البحث

عبارات مقترحة:

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

المؤمن

كلمة (المؤمن) في اللغة اسم فاعل من الفعل (آمَنَ) الذي بمعنى...

الْعَدَاوَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار، والانتقام من الآخرين . ورد في قوله تعالى :﴿ﯧﯨﯭﯮﯴﯵﯿﰀﰇﰈﰎﰏﰓﰔ المائدة : ٦٤ ومن أمثلته لا تقبل شهادة عدو على عدوه. و من شواهده قول رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، ولَا خَائِنَةٍ، ولَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ." أحمد :6899. والْغِمْرُ الْحِقْدُ .


انظر : الأم للشافعي، 5/296، الروض المربع للبهوتي، 3/429، التعريفات للجرجاني، ص :191،
هذا المصطلح مرادف لـ الخصومة

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

العَداوَةُ: البُغْضُ والكَراهِيَةُ، والظُّلْمُ ومُجاوَزَةُ الحَدِّ، يُقَال: عاداهُ، يُعادِيهِ، مُعاداةً وعَداوَةً، أيْ: أَبْغَضَهُ وكَرِهَهُ، وعَدا فُلانٌ، عَدْواً، وعُدْواناً وعَداءً، أيْ: ظَلَمَ ظُلْماً جاوَزَ فِيهِ القَدْرَ. وَأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن التَّعَدِّي والعُدْوانِ، وهو: تجاوُزُ الحَدِّ، وضِدُّها: الوَلايَةُ والنُّصْرَةُ والصَّداقَةُ. وتأْتي لعَداوَة بِمعنى التَّباعُدِ والتَّجَنُّبِ، يُقَال: تَعادَى القَوْمُ، أيْ: تَباعَدُوا وتَجَنَّبَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُم الآخَرَ، ومِن مَعَانِيها أيضاً: الـمَيْلُ والهَجْرُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (عَداوَة) عند الفُقهاءِ في مَواطِنَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الأَشْرَبِةِ، باب: الخَمْر وأَضْراره، وفي كتاب الوَكالَةِ، باب: شُروط الوَكالَةِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: شُرُوط النِّكاحِ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: قِتال الكُفّارِ، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ القِصاصِ، وفي باب: الحِرابَة، وفي كتاب القَضاءِ، باب الشَّهادَة، وباب: الدَّعاوَى. ويرِد في عِلمِ العَقِيدَةِ، باب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَّةِ، عند الكَلامِ عن نَواقِضِ الإِسْلامِ، والوَلاءِ والبَراءِ.

جذر الكلمة

عدو

المعنى الاصطلاحي

بُغْضُ الشَّخْصِ مع إِرادَةِ الشَّرِّ لَهُ والانتِقامِ مِنهُ.

الشرح المختصر

العَداوَةُ: هي كَراهِيَّةُ الشَّخْصِ وإِرادَةُ السُّوءِ لَهُ، فهي تَجْمَعُ بين بُغْضِ القَلْبِ وبين نِيَّةِ الإِضْرارِ بِهِ، وعَدَمَ النُّصْرَةِ والمُوالاةِ لَهُ، وهي نَوْعان: أَوّلاً: عَداوَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ، وهي: بُغْضُ غَيْرِه لأَجْلِ مَنْفَعَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ، كالمالِ والـرِّياسَةِ مَثَلاً، وتَظْهَرُ بِمُحاوَلَةِ الإِضْرارِ بِهِ، وهذه العَداوَةُ تَنْقَسِمُ أيضاً إلى: 1- عَداوَة ظاهِرَة، وهي التي يَصْحَبُها عَلاماتٌ ظاهِرَةٌ، كالضَّرْبِ والسَّبِّ ونحْوِ ذلك، وهذا النَّوعُ مِن العَداوَةِ هو المَقْصودُ عند الفُقهاءِ بِجَعْلِهِ سَبَباً لِرَدِّ الشَّهادَةِ ونَحْوِها. 2- عَداوَة باطِنَة في القَلْبِ لا يَطَّلِعُ عليها إلّا اللهُ تعالى، وهي عِبارَةٌ عن البُغْضِ والرَّغْبَةِ في الإِضْرارِ. ثانِياً: عَداوَةٌ دِينِيَّةٌ، وهي: بُغْضُ غَيْرِه بِسَبَبِ كُفْرِهِ أو فِسْقِهِ أو بِدْعَتِهِ.

التعريف اللغوي المختصر

العَداوَةُ: البُغْضُ والكَراهِيَةُ، والظُّلْمُ ومُجاوَزَةُ الحَدِّ، وَأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن التَّعَدِّي والعُدْوانِ، وهو: تجاوُزُ الحَدِّ، ومِن مَعَانِيها أيضاً: الـمَيْلُ والهَجْرُ.

التعريف

ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار، والانتقام من الآخرين.

المراجع

* تهذيب اللغة : (3/72)
* مقاييس اللغة : (4/249)
* المحكم والمحيط الأعظم : (2/318)
* مختار الصحاح : (ص 203)
* لسان العرب : (15/37)
* تاج العروس : (39/5)
* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (7/85)
* التاج والإكليل لمختصر خليل : (11/128)
* روضة الطالبين : (11/237)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 158)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 237)
* دستور العلماء : (2/223)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 502)
* التعريفات الفقهية : (ص 144)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (14/93) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَدَاوَةُ فِي اللُّغَةِ: الظُّلْمُ وَتَجَاوُزُ الْحَدِّ، يُقَال: عَدَا فُلاَنٌ عَدْوًا وَعَدُوًّا وَعُدْوَانًا وَعَدَاءً أَيْ: ظَلَمَ ظُلْمًا جَاوَزَ فِيهِ الْقَدْرَ، وَعَدَا بَنُو فُلاَنٍ عَلَى بَنِي فُلاَنٍ أَيْ: ظَلَمُوهُمْ (1) .
وَالْعَادِي: الظَّالِمُ، وَالْعَدُوُّ: خِلاَفُ الصَّدِيقِ الْمُوَالِي، وَالْجَمْعُ أَعْدَاءٌ.
وَفِي التَّعْرِيفَاتِ وَدُسْتُورِ الْعُلَمَاءِ: الْعَدَاوَةُ هِيَ مَا يَتَمَكَّنُ فِي الْقَلْبِ مِنْ قَصْدِ الإِْضْرَارِ وَالاِنْتِقَامِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الصَّدَاقَةُ:
2 - الصَّدَاقَةُ فِي اللُّغَةِ: مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصِّدْقِ فِي الْوُدِّ وَالنُّصْحِ، يُقَال: صَادَقْتُهُ مُصَادَقَةً وَصَدَاقًا، وَالاِسْمُ الصَّدَاقَةُ: أَيْ خَالَلْتُهُ.
وَفِي الْكُلِّيَّاتِ: الصَّدَاقَةُ صِدْقُ الاِعْتِقَادِ فِي الْمَوَدَّةِ وَذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِالإِْنْسَانِ دُونَ غَيْرِهِ. فَالصَّدَاقَةُ ضِدُّ الْعَدَاوَةِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ اتِّفَاقُ الضَّمَائِرِ عَلَى الْمَوَدَّةِ، فَإِذَا أَضْمَرَ كُل وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ مَوَدَّةَ صَاحِبِهِ، فَصَارَ بَاطِنُهُ فِيهَا كَظَاهِرِهِ سُمِّيَا صَدِيقَيْنِ (3) .
فَالصَّدَاقَةُ ضِدُّ الْعَدَاوَةِ.

ب - الْخُصُومَةُ:
3 - الْخُصُومَةُ لُغَةً: الْمُنَازَعَةُ، وَالْجَدَل، وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْعَدَاوَةِ وَالْخُصُومَةِ هِيَ: أَنَّ الْخُصُومَةَ مِنْ قَبِيل الْقَوْل، وَالْمُعَادَاةُ مِنْ أَفْعَال الْقُلُوبِ (4) .

ج - الْكُرْهُ:
4 - الْكُرْهُ فِي اللُّغَةِ: الْقُبْحُ وَالْقَهْرُ، وَهُوَ ضِدُّ الْحُبِّ، تَقُول: كَرِهْتُهُ أَكْرَهُهُ كُرْهًا فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَأَكْرَهْتُهُ عَلَى الأَْمْرِ إِكْرَاهًا: حَمَلْتُهُ عَلَيْهِ قَهْرًا، وَكَرِهَ الأَْمْرَ وَالْمَنْظَرَ كَرَاهَةً فَهُوَ كَرِيهٌ، مِثْل قَبُحَ قَبَاحَةً فَهُوَ قَبِيحٌ وَزْنًا وَمَعْنًى. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (5) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أ - الْعَدَاوَةُ فِي الشَّهَادَةِ:
5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ قَبُول الشَّهَادَةِ عَدَمُ التُّهْمَةِ فِي الشَّاهِدِ، وَمِنَ التُّهَمِ الَّتِي لاَ تُقْبَل الشَّهَادَةُ مِنْ أَجْلِهَا: الْعَدَاوَةُ، فَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ، لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لأَِهْل بَيْتِهِ (6) وَالْغِمْرُ: الْحِقْدُ.
وَالْمُرَادُ بِالْعَدَاوَةِ الَّتِي لاَ تُقْبَل الشَّهَادَةُ مِنْ أَجْلِهَا: الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ لاَ الدِّينِيَّةُ؛ لأَِنَّ الْمُعَادَاةَ مِنْ أَجْل الدُّنْيَا مُحَرَّمَةٌ وَمُنَافِيَةٌ لِعَدَالَةِ الشَّاهِدِ وَاَلَّذِي يَرْتَكِبُ ذَلِكَ لاَ يُؤْمَنُ مِنْهُ أَنْ يَشْهَدَ فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كَذِبًا.
وَالْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ هِيَ الْعَدَاوَةُ الَّتِي تَنْشَأُ عَنْ أُمُورٍ دُنْيَوِيَّةٍ كَالْمَال وَالْجَاهِ، فَلِذَلِكَ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ وَوَرَثَةِ الْمَقْتُول عَلَى الْقَاتِل، وَالْمَقْذُوفِ عَلَى الْقَاذِفِ، وَالْمَشْتُومِ عَلَى الشَّاتِمِ، وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي ضَابِطِهَا، فَقَال الشَّلَبِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: الْعَدُوُّ مَنْ يَفْرَحُ بِحُزْنِهِ وَيَحْزَنُ بِفَرَحِهِ، وَقِيل: يُعْرَفُ بِالْعُرْفِ، وَاقْتَصَرَ صَاحِبُ دُرَرِ الْحُكَّامِ عَلَى الْعُرْفِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْعَدَاوَةُ الَّتِي تُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ: أَنْ تَبْلُغَ حَدًّا يَتَمَنَّى زَوَال نِعْمَتِهِ وَيَفْرَحُ لِمُصِيبَتِهِ وَيَحْزَنُ لِمَسَرَّتِهِ، وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَيُخَصُّ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ عَلَى الآْخَرِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ أَحَدٍ، أَوْ غَمَّهُ فَرَحُهُ، وَطَلَبَ لَهُ الشَّرَّ وَنَحْوَهُ، فَهُوَ عَدُوُّهُ، لاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ لِلتُّهْمَةِ.
أَمَّا الْعَدَاوَةُ الدِّينِيَّةُ فَلاَ تَمْنَعُ قَبُول الشَّهَادَةِ، فَتُقْبَل شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ وَالْمُتَّبِعُ عَلَى الْمُبْتَدِعِ، وَلَوْ تَجَاوَزَ أَحَدٌ الْحَدَّ بِارْتِكَابِ الْمَنَاهِي وَالْمَعَاصِي وَصَارَ أَحَدٌ عَدُوًّا لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ، فَتُقْبَل شَهَادَةُ ذَلِكَ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ، إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الْعَدَاوَةُ الدِّينِيَّةُ قَدْ سَبَّبَتْ إِفْرَاطَ الأَْذَى عَلَى الْفَاسِقِ وَمُرْتَكِبِ الْمَعَاصِي، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَمْنَعُ الْعَدَاوَةُ الدِّينِيَّةُ قَبُول الشَّهَادَةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ تُقْبَل فِيهِ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ،سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّاهِدُ عَدُوًّا لِلزَّوْجَيْنِ أَمْ أَحَدِهِمَا.
وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ - عَلَى قَبُول شَهَادَةِ الْعَدُوِّ لِعَدُوِّهِ، إِذْ لاَ تُهْمَةَ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ لاَ تُقْبَل وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. (7)

ب - الْعَدَاوَةُ فِي الْقَضَاءِ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَقْضِي عَلَى مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ، لِلُحُوقِ التُّهْمَةِ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِعَدَمِ نُفُوذِ حُكْمِهِ عَلَى عَدُوِّهِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِنَقْضِهِ. (8)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاء) .

ج - الْعَدَاوَةُ فِي النِّكَاحِ:
7 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ تَزْوِيجِ الأَْبِ لاِبْنَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ بِأَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا أَهْل مَحَلِّهَا، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا، بِخِلاَفِ الْعَدَاوَةِ غَيْرِ الظَّاهِرَةِ؛ لأَِنَّ الْوَلِيَّ يَحْتَاطُ لِمُوَلِّيَتِهِ لِخَوْفِ الْعَارِ وَغَيْرِهِ.
قَال الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ فِي الإِْجْبَارِ أَيْضًا: انْتِفَاءُ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ، وَلاَ يُعْتَبَرُ هَاهُنَا ظُهُورُ الْعَدَاوَةِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ، أَمَّا مُجَرَّدُ كَرَاهَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُل مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فَلاَ تُؤَثِّرُ، لَكِنْ يُكْرَهُ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ.
قَال صَاحِبُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلاَ حَاجَةَ لاِشْتِرَاطِ عَدَمِ عَدَاوَةِ الزَّوْجِ؛ لأَِنَّ شَفَقَةَ الْوَلِيِّ تَدْعُوهُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُزَوِّجُهَا مِنْ عَدُوِّهَا. (9)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاح) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) التعريفات 1 / 1، والمغرب 306، ودستور العلماء 2 / 308.
(3) لسان العرب، والمصباح المنير، والكليات 3 / 111، وانظر تفسير الماوردي آية 61 من سورة النور.
(4) لسان العرب، وتكملة فتح القدير 6 / 96.
(5) المصباح المنير والمغرب 406.
(6) حديث: " لا تجوز شهادة الخائن. . . ". أخرجه أحمد (2 / 204 - ط. الميمنية) وقوى إسناده ابن حجر في التلخيص (2 / 198 ط. شركة الطباعة الفنية) .
(7) تبيين الحقائق 4 / 221، ودرر الحكام 4 / 355، 356، وحاشية الدسوقي 3 / 171، والقوانين الفقهية 336، وتبصرة الحكام 1 / 180 ط. الشرقية 1301هـ، روضة الطالبين 11 / 237، مغني المحتاج 3 / 144، المغني 12 / 55 وما بعدها، منتهى الإرادات 3 / 554، كشاف القناع 6 / 431، الإنصاف 12 / 74.
(8) حاشية ابن عابدين 4 / 301، حاشية الدسوقي 4 / 152، روضة الطالبين 11 / 146، كشاف القناع 6 / 320، الروض المربع 368.
(9) مغني المحتاج 3 / 149، القليوبي وعميرة 3 / 222، كشاف القناع 5 / 44.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 298/ 29