِالنَّسَبِ أو المُصاهَرَةِ أو الرَّضاعِ، أو حُرْمَةً مُؤَقَّتَةً. 4- الصِّيغَةُ: وهي اللَّفْظُ الدَّالُّ على التَّشْبِيهِ والتَّحْرِيمِ، ويَسْتَوِي في ذلك أن يَقولَها أَمامَها أو في غَيْبَتِها، وسَواءً كان التَّشْبِيهُ صَرِيحًا فلا يَحْتاجُ إلى مَعْرِفَةِ قَصْدِهِ، كأن يقولَ لها: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أو كِنايَةً فَيُسْأَل عن قَصْدِهِ، كأن يَقولَ لَها: أَنْتِ كأُمِّي.

التعريف اللغوي :


الظِّهارُ: قَوْلُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتَهِ: أنْتِ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي، يُقال: ظاهَرَ الرَّجُلُ مِن امْرَأَتِهِ واظَّاهَرَ، وتَظاهَرَ مِنْها، ظِهارًا ومُظاهَرَةً: إذا قال لها: أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مَأْخُوذَةٌ مِن الظَّهْرِ، وهو: أَعْلَى الشَّيْءِ وما يَظْهَرُ مِنْهُ، وضِدُّهُ: البَطْنُ. ويأْتي الظِّهارُ بِمعنى التَّباعُدِ والتَّدابُرِ والاحْتِرازِ، فيُقال: تَظاهَرَ القَوْمُ: إذا تَدابَرُوا وأَعْطَى كُلُّ واحِدٍ مِنْهُم ظَهْرَهُ إلى صاحِبِهِ. ويُطْلَق أيضاً على مُقابَلَةِ الظَّهْرِ بِالظَّهْرِ، وإِنَّما خَصُّوا الظَّهْرَ؛ لأنَّ الظَّهْرَ مَوْضِعُ الرُّكُوبِ، والرَّجُلُ راكِبٌ والمَرْأَةُ مَرْكوبَةٌ أَثْناءَ الجِماعِ، فكَأَنَّهُ إذا قال: أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَرادَ: رُكوبُكِ لِلنِّكاحِ حَرامٌ عَلَيَّ كَرُكُوبِ أُمِّي.

التعريف اللغوي المختصر :


الظِّهارُ: قَوْلُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتَهِ: أنْتِ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مَأْخُوذَةٌ مِن الظَّهْرِ، وهو: أَعْلَى الشَّيْءِ وما يَظْهَرُ مِنْهُ، وضِدُّهُ: البَطْنُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (ظِهار) في الفقه في كتاب الصِّيامِ، باب: أَنْواع الصِّيامِ، وكتاب الأَيْمانِ، باب: كَفّارَة اليَمِينِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


ظهر

المراجع :


المغرب في ترتيب المعرب : (2/36) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 57) - شرح حدود ابن عرفة : (1/425) - تهذيب اللغة : (6/135) - مقاييس اللغة : (3/471) - المحكم والمحيط الأعظم : (4/285) - مختار الصحاح : (ص 197) - لسان العرب : (4/520) - معجم لغة الفقهاء : (ص 296) - التعريفات الفقهية : (ص 140) -