المولى
كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...
ما اتَّفَقَ عَليهِ عُلَماءُ المَدِينَةِ كُلُّهُم أو أَكْثَرُهُم في زَمَنِ الصَّحابَةِ أو التّابِعِينَ أو تابِعِي التّابِعِينَ، سَواءٌ أكانَ سَنَدُهُ نَقْلًا أو اجْتِهادًا.
عَمَلَ أهْلِ المَدِينَةِ هو ما أَجْمَعَ على عَمَلِهِ عُلماءُ المَدِينَةِ في القُرُونِ الثَّلاثَةِ الأُولى التي وَرَدَتِ الآثارُ على أنَّها خَيْرُ القُرُونِ، وتَوارَثُوهُ جِيلاً بَعْدَ جِيلٍ، وليسَ إجماعًا ملزمًا عند جمهور العلماء إلا ما يُعدُّ نقلًا فيعامل معاملةَ الأخبارِ لكنه أصلٌ مِن أُصولِ الإمام مالِك بن أنسٍ التي كان يَعتَمِد عليها، وهو مُقدَّمٌ عندَه على خَبَرِ الواحِد؛ لأنَّ المَدِينَةَ مَوْطِنُ الرَّسُول صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وأَصْحَابِهِ، والوَحْيُ كان يَنْزِل بين ظَهْرانَيهِم. وهو على نوعَيْنِ: 1- نَقْلِيٌّ: كنَقلِهِم الصّاع والمُدَّ والأذانَ والأوقاتِ وتَرْكِ أخذِ الزَّكاةِ مِن الخَضْرواتِ، وغيرِ ذلك مِن المَسائِل التي طَريقُها النَّقْلُ، واتَّصَلَ العَمَلُ بها في المدينة على وَجْهٍ لا يخفى مِثله. 2- اِسْتِدلالِيٌّ: وهو ما ذهبوا إليه بِطَرِيقِ الاجتِهادِ، وهذا هو مَحَلُّ الخِلاف بين المالِكِيَّةِ أنفسِهم، وبينهم وبين غيرهم مِن أصحابِ المذاهِبِ الأخرى.
إجماع أهل المدينة.
* مجموع فتاوى ابن تيمية : (20/229 - 310)
* إعلام الموقعين : (4/239 - 249)
* الموافقات : (3/227)
* أصول فقه الإمام مالك : (2/769)
* المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة : (1/77)
* الرسالة : (ص 533)
* المحصول في أصول الفقه : (4/162)
* الإحكام : (1/302)
* روضة الناظر وجنة المناظر : (1/298)
* أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص 137) -
التَّعْرِيفُ:
1 - يَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ عِبَارَةَ (عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ) فِيمَا أَجْمَعَ عَلَى عَمَلِهِ عُلَمَاءُ الْمَدِينَةِ فِي الْقُرُونِ الثَّلاَثَةِ الأُْولَى الَّتِي وَرَدَتِ الآْثَارُ عَلَى أَنَّهَا خَيْرُ الْقُرُونِ، وَتَوَارَثُوهُ جِيلاً بَعْدَ جِيلٍ
حُجِّيَّةُ عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ:
2 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُجِّيَّةِ عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ إِجْمَاعَ أَهْل الْمَدِينَةِ عَلَى عَمَلٍ لَيْسَ حُجَّةً عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ.
وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ حُجَّةٌ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَنُقِل عَنْهُ أَنَّهُ قَال: إِذَا اجْتَمَعَ أَهْل الْمَدِينَةِ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِخِلاَفِ غَيْرِهِمْ، وَقَال بَعْضُ أَصْحَابِهِ: إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ تَرْجِيحَ رِوَايَتِهِمْ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِمْ، وَقَال بَعْضُهُمْ: أَرَادَ بِهِ أَنْ يَكُونَ إِجْمَاعُهُمْ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلاَ يَمْتَنِعُ مُخَالَفَتُهُمْ، وَقَال آخَرُونَ مِنْهُمْ: إِنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ أَصْحَابَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَالصَّحِيحُ الرَّاجِحُ الَّذِي تَدُل عَلَيْهِعِبَارَاتُهُمْ: أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ أَهْل الْمَدِينَةِ عَلَى أَمْرٍ لَمْ يَجُزْ لأَِحَدٍ أَنْ يَقُول بِخِلاَفِهِ
(1) وَتَفْصِيل ذَلِكَ: فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) الإحكام في أصول الأحكام 1 / 243 وكشف الأسرار 3 / 231 وإرشاد الفحول / 82 والمستصفى 1 / 187 وحاشية العطار 2 / 212 وإعلام الموقعين 2 / 380.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 333/ 30