عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَة

عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَة


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


ما اتَّفَقَ عَليهِ عُلَماءُ المَدِينَةِ كُلُّهُم أو أَكْثَرُهُم في زَمَنِ الصَّحابَةِ أو التّابِعِينَ أو تابِعِي التّابِعِينَ، سَواءٌ أكانَ سَنَدُهُ نَقْلًا أو اجْتِهادًا.

الشرح المختصر :


عَمَلَ أهْلِ المَدِينَةِ هو ما أَجْمَعَ على عَمَلِهِ عُلماءُ المَدِينَةِ في القُرُونِ الثَّلاثَةِ الأُولى التي وَرَدَتِ الآثارُ على أنَّها خَيْرُ القُرُونِ، وتَوارَثُوهُ جِيلاً بَعْدَ جِيلٍ، وليسَ إجماعًا ملزمًا عند جمهور العلماء إلا ما يُعدُّ نقلًا فيعامل معاملةَ الأخبارِ لكنه أصلٌ مِن أُصولِ الإمام مالِك بن أنسٍ التي كان يَعتَمِد عليها، وهو مُقدَّمٌ عندَه على خَبَرِ الواحِد؛ لأنَّ المَدِينَةَ مَوْطِنُ الرَّسُول صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وأَصْحَابِهِ، والوَحْيُ كان يَنْزِل بين ظَهْرانَيهِم. وهو على نوعَيْنِ: 1- نَقْلِيٌّ: كنَقلِهِم الصّاع والمُدَّ والأذانَ والأوقاتِ وتَرْكِ أخذِ الزَّكاةِ مِن الخَضْرواتِ، وغيرِ ذلك مِن المَسائِل التي طَريقُها النَّقْلُ، واتَّصَلَ العَمَلُ بها في المدينة على وَجْهٍ لا يخفى مِثله. 2- اِسْتِدلالِيٌّ: وهو ما ذهبوا إليه بِطَرِيقِ الاجتِهادِ، وهذا هو مَحَلُّ الخِلاف بين المالِكِيَّةِ أنفسِهم، وبينهم وبين غيرهم مِن أصحابِ المذاهِبِ الأخرى.

المراجع :


مجموع فتاوى ابن تيمية : (20/229 - 310) - إعلام الموقعين : (4/239 - 249) - الموافقات : (3/227) - أصول فقه الإمام مالك : (2/769) - المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة : (1/77) - الرسالة : (ص 533) - المحصول في أصول الفقه : (4/162) - الإحكام : (1/302) - روضة الناظر وجنة المناظر : (1/298) - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص 137) -



يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَة

إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَة

اتفاق علماء المدينة في القرن الثاني، وما قبله على حكم شرعي . ومن ذلك إجماعهم على إسقاط الزكاة في الخضراوات، وعلى مقدار المكاييل والموازين .
انظر : البرهان للجويني، 1/278، الإشارة للباجي، ص : 28، الواضح لابن عقيل، 5/183، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 334.
تعريفات أخرى :

  • اتفاق أهل المدينة على ما طريقه النقل .