الْغَيْبَةُ

الْغَيْبَةُ


الفقه العقيدة التربية والسلوك
الْبُعْدُ عن مكان ما . يُقَال غَابَ الشَّيْءُ يَغِيبُ غَيْبًا، وَغَيْبَةً، وَغِيَابًا أَيْ بَعُدَ . ومن أمثلته إِذَا خطبت المرأة، وكان وليُّها الأقْرَبُ غائباً غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَها . ومن شواهده قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : "وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ." ابن ماجه :1880، وصححه الألباني .
انظر : نهاية المحتاج للرملي، 6/253، أسنى المطالب للأنصاري، 3/128، كشاف القناع للبهوتي، 5/55.

المعنى الاصطلاحي :


ذِكْرُ الإِنْسانِ أخاه بِما يَكْرَهُ مِن العُيوبِ ونَحوِها مِمّا هي فِيهِ في غيابِه.

الشرح المختصر :


الغِيبَةُ: ذِكْرُ العَيْبِ بِظَهرِ الغَيبِ، أي: أَنْ يَذْكُرَ الشَّخْصُ الِإنْسانَ مِن ورائِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ، ويسُوءُه ذِكْرُها، سَواءً كان ذلك في بَدَنِهِ أو دِينِهِ أو خُلُقِهِ أو خِلْقَتِهِ أو مالِهِ أو حَرَكاتِهِ أو غيرِ ذلك ممّا يتعلَّق به، وسَواءً كان ذِكْرُهُ بِاللِّسانِ أو بِالإشارَةِ أو غَيْر ذلك؛ إذ التَّعْرِيضُ به كالتَّصْرِيحِ، والفِعْل فيه كالقَوْل، والإشارَةُ والإيماءُ والغَمْزُ والكِتابَةُ والحَرَكَةُ وكلُّ ما يُفْهِمُ المَقْصُودَ فهو داخِلٌ في الغِيبَةِ.

التعريف اللغوي :


الغِيبَةُ: ذِكْرُ الغائِبِ بِما يَكْرَهُهُ، والغائِبُ: المَسْتُورُ والمَحْجوبُ، وضِدُّهُ: الحاضِرُ، يُقال: غابَهُ، يَغِيبُهُ، غِيبَةً، واغْتابَهُ اغْتِياباً، أيْ: عابَهُ. وأَصْلُها مِن الغَيْبِ، وهو ما اسْتَتَرَ وحُجِبَ، يُقال: غابَت الشَّمْسُ، تَغِيبُ، غَيْبَةً وغَيْبُوبَةً، أي: اسْتَتَرَتْ.

التعريف اللغوي المختصر :


الغِيبَةُ: ذِكْرُ الغائِبِ بِما يَكْرَهُهُ، والغائِبُ: المَسْتُورُ والمَحْجوبُ، وأَصْلُها مِن الغَيْبِ، وهو ما اسْتَتَرَ وحُجِبَ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (غِيبَة) في كتاب الصِّيام، باب: مكروهات الصِّيام، وفي كتاب الحَجِّ، باب: مَحْظُورات الإِحْرامِ.

جذر الكلمة :


غيب

المراجع :


مختصر منهاج القاصدين : (ص 224) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/321) - التعريفات للجرجاني : (ص 163) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 127) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 254) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 186) - دستور العلماء : (3/9) - القاموس الفقهي : (ص 280) - التعريفات الفقهية : (ص 160) -