الوكيل
كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...
كلام الله –تعالى - المنزّل على محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - المتعبد بتلاوته، المحفوظ في المصاحف . ويطلق على الكل، ويطلق على الجزء منه . ورد في قوله تعالى : ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼالإسراء :١٠٦، وقوله تعالى: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼالجن :١ .
المقروء المكتوب في المصاحف، وأصله من القرء، وهو: الجمع والضم، يقال: قرأ الشيء، قرءا وقرآنا، أي: جمعه وضم بعضه إلى بعض، ومنه سمي قرآنا؛ لأنه جمع الآيات والسور بعضها إلى بعض.
يرد مصطلح (القرآن) في العقيدة في عدة أبواب، منها: باب: توحيد الألوهية، وباب: توحيد الأسماء والصفات، وباب: الاعتصام بالكتاب والسنة، وغير ذلك. ويرد في الفقه وأصوله في عامة الكتب و الأبواب.
قرأ
كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر .
القرآن: هو الوحي المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى غير مخلوق، وكتاب الإسلام في عقائده وعباداته وأحكامه وآدابه، وللقرآن أوصاف كثيرة كالكرم والعزة والعظمة وغيرها، ووصف القرآن بأنه كريم لعدة أمور، منها: 1- كرامة وجلالة وعظمة قائله سبحانه وتعالى. 2- أن فيه تكريم الخلق وتفضيلهم على سائر الأمم. 3- أنه كتاب معطاء كثير الخير والبركة، حيث يعطي قارئه الثواب والعلم والأدب. 4- أنه كتاب مقدس عظيم جليل في ألفاظه ومعانيه.
المقروء المكتوب في المصاحف، وأصله من القرء، وهو: الجمع والضم، يقال: قرأ الشيء، قرءا وقرآنا، أي: جمعه وضم بعضه إلى بعض.
كلام الله –تعالى- المنزّل على محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- المتعبد بتلاوته، المحفوظ في المصاحف. يطلق على الكل، ويطلق على الجزء منه.
* العين : (5/368)
* مقاييس اللغة : (5/79)
* مجموع فتاوى ابن تيمية : (12/64)
* الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة : (3/96)
* تهذيب اللغة : (9/209)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/469)
* مختار الصحاح : (ص 249)
* لسان العرب : (1/128)
* تاج العروس : (1/363)
* القول المفيد على كتاب التوحيد : (1/83)
* الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد : (ص 175)
* تسهيل العقيدة الإسلامية : (ص 120) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقُرْآنُ لُغَةً: فِي الأَْصْل مَصْدَرٌ مِنْ قَرَأَ بِمَعْنَى الْجَمْعِ، يُقَال: قَرَأَ قُرْآنًا، قَال تَعَالَى: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} (1) ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَثْبَتْنَاهُ فِي صَدْرِكَ فَاعْمَل بِهِ، وَخُصَّ بِالْكِتَابِ الْمُنَزَّل عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَصَارَ لَهُ كَالْعَلَمِ (2) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال الْبَزْدَوِيُّ: هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّل عَلَى رَسُول اللَّهِ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُول عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَقْلاً مُتَوَاتِرًا، بِلاَ شُبْهَةٍ، وَهُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا فِي قَوْل عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ (3) .
وَالْقُرْآنُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ يُطْلَقُ عَلَى الْمَجْمُوعِ وَعَلَى كُل جُزْءٍ مِنْهُ؛ لأَِنَّهُمْ يَبْحَثُونَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى الْحُكْمِ، وَذَلِكَ آيَةٌ آيَةٌ لاَ مَجْمُوعُ الْقُرْآنِ (4) .
وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى الْقُرْآنَ بِخَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ اسْمًا: سَمَّاهُ كِتَابًا، وَمُبِينًا، وَقُرْآنًا، وَكَرِيمًا، وَكَلاَمًا، وَنُورًا، وَهُدًى، وَرَحْمَةً، وَفُرْقَانًا، وَشِفَاءً، وَمَوْعِظَةً، وَذِكْرًا، وَمُبَارَكًا، وَعَلِيًّا، وَحِكْمَةً. . . إِلَخْ (5) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمُصْحَفُ:
2 - الْمُصْحَفُ - بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا وَفَتْحِهَا (6) -، مَا جُعِل جَامِعًا لِلصُّحُفِ الْمَكْتُوبَةِ، وَجَمْعُهُ مَصَاحِفُ (7) . وَرَوَى السُّيُوطِيُّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ أَوَّل مَنْ جَمَعَ كِتَابَ اللَّهِ وَسَمَّاهُ الْمُصْحَفَ (8) .
وَالصِّلَةُ أَنَّ الْمُصْحَفَ مَا جُمِعَ فِيهِ الْقُرْآنُ.
حُجِّيَّةُ الْقُرْآنِ:
3 - الْقُرْآنُ هُوَ الأَْصْل الأَْوَّل مِنْ أُصُول الشَّرْعِ، وَهُوَ حُجَّةٌ مِنْ كُل وَجْهٍ لِتَوَقُّفِ حُجِّيَّةِ غَيْرِهِ مِنَ الأُْصُول عَلَيْهِ لِثُبُوتِهَا بِهِ، فَإِنَّ الرَّسُول ﷺ يُخْبِرُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَوْل الرَّسُول ﷺ إِنَّمَا صَارَ حُجَّةً بِالْكِتَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُول فَخُذُوهُ} (9) ، وَكَذَا الإِْجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ (10) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي أَدِلَّةِ حُجِّيَّةِ الْقُرْآنِ وَأُسْلُوبِ الْقُرْآنِ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الأَْحْكَامِ يُنْظَرُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.
خَصَائِصُ الْقُرْآنِ:
أ - الْكِتَابَةُ فِي الْمَصَاحِفِ:
4 - الْقُرْآنُ هُوَ مَا نُقِل إِلَيْنَا بَيْنَ دَفَّتَيِ الْمُصْحَفِ نَقْلاً مُتَوَاتِرًا، وَقُيِّدَ بِالْمَصَاحِفِ؛ لأَِنَّ الصَّحَابَةَ ﵃ بَالَغُوا فِي نَقْلِهِ وَتَجْرِيدِهِ عَمَّا سِوَاهُ، حَتَّى كَرِهُوا التَّعَاشِيرَ وَالنَّقْطَ كَيْ لاَ يَخْتَلِطَ بِغَيْرِهِ، فَنَعْلَمَ أَنَّ الْمَكْتُوبَ فِي الْمُصْحَفِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ هُوَ الْقُرْآنُ، وَأَنَّ مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْهُ لَيْسَ مِنْهُ، إِذْ يَسْتَحِيل فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ مَعَ تَوَافُرِ الدَّوَاعِي عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ أَنْ يُهْمَل بَعْضُهُ فَلاَ يُنْقَل أَوْ يُخْلَطُ بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ (11) .
ب - التَّوَاتُرُ:
5 - لاَ خِلاَفَ أَنَّ كُل مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا فِي أَصْلِهِ وَأَجْزَائِهِ، وَأَمَّا فِي مَحَلِّهِ وَوَضْعِهِ وَتَرْتِيبِهِ فَعِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْل السُّنَّةِ كَذَلِكَ، أَيْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا (12) .
فَقَدْ جَاءَ فِي مُسَلَّمِ الثُّبُوتِ وَشَرْحِهِ فَوَاتِحِ الرَّحَمُوتِ: مَا نُقِل آحَادًا فَلَيْسَ بِقُرْآنٍ قَطْعًا، وَلَمْ يُعْرَفْ فِيهِ خِلاَفٌ لِوَاحِدٍ مِنْ أَهْل الْمَذَاهِبِ، وَاسْتَدَل بِأَنَّ الْقُرْآنَ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ لِتَضَمُّنِهِ التَّحَدِّيَ؛ وَلأَِنَّهُ أَصْل الأَْحْكَامِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى وَالنَّظْمِ جَمِيعًا حَتَّى تَعَلَّقَ بِنَظْمِهِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ؛ وَلأَِنَّهُ يُتَبَرَّكُ بِهِ فِي كُل عَصْرٍ بِالْقِرَاءَةِ وَالْكِتَابَةِ، وَلِذَا عُلِمَ جَهْدُ الصَّحَابَةِ فِي حِفْظِهِ بِالتَّوَاتُرِ الْقَاطِعِ، وَكُل مَا تَتَوَفَّرُ دَوَاعِي نَقْلِهِ يُنْقَل مُتَوَاتِرًا عَادَةً، فَوُجُودُهُ مَلْزُومٌ لِلتَّوَاتُرِ عِنْدَ الْكُل عَادَةً، فَإِذَا انْتَفَى اللاَّزِمُ وَهُوَ التَّوَاتُرُ انْتَفَى الْمَلْزُومُ قَطْعًا، وَالْمَنْقُول آحَادًا لَيْسَ مُتَوَاتِرًا، فَلَيْسَ قُرْآنًا.
كَمَا جَاءَ فِيهِ: عَلَى أَنَّ تَرْتِيبَ آيِ كُل سُورَةٍ تَوْقِيفِيٌّ بِأَمْرِ اللَّهِ وَبِأَمْرِ الرَّسُول ﷺ وَعَلَى هَذَا انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ، وَجَاءَ أَيْضًا: بَقِيَ أَمْرُ تَرْتِيبِ السُّوَرِ فَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَمْرِ الرَّسُول ﷺ وَقِيل هَذَا التَّرْتِيبُ بِاجْتِهَادٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. . . وَالْحَقُّ هُوَ الأَْوَّل (13) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مُصْحَف) .
ج - الإِْعْجَازُ:
6 - مِنْ خَصَائِصِ الْقُرْآنِ أَنَّهُ كَلاَمُ اللَّهِ الْمُعْجِزُ، الْمُتَحَدَّى بِإِعْجَازِهِ، وَالْمُرَادُ بِالإِْعْجَازِ ارْتِقَاؤُهُ فِي الْبَلاَغَةِ إِلَى حَدٍّ خَارِجٍ عَنْ طَوْقِ الْبَشَرِ (14) ، قَال الزَّرْكَشِيُّ: وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُقَلاَءِ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ مُعْجِزٌ؛ لأَِنَّ الْعَرَبَ عَجَزُوا عَنْ مُعَارَضَتِهِ (15) ، قَال تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} (16) .
قَال الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: ذَهَبَ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا - وَهُوَ قَوْل أَبِي الْحَسَنِ الأَْشْعَرِيِّ فِي كُتُبِهِ - إِلَى أَنَّ أَقَل مَا يُعْجَزُ عَنْهُ مِنَ الْقُرْآنِ السُّورَةُ قَصِيرَةً كَانَتْ أَوْ طَوِيلَةً، أَوْ مَا كَانَ بِقَدْرِهَا، قَال: فَإِذَا كَانَتِ الآْيَةُ بِقَدْرِ حُرُوفِ سُورَةٍ وَإِنْ كَانَتْ كَسُورَةِ الْكَوْثَرِ، فَذَلِكَ مُعْجِزٌ (17) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. د - كَوْنُهُ بِلُغَةِ الْعَرَبِ:
7 - لَقَدْ أَنْزَل اللَّهُ الْقُرْآنَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ (18) ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ} (19) .
قَال الزَّرْكَشِيُّ: لاَ خِلاَفَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ كَلاَمٌ مُرَكَّبٌ عَلَى غَيْرِ أَسَالِيبِ الْعَرَبِ، وَأَنَّ فِيهِ أَسْمَاءَ أَعْلاَمٍ لِمَنْ لِسَانُهُ غَيْرُ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ، كَإِسْرَائِيل، وَجَبْرَائِيل، وَنُوحٍ، وَلُوطٍ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَل فِي الْقُرْآنِ أَلْفَاظٌ غَيْرُ أَعْلاَمٍ مُفْرَدَةٍ مِنْ غَيْرِ كَلاَمِ الْعَرَبِ؟
فَذَهَبَ الْقَاضِي إِلَى أَنَّهُ لاَ يُوجَدُ ذَلِكَ فِيهِ، وَكَذَلِكَ نُقِل عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (20) .
وَاحْتَجَّ هَذَا الْفَرِيقُ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ} (21) ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ لُغَةُ الْعَجَمِ لَمْ يَكُنْ عَرَبِيًّا مَحْضًا، وَآيَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى؛ وَلأَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ تَحَدَّاهُمْ بِالإِْتْيَانِ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، وَلاَ يَتَحَدَّاهُمْ بِمَا لَيْسَ مِنْ لِسَانِهِمْ وَلاَ يُحْسِنُونَهُ (22) .
قَال الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ: وَالْقُرْآنُ يَدُل عَلَى أَنْ لَيْسَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلاَّ بِلِسَانِ الْعَرَبِ (23) .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ فِيهِ لُغَةُ غَيْرِ الْعَرَبِ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ " الْمِشْكَاةَ " هِنْدِيَّةٌ، " وَالإِْسْتَبْرَقَ " فَارِسِيَّةٌ (24) .
وَقَال مَنْ نَصَرَ هَذَا: اشْتِمَال الْقُرْآنِ عَلَى كَلِمَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا أَعْجَمِيَّةٍ لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ عَرَبِيًّا وَعَنْ إِطْلاَقِ هَذَا الاِسْمِ عَلَيْهِ، وَلاَ يُمَهِّدُ لِلْعَرَبِ حُجَّةً، فَإِنَّ الشِّعْرَ الْفَارِسِيَّ يُسَمَّى فَارِسِيًّا وَإِنْ كَانَ فِيهِ آحَادُ كَلِمَاتٍ عَرَبِيَّةٍ (25) .
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِأَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ أَصْلُهَا بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ ثُمَّ عَرَّبَتْهَا الْعَرَبُ وَاسْتَعْمَلَتْهَا، فَصَارَتْ مِنْ لِسَانِهَا بِتَعْرِيبِهَا وَاسْتِعْمَالِهَا لَهَا، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهَا أَعْجَمِيًّا (26) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
هـ - كَوْنُهُ مَحْفُوظًا بِحِفْظِ اللَّهِ تَعَالَى:
8 - تَكَفَّل اللَّهُ تَعَالَى بِحِفْظِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، قَال تَعَالَى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (27) ، قَال الْقُرْطُبِيُّ: الْمُرَادُ بِالذِّكْرِ الْقُرْآنُ وَالْمُرَادُ بِالْحِفْظِ أَنْ يُحْفَظَ مِنْ أَنْ يُزَادَ فِيهِ أَوْ يُنْقَصَ مِنْهُ، قَال قَتَادَةُ وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: حَفِظَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ تَزِيدَ فِيهِ الشَّيَاطِينُ بَاطِلاً أَوْ تُنْقِصَ مِنْهُ حَقًّا، فَتَوَلَّى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حِفْظَهُ، فَلَمْ يَزَل مَحْفُوظًا، وَقَال فِي غَيْرِهِ: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَْحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ} (28) ، فَوَكَّل حِفْظَهُ إِلَيْهِمْ فَبَدَّلُوا وَغَيَّرُوا (29) .
و نَسْخُ الْقُرْآنِ:
9 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ وَاخْتَلَفُوا فِي نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ عَلَى أَقْوَالٍ كَمَا اخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِ النَّسْخِ وَأَحْوَالِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
7 - جَمْعُ الْقُرْآنِ:
ز - جُمِعَ الْقُرْآنُ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَثَانِيَةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ﵄.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُصْحَف) :
8 - تَنْجِيمُ الْقُرْآنِ:
ح - نَزَل الْقُرْآنُ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ مُنَجَّمًا لِمَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ. وَالتَّفْصِيل فِي (مُصْحَفٍ) .
ط - رَسْمُ الْمُصْحَفِ:
12 - كُتِبَ الْقُرْآنُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ﵁ عَلَى شَكْلٍ مُعَيَّنٍ وَعَلَى يَدِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃ وَوُزِّعَتِ النُّسَخُ الَّتِي كَتَبُوهَا عَلَى الْعَوَاصِمِ الإِْسْلاَمِيَّةِ وَسُمِّيَتْ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ الرَّسْمَ الْعُثْمَانِيَّ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْتِزَامِهَا فِي كِتَابَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَوْ جَوَازِ الْخُرُوجِ عَنْهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُصْحَف) .
الأَْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقُرْآنِ:
أَوَّلاً: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ:
13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ رُكْنٌ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ الْفَاتِحَةِ لِهَذِهِ الْفَرِيضَةِ (30) ، وَفِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ بِالْقِرَاءَةِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَة. ف 19 وَقِرَاءَة) .
ثَانِيًا: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلاَةِ:
14 - يُسْتَحَبُّ الإِْكْثَارُ مِنْ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلاَةِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ} (31) ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُول الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ (32) ، وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ (33) ، وَقَال ﷺ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَِصْحَابِهِ (34) .
آدَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:
15 - يَنْبَغِي لِلْقَارِئِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ يُنَاجِي اللَّهَ تَعَالَى، وَيَقْرَأُ عَلَى حَال مَنْ يَرَى اللَّهَ تَعَالَى، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرَاهُ (35) ، وَيَنْبَغِي إِذَا أَرَادَ الْقِرَاءَةَ أَنْ يُنَظِّفَ فَاهُ بِالسِّوَاكِ وَغَيْرِهِ (36) . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ وَإِنْ قَرَأَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ دُونَ مَسِّ الْمُصْحَفِ جَازَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ (37) .
وَالْجُنُبُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (38) .
وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَقْرَأُ الْجُنُبُ وِرْدَهُ، وَقَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: يَقْرَأُ الْقُرْآنَ (39) .
وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (40) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَجُوزُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِلْحَائِضِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَلَبِّسَةً بِجَنَابَةٍ قَبْل الْحَيْضِ، إِلاَّ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْهَا دَمُهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَمُسْتَحَاضَةٍ، فَإِنَّهَا لاَ تَقْرَأُ إِنْ كَانَتْ مُتَلَبِّسَةً بِجَنَابَةٍ (41) .
(ر: حَيْض ف 39) .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْقِرَاءَةُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ مُخْتَارٍ، وَلِهَذَا اسْتَحَبَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنْ تَكُونَ الْقِرَاءَةُ فِي الْمَسْجِدِ، لِكَوْنِهِ جَامِعًا لِلنَّظَافَةِ وَشَرَفِ الْبُقْعَةِ، وَمُحَصِّلاً لِفَضِيلَةٍ أُخْرَى وَهِيَ الاِعْتِكَافُ (42) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْمَاكِنِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ (ر: قِرَاءَة) .
وَيُسْتَحَبُّ لِلْقَارِئِ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ أَنْ يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ، وَيَجْلِسَ مُتَخَشِّعًا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ مُطْرِقًا رَأْسَهُ، وَيَكُونَ جُلُوسُهُ وَحْدَهُ فِي تَحْسِينِ أَدَبِهِ وَخُضُوعِهِ كَجُلُوسِهِ بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِهِ، فَهَذَا هُوَ الأَْكْمَل، وَلَوْ قَرَأَ قَائِمًا أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ فِي فِرَاشِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْوَال جَازَ وَلَهُ أَجْرٌ، وَلَكِنْ دُونَ الأَْوَّل (43) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْوَال الَّتِي تَجُوزُ أَوْ تُكْرَهُ فِيهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ (ر: قِرَاءَة) .
وَإِذَا أَرَادَ الشُّرُوعَ فِي الْقِرَاءَةِ اسْتَعَاذَ فَقَال: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، هَكَذَا قَال الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
وَقَال بَعْضُ السَّلَفِ: يَتَعَوَّذُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ (44)
قَال الزَّرْكَشِيُّ: يُسْتَحَبُّ التَّعَوُّذُ قَبْل الْقِرَاءَةِ فَإِنْ قَطَعَهَا قَطْعَ تَرْكٍ وَأَرَادَ الْعَوْدَ جَدَّدَ، وَإِنْ قَطَعَهَا لِعُذْرٍ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ كَفَاهُ التَّعَوُّذُ الأَْوَّل مَا لَمْ يَطُل الْفَصْل (45) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي مَحَل الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ (ر: اسْتِعَاذَة ف 7 وَتِلاَوَة ف 6) .
وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَى قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّل كُل سُورَةٍ سِوَى سُورَةِ " بَرَاءَةٌ (46) "، (ر: تِلاَوَة ف 7) . وَلِلتَّفْصِيل فِي اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي كَوْنِ الْبَسْمَلَةِ آيَةً مِنَ الْفَاتِحَةِ وَمِنْ كُل سُورَةٍ يُنْظَرُ (بَسْمَلَة ف 2) .
فَإِذَا شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَكُنْ شَأْنُهُ الْخُشُوعَ وَالتَّدَبُّرَ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ، فَهُوَ الْمَقْصُودُ وَالْمَطْلُوبُ، وَبِهِ تَنْشَرِحُ الصُّدُورُ وَتَسْتَنِيرُ الْقُلُوبُ (47) ، (ر: تِلاَوَة ف 10) .
وَيُسْتَحَبُّ الْبُكَاءُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالتَّبَاكِي لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَالْحُزْنُ وَالْخُشُوعُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَيَخِرُّونَ لِلأَْذْقَانِ يَبْكُونَ} (48) ، وَقَدْ قَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفِي حَدِيثِهِ: فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (49) ، وَطَرِيقُهُ فِي تَحْصِيل الْبُكَاءِ أَنْ يَحْضُرَ فِي قَلْبِهِ الْحُزْنُ بِأَنْ يَتَأَمَّل مَا فِيهِ مِنَ التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَالْمَوَاثِيقِ وَالْعُهُودِ، ثُمَّ يَتَأَمَّل تَقْصِيرَهُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ حُزْنٌ وَبُكَاءٌ كَمَا يَحْضُرُ الْخَوَاصَّ فَلْيَبْكِ عَلَى فَقْدِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ (50) .
وَيُسَنُّ التَّرْتِيل فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (51) ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَرَتِّل الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً} (52) .
(ر: تِلاَوَة ف 9) .
وَمِمَّا يُعْتَنَى بِهِ وَيَتَأَكَّدُ الأَْمْرُ بِهِ احْتِرَامُ الْقُرْآنِ مِنْ أُمُورٍ قَدْ يَتَسَاهَل فِيهَا بَعْضُ الْغَافِلِينَ الْقَارِئِينَ مُجْتَمِعِينَ، فَمِنْ ذَلِكَ اجْتِنَابُ الضَّحِكِ وَاللَّغَطِ وَالْحَدِيثِ فِي خِلاَل الْقِرَاءَةِ إِلاَّ كَلاَمًا يُضْطَرُّ إِلَيْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعَبَثُ بِالْيَدِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَلاَ يَعْبَثُ بَيْنَ يَدَيْهِ.
وَمِنْ ذَلِكَ النَّظَرُ إِلَى مَا يُلْهِي وَيُبَدِّدُ الذِّهْنَ (53) .
آدَابُ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ:
16 - اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ وَالتَّفَهُّمُ لِمَعَانِيهِ مِنَ الآْدَابِ الْمَحْثُوثِ عَلَيْهَا، وَيُكْرَهُ التَّحَدُّثُ بِحُضُورِ الْقِرَاءَةِ (54) . قَال الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: وَالاِشْتِغَال عَنِ السَّمَاعِ بِالتَّحَدُّثِ بِمَا لاَ يَكُونُ أَفْضَل مِنَ الاِسْتِمَاعِ سُوءُ أَدَبٍ عَلَى الشَّرْعِ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالتَّحَدُّثِ لِلْمَصْلَحَةِ (55) .
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِوُجُوبِ الاِسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا، أَيْ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا (56) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْكَامِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلاَةِ (ر: اسْتِمَاع ف 3 وَمَا بَعْدَهَا) .
آدَابُ حَامِل الْقُرْآنِ:
17 - آدَابُ حَامِل الْقُرْآنِ مُقْرِئًا كَانَ أَوْ قَارِئًا هِيَ فِي الْجُمْلَةِ آدَابُ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ الَّتِي سَبَقَ تَفْصِيلُهَا فِي (تَعَلُّم وَتَعْلِيم ف 9 - 10) .
وَمِنْ آدَابِهِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ عَلَى أَكْمَل الأَْحْوَال وَأَكْرَمِ الشَّمَائِل، وَأَنْ يَرْفَعَ نَفْسَهُ عَنْ كُل مَا نَهَى الْقُرْآنُ عَنْهُ إِجْلاَلاً لِلْقُرْآنِ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَصَوِّنًا عَنْ دَنِيءِ الاِكْتِسَابِ، شَرِيفَ النَّفْسِ، مُتَرَفِّعًا عَلَى الْجَبَابِرَةِ وَالْجُفَاةِ مِنْ أَهْل الدُّنْيَا، مُتَوَاضِعًا لِلصَّالِحِينَ وَأَهْل الْخَيْرِ وَالْمَسَاكِينِ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَخَشِّعًا ذَا سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ، فَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَال: يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ فَقَدْ وَضَحَ لَكُمُ الطَّرِيقُ، وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ لاَ تَكُونُوا عِيَالاً عَلَى النَّاسِ (57) .
وَمِنْ أَهَمِّ مَا يُؤْمَرُ بِهِ أَنْ يَحْذَرَ كُل الْحَذَرِ مِنِ اتِّخَاذِ الْقُرْآنِ مَعِيشَةً يَكْتَسِبُ بِهَا (58) ، فَقَدْ جَاءَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تَغْلُوا فِيهِ وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ (59) .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، مِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ أَخْذَ الأُْجْرَةِ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِجَارَة ف 109 - 110) .
وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَى تِلاَوَتِهِ وَيُكْثِرَ مِنْهَا (60) ، قَال اللَّهُ تَعَالَى مُثْنِيًا عَلَى مَنْ كَانَ دَأْبُهُ تِلاَوَةَ آيَاتِ اللَّهِ: {يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَاءَ اللَّيْل} (61) وَسَمَّاهُ ذِكْرًا وَتَوَعَّدَ الْمُعْرِضَ عَنْهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ (62) ، فَقَدْ قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الإِْبِل فِي عُقُلِهَا (63) وَقَال: بِئْسَمَا لأَِحَدِهِمْ يَقُول: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَل هُوَ نُسِّيَ، اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَال مِنَ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا (64) .
آدَابُ النَّاسِ كُلِّهِمْ مَعَ الْقُرْآنِ:
18 - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ تَعْظِيمِ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ عَلَى الإِْطْلاَقِ وَتَنْزِيهِهِ وَصِيَانَتِهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْهُ حَرْفًا مِمَّا أُجْمِعَ عَلَيْهِ، أَوْ زَادَ حَرْفًا لَمْ يَقْرَأْ بِهِ أَحَدٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ، فَهُوَ كَافِرٌ (65) .
تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ:
19 - كِتَابُ اللَّهِ بَحْرُهُ عَمِيقٌ، وَفَهْمُهُ دَقِيقٌ، لاَ يَصِل إِلَى فَهْمِهِ إِلاَّ مَنْ تَبَحَّرَ فِي الْعُلُومِ وَعَامَل اللَّهَ بِتَقْوَاهُ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ، وَأَجَلَّهُ عِنْدَ مَوَاقِفِ الشُّبُهَاتِ (66) ، وَلِهَذَا قَال الْعُلَمَاءُ: يَحْرُمُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَالْكَلاَمُ فِي مَعَانِيهِ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ لِلْعُلَمَاءِ فَجَائِزٌ حَسَنٌ، وَالإِْجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ، فَمَنْ كَانَ أَهْلاً لِلتَّفْسِيرِ جَامِعًا لِلأَْدَوَاتِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا مَعْنَاهُ، غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْمُرَادُ، فَسَّرَهُ إِنْ كَانَ مِمَّا يُدْرَكُ بِالاِجْتِهَادِ، كَالْمَعَانِي وَالأَْحْكَامِ الْخَفِيَّةِ وَالْجَلِيَّةِ وَالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ وَالإِْعْرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ يُدْرَكُ بِالاِجْتِهَادِ، كَالأُْمُورِ الَّتِي طَرِيقُهَا النَّقْل وَتَفْسِيرُ الأَْلْفَاظِ اللُّغَوِيَّةِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ الْكَلاَمُ فِيهِ إِلاَّ بِنَقْلٍ صَحِيحٍ مِنْ جِهَةِ الْمُعْتَمَدِينَ مِنْ أَهْلِهِ (67) .
وَأَمَّا مَنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ جَامِعٍ لأَِدَوَاتِهِ، فَحَرَامٌ عَلَيْهِ التَّفْسِيرُ، لَكِنْ لَهُ أَنْ يَنْقُل التَّفْسِيرَ عَنِ الْمُعْتَمَدِينَ مِنْ أَهْلِهِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَفْسِير ف 9، 10) .
تَرْجَمَةُ الْقُرْآنِ:
20 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ سَوَاءٌ أَحْسَنَ الْقِرَاءَةَ بِالْعَرَبِيَّةِ أَمْ لَمْ يُحْسِنْ (68) .
وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ جَوَازَ الْقِرَاءَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ اللُّغَاتِ سَوَاءٌ كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَوْ لاَ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لاَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ؛ لأَِنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ لِمَنْظُومٍ عَرَبِيٍّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (69) ، وَالْمُرَادُ نَظْمُهُ (70) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَرْجَمَة ف 6 وَقِرَاءَة) .
وَأَمَّا تَرْجَمَةُ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلاَةِ، وَبَيَانُ مَعْنَاهُ لِلْعَامَّةِ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَهْمٌ يَقْوَى عَلَى تَحْصِيل مَعْنَاهُ، فَهُوَ جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ أَهْل الإِْسْلاَمِ (71) .
وَتَكُونُ تِلْكَ التَّرْجَمَةُ عِبَارَةً عَنْ مَعْنَى الْقُرْآنِ، وَتَفْسِيرًا لَهُ بِتِلْكَ اللُّغَةِ (72) .
(ر: تَرْجَمَة ف 3 - 5) .
سُوَرُ الْقُرْآنِ:
21 - انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الأَْئِمَّةِ عَلَى أَنَّ عَدَدَ سُوَرِ الْقُرْآنِ مِائَةٌ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ سُورَةً، الَّتِي جَمَعَهَا عُثْمَانُ ﵁ وَكَتَبَ بِهَا الْمَصَاحِفَ، وَبَعَثَ كُل مُصْحَفٍ إِلَى مَدِينَةٍ مِنْ مُدُنِ الإِْسْلاَمِ، وَلاَ يُعَرَّجُ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيٍّ أَنَّ عَدَدَهَا مِائَةٌ وَسِتَّ عَشْرَةَ سُورَةً، وَلاَ عَلَى قَوْل مَنْ قَال: مِائَةٌ وَثَلاَثَ عَشْرَةَ سُورَةً بِجَعْل الأَْنْفَال وَبَرَاءَةٌ سُورَةً، وَجَعَل بَعْضُهُمْ سُورَةَ الْفِيل وَسُورَةَ قُرَيْشٍ سُورَةً وَاحِدَةً، وَبَعْضُهُمْ جَعَل الْمُعَوِّذَتَيْنِ سُورَةً، وَكُل ذَلِكَ أَقْوَالٌ شَاذَّةٌ لاَ الْتِفَاتَ إِلَيْهَا (73) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي تَرْتِيبِ نُزُول سُوَرِ الْقُرْآنِ وَآيَاتِهِ وَشَكْلِهِ وَنَقْطِهِ وَتَحْزِيبِهِ وَتَعْشِيرِهِ وَعَدَدِ حُرُوفِهِ وَأَجْزَائِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَآيِهِ يُنْظَرُ (مُصْحَف) .
خَتْمُ الْقُرْآنِ:
22 - كَانَ السَّلَفُ ﵃ لَهُمْ عَادَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي قَدْرِ مَا يَخْتِمُونَ فِيهِ (74) .
فَمِنْهُمْ مَنْ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَرَّةً، وَبَعْضُهُمْ مَرَّتَيْنِ، وَانْتَهَى بَعْضُهُمْ إِلَى ثَلاَثٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْتِمُ فِي الشَّهْرِ (75) .
قَال النَّوَوِيُّ: وَالاِخْتِيَارُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْشْخَاصِ فَمَنْ كَانَ يَظْهَرُ لَهُ بِدَقِيقِ الْفِكْرِ لَطَائِفُ وَمَعَارِفُ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْصُل لَهُ كَمَال فَهْمِ مَا يَقْرَؤُهُ، وَكَذَا مَنْ كَانَ مَشْغُولاً بِنَشْرِ الْعِلْمِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مُهِمَّاتِ الدِّينِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ، فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى قَدْرٍ لاَ يَحْصُل بِسَبَبِهِ إِخْلاَلٌ بِمَا هُوَ مُرْصَدٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَؤُلاَءِ الْمَذْكُورِينَ فَلْيَسْتَكْثِرْ مَا أَمْكَنَهُ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ إِلَى حَدِّ الْمَلَل وَالْهَذْرَمَةِ (76) .
وَقَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ الْخَتْمَ فِي كُل يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (77) .
وَقَال أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنْ يَخْتِمَ فِي سَبْعٍ أَوْ ثَلاَثٍ، (78) يُحْتَمَل أَنَّهُ الأَْفْضَل فِي الْجُمْلَةِ، أَوْ أَنَّهُ الأَْفْضَل فِي حَقِّ ابْنِ عَمْرٍو، لِمَا عُلِمَ مِنْ تَرْتِيلِهِ فِي قِرَاءَتِهِ، وَعُلِمَ مِنْ ضَعْفِهِ عَنِ اسْتِدَامَتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا حُدَّ لَهُ، وَأَمَّا مَنِ اسْتَطَاعَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ تُمْنَعُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، وَسُئِل مَالِكٌ عَنِ الرَّجُل يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُل لَيْلَةٍ فَقَال: مَا أُحْسِنُ ذَلِكَ. إِنَّ الْقُرْآنَ إِمَامُ كُل خَيْرٍ (79) .
23 - وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ عَقِبَ خَتْمِ الْقُرْآنِ، لِحَدِيثِ الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ مَرْفُوعًا مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ (80) . وَيُسَنُّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْخَتْمَةِ أَنْ يَشْرَعَ فِي أُخْرَى عَقِبَ الْخَتْمِ (81) ، لِحَدِيثِ: أَحَبُّ الأَْعْمَال إِلَى اللَّهِ الْحَال الْمُرْتَحِل، الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ أَوَّل الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ، كُلَّمَا حَل ارْتَحَل (82) . نَقْشُ الْحِيطَانِ بِالْقُرْآنِ:
24 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ نَقْشُ الْحِيطَانِ بِالْقُرْآنِ:
وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: يُرْجَى أَنْ يَجُوزَ (83) .
النُّشْرَةُ:
25 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي النُّشْرَةِ وَهِيَ أَنْ يَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ أَوْ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحَ بِهِ الْمَرِيضَ أَوْ يَسْقِيَهُ، فَأَجَازَهَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قِيل: الرَّجُل يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ أَيُحَل عَنْهُ وَيُنَشَّرُ؟ قَال: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا يَنْفَعُ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ (84) .
وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِالْجَوَازِ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْهُمُ الْعِمَادُ النِّيهِيُّ تِلْمِيذُ الْبَغَوِيِّ قَال: لاَ يَجُوزُ ابْتِلاَعُ رُقْعَةٍ فِيهَا آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَوْ غَسَلَهَا وَشَرِبَ مَاءَهَا جَازَ، وَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالرَّافِعِيُّ بِجَوَازِ أَكْل الأَْطْعِمَةِ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ (85) .
قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: النُّشْرَةُ مِنْ جِنْسِ الطِّبِّ فَهِيَ غُسَالَةُ شَيْءٍ لَهُ فَضْلٌ، فَهِيَ كَوُضُوءِ رَسُول اللَّهِ ﷺ (86) ، وَقَال ﷺ: لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ (87) ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَل (88) .
وَمَنَعَهَا الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ (89) .
__________
(1) سورة القيامة / 17، 18.
(2) القاموس المحيط، والمفردات في غريب القرآن.
(3) أصول البزدوي مع كشف الأسرار 1 / 67 - 72 نشر دار الكتاب العربي.
(4) التلويح على التوضيح 1 / 157.
(5) الإتقان في علوم القرآن 1 / 159 - 161.
(6) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 34 نشر دار القلم، والقاموس المحيط.
(7) المفردات للراغب الأصفهاني.
(8) الإتقان في علوم القرآن 1 / 164 ط. دار ابن كثير، والبرهان في علوم القرآن 1 / 273 - 276.
(9) سورة الحشر / 7.
(10) شرح المنار وحواشيه من علم الأصول ص 25 ط. دار سعادت.
(11) روضة الناظر لابن قدامة المقدسي ص 34 ط. دار الكتب العلمية، والمستصفى 1 / 101.
(12) البرهان في علوم القرآن 2 / 125.
(13) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى 2 / 9.
(14) إرشاد الفحول ص 30، والتلويح على التوضيح 1 / 157.
(15) البحر المحيط 1 / 446.
(16) سورة البقرة / 23، 24.
(17) البرهان في علوم القرآن 2 / 108.
(18) البحر المحيط 1 / 444.
(19) سورة إبراهيم / 4.
(20) البحر المحيط 1 / 449.
(21) سورة فصلت / 44.
(22) روضة الناظر ص 35.
(23) الرسالة ص 42 ط. الحلبي.
(24) المستصفى 1 / 105، وانظر إرشاد الفحول ص 32.
(25) روضة الناظر ص 35، وانظر المستصفى 1 / 106.
(26) روضة الناظر 1 / 35.
(27) سورة الحجر / 9.
(28) سورة المائدة / 44.
(29) القرطبي 10 / 5.
(30) ابن عابدين 1 / 300، والاختيار لتعليل المختار 1 / 56 نشر دار المعرفة، والقوانين الفقهية ص 63 دار الكتاب العربي، ومغني المحتاج 1 / 156، ومطالب أولي النهى 1 / 494.
(31) سورة فاطر / 29.
(32) حديث: " من قرأ حرفًا من كتاب الله. . . " أخرجه الترمذي (5 / 175) من حديث ابن مسعود وقال: حديث حسن صحيح.
(33) حديث عائشة: " الماهر بالقرآن مع السفرة. . . " أخرجه مسلم (1 / 55) . والتتعتع: التردد في الكلام عيًا وصعوبة (تفسير القرطبي 1 / 7) .
(34) حديث: " اقرأوا القرآن. . . " أخرجه مسلم (1 / 553) من حديث أبي أمامة، وتفسير القرطبي 1 / 7، وإحياء علوم الدين 1 / 279.
(35) التبيان في آداب حملة القرآن ص 95 نشر دار الدعوة.
(36) التبيان ص 95، والإتقان في علوم القرآن 1 / 329 ط. دار ابن كثير.
(37) التبيان ص 97، والآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 325، والإتقان 1 / 328، والمجموع 2 / 69 نشر المكتبة السلفية.
(38) الاختيار لتعليل المختار 1 / 13، والقوانين الفقهية ص 36 ط. دار الكتاب العربي، والمجموع 2 / 162، والمغني 1 / 143، 144.
(39) المغني 1 / 144، والموسوعة الفقهية 16 / 53، 54.
(40) الاختيار 1 / 13، والمجموع 2 / 162، والمغني 1 / 143، والقوانين الفقهية ص 44.
(41) الزرقاني 1 / 138.
(42) التبيان ص 100، والإتقان 1 / 329.
(43) التبيان ص 102 - 104، والإتقان 1 / 329 ط. دار ابن كثير، والآداب الشرعية ص 325.
(44) التبيان ص 105، والإتقان 1 / 329.
(45) البرهان في علوم القرآن 1 / 460.
(46) البرهان في علوم القرآن 1 / 460، والإتقان 1 / 331، والتبيان ص 106.
(47) التبيان ص 107.
(48) سورة الإسراء / 109.
(49) الإتقان 1 / 335، والتبيان ص 112. وحديث " فإذا عيناه تذرفان " أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 94) ، ومسلم (1 / 551) واللفظ للبخاري.
(50) التبيان ص 114، وإحياء علوم الدين 1 / 284 ط. الحلبي، والإتقان 1 / 335.
(51) الإتقان 1 / 331، والتبيان ص 114.
(52) سورة المزمل / 4.
(53) التبيان ص 120.
(54) الإتقان 1 / 343، والبرهان في علوم القرآن 1 / 475، وشرح منتهى الإرادات 1 / 242.
(55) البرهان في علوم القرآن 1 / 475.
(56) ابن عابدين 1 / 366، وتفسير الجصاص 1 / 49 ط. البهية المصرية.
(57) التبيان في آداب حملة القرآن ص 71.
(58) التبيان ص 73.
(59) حديث: " اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه. . . " أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 73) وقال: رواه الطبراني، و، ورجاله ثقات.
(60) التبيان ص 78.
(61) سورة آل عمران / 113.
(62) البرهان في علوم القرآن 1 / 458.
(63) حديث: " تعاهدوا هذا القرآن. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 79) ، ومسلم (1 / 545) من حديث أبي موسى الأشعري، و، واللفظ لمسلم.
(64) حديث: " بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 79) ، ومسلم (1 / 544) واللفظ لمسلم.
(65) التبيان ص 202.
(66) البرهان في علوم القرآن 2 / 153.
(67) التبيان ص 204.
(68) مواهب الجليل 1 / 519، وروضة الطالبين 1 / 244، وكشاف القناع 1 / 340.
(69) سورة الزخرف / 3.
(70) بدائع الصنائع 1 / 112، وتبيين الحقائق 1 / 110.
(71) الموافقات 2 / 68.
(72) كشاف القناع 1 / 340 - 341.
(73) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمجد الدين الفيروز آبادي 1 / 97 ط. المكتبة العلمية.
(74) التبيان ص 78.
(75) إحياء علوم الدين 1 / 282.
(76) التبيان ص 81 - 82 (والهذرمة: السرعة في القراءة) .
(77) التبيان ص 82.
(78) حديث: " أمر النبي ﷺ عبد الله بن عمرو أن يختم في سبع أو ثلاث " ورد ضمن حديثين الأول فيه ذكر السبع. أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 94) والثاني فيه ذكر الثلاث. أخرجه أحمد (2 / 198) .
(79) البرهان في علوم القرآن 1 / 471.
(80) حديث: " من ختم القرآن فله دعوة مستجابة " أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (18 / 259) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (7 / 172) وقال: فيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف.
(81) الإتقان 1 / 346.
(82) حديث: " أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل. . . " أخرجه الترمذي (5 / 198) من حديث ابن عباس وقال: إسناده ليس بالقوي.
(83) الفتاوى الهندية 5 / 323، والزرقاني 1 / 93، وروضة الطالبين 1 / 80، والتبيان ص 213، وكشاف القناع 1 / 137.
(84) تفسير القرطبي 10 / 318، والآداب الشرعية 3 / 73.
(85) البرهان في علوم القرآن 1 / 476، وكشاف القناع 2 / 77، وشرح منتهى الإرادات 1 / 320، ومطالب أولي النهى 1 / 836.
(86) تفسير القرطبي 10 / 319.
(87) حديث: " لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " أخرجه مسلم (4 / 1727) من حديث عوف بن مالك الأشجعي.
(88) حديث: " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " أخرجه مسلم (4 / 1726) من حديث جابر بن عبد الله.
(89) تفسير القرطبي 10 / 318.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 30/ 33