الْقَتْلُ الخَطَأُ

الْقَتْلُ الخَطَأُ


الفقه أصول الفقه
القتل الذي وقع دون قصد الفعل والشخص، أو دون قصد أحدهما .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 7/233، الإشراف للقاضي عبد الوهاب، 3/253، الموسوعة الفقهية الكويتية، لوزارة الأوقاف الكويتية، 32/327.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على ما جري مجرى الخَطَأ، مثل النائم ينقلب على رجل، فيقتله . ومن شواهده قولهم : "تجب الكفارة، والدية في قتل الخطأ على أي وجه كان، في دار الحرب، والإسلام ." وقولهم : "موجب قتل الخطأ، وموجب ما جرى مجرى الخطأ الكفارة والدية على العاقلة ".

المعنى الاصطلاحي :


القَتْلُ الذي يَقَعُ دون قَصْدِ الفِعْلِ والشَّخْصِ أو دون قَصْدِ أَحَدِهِما.

الشرح المختصر :


القَتْلُ الخَطَأُ نَوْعان: 1- أن يكون الشَّخْصُ غَيْرَ قاصِدٍ لِلْفِعْلِ المُؤْذِي؛ بل حَصَلَ وهو غافِلٌ عنه، كأن تَسْقُطَ خَشَبَةٌ مِن يَدِ شَخْصٍ على شَخْصٍ آخَرَ فَقَتَلَهُ. 2- أن يكون غَيْرَ قاصِدٍ لِلشَّخْصِ المَقْتولِ؛ بل كان قاصِداً لِغَيْرِهِ، لكن أَخْطَأَ في الظِّنِّ، كأن يَقتُلَ رُجُلٌ شَخصاً يَظُنُّهُ كافِراً حَرْبِيّاً ثمّ تَبَيَّن أنّه مُسْلِمٌ.

المراجع :


الاختيار لتعليل المختار : (5/29) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 476) - روضة الطالبين : (9/133) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 294) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/3) - الـمغني لابن قدامة : (7/650) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/71) - دستور العلماء : (3/41) - معجم لغة الفقهاء : (ص 197، وص 357) -