الْعَزْم
من معجم المصطلحات الشرعية
إمضاء الرأي، وعدم التردد بعد تبين السداد، وأصل العزم اعتقاد القلب على الشيء، ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﭽﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭼ طه :١١٥ . ومن أمثلته عند الأصوليين قولهم في الواجب الموسع : "هل يلزمه العزم إذا لم يفعل في أول الوقت؟ ولو مات قبل الأداء لم يعص إذا أخر مع العزم على الامتثال "، ومن أمثلته عند الفقهاء أن من شروط التوبة ترك المعصية، والعزم على عدم العودة إليها. وأن ما يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب : الْهَاجِس، ثم الْخَاطِر، ثم حَدِيث النَّفْس : وهُوَ مَا يَقَع فِيهَا مِنْ التَّرَدُّد هَلْ يَفْعَل أَوْ لَا؟ ثم الْهَمّ : وهُوَ تَرْجِيح قَصْد الْفِعْل، ثم العزم : وهُوَ قُوَّة ذَلِكَ الْقَصْد، والْجَزْم بِهِ .
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
العَزْمُ: القَطْعُ والجَزْمُ، وكُلُّ ما عُقِدَ عليه القَلْبُ وتَيَقَّنَهُ، يُقالُ: عَزَمَ في أَمْرِهِ، يَعْزِمُ، عَزْماً، أَيْ: قَطَعَ وجَزَمَ. وأَصْلُه: القَطعُ، وضِدُّه: الشَّكُّ والتَّرَدُّدُ. ويأْتي بِمعَنى القَصْدِ والإِرادَةِ، يُقال: عَزَمَ على السَّفَرِ، أيْ: قَصَدهُ وأَرادَه. ومِنْ مَعانِيه أيضاً: المُضِيُّ في الشَّيْءِ، والحَزْمُ، والجِدُّ، والقُوَّةُ، والمُواظَبَةُ، وغير ذلك.
إطلاقات المصطلح
يَرِد مُصْطلَح (عَزْم) في الفقه في مَواطِنَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: تَأْخِير الصَّلاةِ عن وَقِتِها، وفي كتاب الصِّيامِ، باب: نِيَّة الصَّوْمِ، وفي كتاب الحَجِّ، باب: الإِحْرام، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: كَفّارَة الظِّهارِ، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: شُروط التَّوبَةِ، وغَيْر ذلك مِن الأبوابِ. ويرِد في عِلمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: الأَحْكام التَّكْلِيفيَّةِ، وباب: الإِجْماع. ويُطْلَقُ أيضاً في العَقِيدَة، باب: الإيمان بِالأنبياءِ والرُّسُلِ، ويُراد بِهِ: الجِدُّ والصَّبْرُ، عند الكلام عن الأَنْبِياءِ أُولِي العَزْمِ. ويُطلَق في باب: توحيد الأسماء والصِّفات، ويُراد به: صِفةٌ خبريَّةٌ ثابتةٌ لله عَزَّ وجلَّ بالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ.
جذر الكلمة
عزم
المعنى الاصطلاحي
الإِرادَةُ الجازِمَةُ على فِعْلِ شَيْءٍ أو تَرْكِهِ.
الشرح المختصر
العَزْمُ مَرتَبَةٌ مِنْ مَراتِبِ القَصْدِ والإِرادَةِ في القَلْبِ، ومعناه: قُوَّةُ القَصْدِ في القَلْبِ وجَزْمه، أو يُقال: هو المَيْل إلى الشَّيْءِ والتَّصْمِيمُ على فِعْلِهِ. والهَمُّ: أَوَّلُ العَزْمِ على الفِعْل إذا أَرَدْتَهُ ولم تَفْعَلْهُ، والعَزْمُ مُنْتَهَاه، وهو -أي العَزْمُ- مُتراخٍ عن النِّيَّة، وقيل: هما مُتَّحدانِ معنى، وأمّا الإِرادَةُ فهي أَعَمُّ مِن العَزْمِ، حيث لا يُشْتَرَطُ فيها التَّصْمِيمُ على فِعْلِ الشَّيْءِ.
التعريف اللغوي المختصر
العَزْمُ: القَطْعُ والجَزْمُ، وكُلُّ ما عُقِدَ عليه القَلْبُ وتَيَقَّنَهُ، وأَصْلُه: القَطعُ، وضِدُّه: الشَّكُّ والتَّرَدُّدُ.
التعريف
إمضاء الرأي، وعدم التردد بعد تبين السداد، وأصل العزم اعتقاد القلب على الشيء.
المراجع
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/124)
* حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج : (4/176)
* فتح الباري شرح صحيح البخاري : (11/327)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/88)
* العين : (1/363)
* تهذيب اللغة : (2/90)
* مقاييس اللغة : (4/308)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/533)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/231)
* لسان العرب : (12/399)
* الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : (ص 71)
* التعريفات للجرجاني : (ص 16)
* الكليات : (ص 72)
* شرح حدود ابن عرفة : (ص 67)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 88)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 311)
* الفروق اللغوية : (ص 124)
* مجموع فتاوى ابن تيمية : (16/303)
* الرسل والرسالات : (ص 217) -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَزْمُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرٌ، يُقَال: عَزَمَ عَلَى الشَّيْءِ، وَعَزَمَهُ عَزْمًا: عَقَدَ ضَمِيرَهُ عَلَى فِعْلِهِ، وَعَزَمَ عَزِيمَةً وَعَزْمَةً: اجْتَهَدَ وَجَدَّ فِي أَمْرِهِ (1) وَيَأْتِي بِمَعْنَى الصَّبْرِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الْتِزَامِ الأَْمْرِ، كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} (2) وَفَسَّرَهُ الأَْلُوسِيُّ بِأَنَّهُ: تَصْمِيمُ رَأْيٍ وَثَبَاتُ قَدَمٍ فِي الأُْمُورِ (3) .
أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، قَال ابْنُ حَجَرٍ: إِنَّ الْعَزْمَ هُوَ: الْمَيْل إِلَى الشَّيْءِ وَالتَّصْمِيمُ عَلَى فِعْلِهِ (4) ، وَقَال التَّهَانُوِيُّ: الْعَزْمُ هُوَ: جَزْمُ الإِْرَادَةِ، أَيِ الْمَيْل بَعْدَ التَّرَدُّدِ الْحَاصِل مِنَ الدَّوَاعِي الْمُخْتَلِفَةِ (5) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْرَادَةُ:
2 - الإِْرَادَةُ فِي اللُّغَةِ: الْمَشِيئَةُ، وَيَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى الْقَصْدِ إِلَى الشَّيْءِ وَالاِتِّجَاهِ إِلَيْهِ، أَوْ هِيَ: صِفَةٌ تُوجِبُ لِلْحَيِّ حَالاً يَقَعُ مِنْهُ الْفِعْل عَلَى وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ (6) .
فَالإِْرَادَةُ أَعَمُّ مِنَ الْعَزْمِ، حَيْثُ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّصْمِيمُ عَلَى فِعْل الشَّيْءِ.
ب - النِّيَّةُ:
3 - النِّيَّةُ فِي اللُّغَةِ: الْقَصْدُ، ثُمَّ خُصَّتْ فِي غَالِبِ الاِسْتِعْمَال بِعَزْمِ الْقَلْبِ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الأُْمُورِ (7) . وَعَلَى ذَلِكَ فَهِيَ أَقْرَبُ لِمَعْنَى الْعَزْمِ.
لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ النِّيَّةَ: قَصْدُ الشَّيْءِ، مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ، فَإِنْ قَصَدَهُ وَتَرَاخَى فَهُوَ عَزْمٌ (8) وَنَقَل التَّهَانُوِيُّ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ النِّيَّةَ وَالْعَزْمَ مُتَّحِدَانِ مَعْنًى (9) ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَنَّ النِّيَّةَ عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى إِيجَادِ الْفِعْل جَزْمًا (10) ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْعَزْمِ أَيْضًا كَمَا سَبَقَ، وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْعَزْمُ وَالْقَصْدُ وَالنِّيَّةُ اسْمٌ لِلإِْرَادَةِ الْحَادِثَةِ، لَكِنَّ الْعَزْمَ هُوَ الْمُتَقَدِّمُ عَلَى الْفِعْل، وَالْقَصْدُ الْمُقْتَرِنُ بِهِ، وَالنِّيَّةُ الْمُقْتَرِنَةُ بِالْفِعْل مَعَ دُخُولِهِ تَحْتَ الْعِلْمِ بِالْمَنْوِيِّ (11) .
ج - الْهَمُّ:
4 - مِنْ مَعَانِي الْهَمِّ: الإِْرَادَةُ وَالْقَصْدُ، يُقَال: هَمَمْتُ بِالشَّيْءِ هَمًّا إِذَا أَرَدْتَهُ وَلَمْ تَفْعَلْهُ، وَالْهَمُّ أَوَّل الْعَزْمِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْعَزْمِ أَيْضًا (12) . وَيَقُول ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: إِنَّ الْهَمَّ تَرْجِيحُ قَصْدِ الْفِعْل وَهُوَ أَنْ يَمِيل إِلَى الشَّيْءِ وَلَكِنْ لاَ يُصَمِّمُ عَلَى فِعْلِهِ، وَفَوْقَهُ الْعَزْمُ، وَهُوَ: أَنْ يَمِيل إِلَيْهِ وَيُصَمِّمَ عَلَى فِعْلِهِ، فَالْعَزْمُ مُنْتَهَى الْهَمِّ، وَالْهَمُّ أَوَّل الْعَزْمِ (13) ، وَالْعَزْمُ فِيهِ تَوْطِينُ النَّفْسِ عَلَى الْفِعْل، بِخِلاَفِ الْهَمِّ، كَمَا قَال التَّهَانُوِيُّ (14)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - بَحَثَ الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ مَسَائِل الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْل أَوِ التَّرْكِ فِي مَسَائِل مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا: أ - الثَّوَابُ أَوِ الْعِقَابُ عَلَى الْعَزْمِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْنْسَانَ لاَ يُعَاقَبُ عَلَى مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ مِنَ الْمَعَاصِي مَا لَمْ يَعْمَلْهَا أَوْ يَتَكَلَّمْ بِهَا، فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَل أَوْ تَتَكَلَّمْ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا (15) قَال ابْنُ حَجَرٍ: الْمُرَادُ نَفْيُ الْحَرَجِ عَمَّا يَقَعُ فِي النَّفْسِ حَتَّى يَقَعَ الْعَمَل بِالْجَوَارِحِ، أَوِ الْقَوْل بِاللِّسَانِ عَلَى وَفْقِ ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِالْوَسْوَسَةِ: تَرَدُّدُ الشَّيْءِ فِي النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ وَيَسْتَقِرَّ عِنْدَهُ (16) كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَفْعَلْهَا فَلاَ عِقَابَ عَلَيْهِ (17) ، بَل تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ إِذَا كَانَ قَدْ تَرَكَهَا قَادِرًا عَلَيْهَا، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ ﷿ قَال: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً (18) أَمَّا الْعَزْمُ: وَهُوَ أَقْوَى مِنَ الْهَمِّ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْحَسَنَةِ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ حَسَنَةً قَبْل الْعَمَل بِلاَ خِلاَفٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ نَصِّ الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَزْمِ عَلَى السَّيِّئَةِ قَبْل أَنْ يَعْمَل بِهَا، هَل يُعْتَبَرُ مَعْصِيَةً أَمْ لاَ؟ وَنَقَل ابْنُ حَجَرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْعَزْمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ يُقَسَّمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ مِنَ الاِعْتِقَادِيَّاتِ وَأَعْمَال الْقُلُوبِ صَرْفًا، كَالشَّكِّ فِي الْوَحْدَانِيَّةِ أَوِ النُّبُوَّةِ أَوِ الْبَعْثِ، فَهَذَا كُفْرٌ، يُعَاقَبُ عَلَيْهِ جَزْمًا.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مِنْ أَعْمَال الْجَوَارِحِ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ، فَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْخِلاَفُ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِذَلِكَ أَصْلاً، وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى الْمُؤَاخَذَةِ بِالْعَزْمِ الْمُصَمَّمِ (19) .
ب - الْعَزْمُ عَلَى أَدَاءِ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الصَّلاَةِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ الْجُزْءِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الأَْدَاءِ. فَقَال الْجُمْهُورُ: جَمِيعُ الْوَقْتِ وَقْتٌ لأَِدَائِهِ، فَيَتَخَيَّرُ الْمُكَلَّفُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ مِنْ وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ، وَلاَ يُتْرَكُ فِي كُل الْوَقْتِ، لَكِنْ قَال الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ: الْوَاجِبُ فِي كُل وَقْتٍ الْفِعْل أَوِ الْعَزْمُ بَدَلاً، وَيَتَعَيَّنُ الْفِعْل آخِرًا (20) ، وَمِثْلُهُمْ مَا ذَكَرَهُ الْحَنَابِلَةُ، قَال الْبُهُوتِيُّ: يَجِبُ الْعَزْمُ عَلَى الْقَضَاءِ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ فَوْرًا فِي الْمُوَسَّعِ، وَكَذَا كُل عِبَادَةٍ مُتَرَاخِيَةٍ، يَجِبُ الْعَزْمُ عَلَيْهَا، كَالصَّلاَةِ إِذَا دَخَل وَقْتُهَا الْمُوَسَّعُ (21) وَنُقِل عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوَّلُهُ، فَإِنْ أَخَّرَهُ فَقَضَاءٌ، بَيْنَمَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ لَيْسَ كُل الْوَقْتِ وَقْتًا لِلْوَاجِبِ بَل آخِرُهُ (22) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ
ج - الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ:
8 - قَرَّرَ الأُْصُولِيُّونَ أَنَّ امْتِثَال الأَْمْرِ أَوِ النَّهْيِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْمَقْدُورِ، وَهُوَ الْفِعْل فِي الأَْمْرِ وَالْكَفُّ فِي النَّهْيِ، أَيْ: الاِمْتِنَاعُ عَنْ إِتْيَانِ الْفِعْل الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَالْعَزْمُ عَلَى التَّرْكِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْفِعْل مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ أَوْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي حَال الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، فَلاَ ثَوَابَ عَلَى تَرْكِهِ (23) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
د - الْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ فِي التَّوْبَةِ:
9 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ وَالْمُفَسِّرُونَ فِي شُرُوطِ التَّوْبَةِ أَنَّهَا لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِتَوَفُّرِ شُرُوطٍ مِنْهَا: الْعَزْمُ عَزْمًا جَازِمًا أَنْ لاَ يَعُودَ إِلَى مِثْل الْمَعْصِيَةِ أَبَدًا (24)
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (تَوْبَة ف 4) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، والمفردات للراغب الأصفهاني.
(2) سورة طه / 115، وانظر القرطبي 11 / 251.
(3) روح المعاني 16 / 270.
(4) فتح الباري (11 / 327) .
(5) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي.
(6) التعريفات.
(7) المصباح المنير.
(8) مغني المحتاج 4 / 124، وحاشية القليوبي (4 / 176) .
(9) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي.
(10) مراقي الفلاح ص117، والمغني لابن قدامة 3 / 94.
(11) ابن عابدين 1 / 72.
(12) المصباح المنير.
(13) فتح الباري 11 / 327، والمصباح المنير.
(14) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي.
(15) حديث: " إن الله تجاوز لي عن أمتي. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 60) ومسلم (1 / 116) والرواية الأخرى هي لمسلم وللبخاري كذلك (11 / 549) .
(16) (فتح الباري 5 / 161 ط السلفية) .
(17) (فتح الباري 11 / 323) .
(18) حديث: " ومن هم بسيئة فلم يعملها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 323) .
(19) فتح الباري 11 / 317، 328، 12 / 197 في شرح حديث: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما. . . " والموافقات للشاطبي 2 / 235، والقليوبي 4 / 319.
(20) مسلم الثبوت مع المستصفى 1 / 73.
(21) كشاف القناع 2 / 333.
(22) مسلم الثبوت 1 / 73، 74، والبدائع 1 / 95، والتلويح مع التوضيح 1 / 207.
(23) مسلم الثبوت 1 / 132.
(24) بدائع الصنائع 7 / 96، والفواكه الدواني 1 / 88، 89، وحاشية القليوبي 4 / 201، والمغني 9 / 201، والآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 100، وتفسير الألوسي 28 / 159.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 88/ 30