الودود
كلمة (الودود) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) من الودّ وهو...
الإبعاد، والطرد عن الرحمة بطريق العقوبة . والبعد عن رحمة الله -تعالى - وثوابه إلى ناره، وعقابه . وهو الإبعاد عن رحمة الله . وفي ذلك قوله تعالى : ﱫﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱪالبقرة :89، وقوله تعالى : ﱫﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱪهود :18، وقوله عَزَّ وجَلَّ : ﱫﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﱪآل عمران :61. وعن ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ : "لعن الله الواصِلةَ، والْمُسْتَوْصِلة، والوَاشِمَةَ، والْمُستوشمةَ " البخاري :5589، وعن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - قال : "لعن السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده ." البخاري :6401، وعن ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قال : "لعن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - من مَثَّل بالحيوان ." البخاري :5196، وعن ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قال : "لعن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - المتشبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبّهات من النساء بالرجال ." البخاري :5546، وعن علي بن أبي طالب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال : سمعتُ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ - يقول : "لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى مُحْدِثاً، ولعن الله من لعن، والديه، ولعن الله من غيَّر منار الأرض ". مسلم :1978.
اللَّعْنُ: الطَّرْدُ والإِبْعادُ، يُقال: لَعَنَهُ اللهُ، أيْ: أَبْعَدَهُ وطَرَدَهُ عن الخَيْرِ، واللَّعِينُ: المُبْعَدُ المَنْبُوذُ. واللِّعانُ: الدُّعاءُ بِاللَّعْنِ. وأمّا الذي يَصدُرُ مِن الخَلْقِ فهو بِمعنى السَّبِّ والشَّتْمِ، فيُقال: لَعَنَهُ لَعْناً، أيْ: سَبَّهُ. ويأْتي اللَّعْنُ بِمعنى التَّعْذِيبِ والإِهْلاكِ، واللَّعْنَةُ: العَذابُ. ومِن مَعانِيه أيضاً: المَسْخُ.
يَرِد مُصْطلَح (لَعْن) في العَقِيدَةِ في باب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَّةِ، وباب: تَوْحِيد الأَسْماءِ والصِّفاتِ، وباب: الجَدَل والمُناظَرَةِ، وغير ذلك. ويرِد أيضاً في الفقه في كتاب الطَّلاق، باب: اللِّعان، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: مَساوِئ الأخلاق، وغير ذ
لعن
الطَّرْدُ والإِبْعادُ مِن رَحْمَةِ الله على سَبِيلِ السَّخَطِ أو الدُّعاءُ بِذلك.
اللَّعْنُ قِسْمانِ: الأوَّلُ: لَعْنٌ مِن اللهِ تعالى، وهو الطَّرْدُ والإِبْعادُ مِن الخَيْرِ على سَبِيلِ السَّخَطِ والغَضَبِ، وهو صِفَةٌ فِعْلِيَّةٌ ثابِتَةٌ للهِ عزَّ وجَلَّ بِالكِتابِ والسُّنَّةِ، ولا يكون إلّا على كَبِيرَةٍ مِن الكَبائِرِ. الثّاني: لَعْنٌ مِن الخَلْقِ، وهو الدُّعاءُ بِالطَّرْدِ مِن الخَيْرِ والرَّحْمَةِ، وهذا لَهُ حالَتانِ: 1- أن يَقَعَ عَلى سَبِيلِ العُمومِ والإِطْلاقِ، كَقَوْلِهم: لَعْنَةُ اللهِ على الكُفَّارِ. 2- أن يَقَعَ على سَبِيلِ التَّعْيِينِ والتَّخْصِيصِ، كَقَوْلِهم: لَعْنَةُ اللهِ على فُلانٍ، وهذا له شُرُوطُه وأحْكامُه.
اللَّعْنُ: الطَّرْدُ والإِبْعادُ، وأمّا الذي يَصدُرُ مِن الخَلْقِ فهو بِمعنى السَّبِّ والشَّتْمِ، فيُقال: لَعَنَهُ لَعْناً، أيْ: سَبَّهُ.
الإبعاد، والطرد عن الرحمة بطريق العقوبة.
* تهذيب اللغة : (2/240)
* مقاييس اللغة : (5/203)
* التوقيف على مهمات التعاريف : ص289 - الكليات : ص897 - الفروق اللغوية : (ص 52( - مجموع فتاوى ابن تيمية : (6/511)
* الآداب الشرعية والمنح المرعية : (1/214)
* المحكم والمحيط الأعظم : (2/159)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (4/255)
* لسان العرب : (13/387)
* تاج العروس : (36/118) -
التَّعْرِيفُ:
1 - اللَّعْنُ فِي اللُّغَةِ: الإِْبْعَادُ وَالطَّرْدُ مِنَ الْخَيْرِ، وَقِيل الطَّرْدُ وَالإِْبْعَادُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنَ الْخَلْقِ: السَّبُّ وَالدُّعَاءُ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُحَيِّي مُلُوكَهَا: " أَبَيْتَ اللَّعْنَ " وَمَعْنَاهُ: أَبَيْتَ أَيُّهَا الْمَلِكُ أَنْ تَأْتِيَ مَا تُلْعَنُ عَلَيْهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
السَّبُّ:
2 - السَّبُّ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا هُوَ: الشَّتْمُ، وَهُوَ مُشَافَهَةُ الْغَيْرِ بِمَا يَكْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَدٌّ (2) .
قَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: اللَّعْنُ أَبْلَغُ فِي الْقُبْحُ مِنَ السَّبِّ الْمُطْلَقِ (3) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاللَّعْنِ:
مَنْ يَجُوزُ لَعْنُهُ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الدُّعَاءَ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمَصُونِ بِاللَّعْنِ حَرَامٌ. أَمَّا الْمُسْلِمُ الْفَاسِقُ الْمُعَيَّنُ فَقَدِ اخْتَلَفَتْ فِيهِ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ: فَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَعْنُهُ لِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَى بِشَارِبِ خَمْرٍ مِرَارًا فَقَال بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (4) ". وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَعْنُ الْفَاسِقِ الْمُعَيَّنِ (5) لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ لأَِحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، كَانَ يَقُول فِي بَعْضِ صَلاَةِ الْفَجْرِ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لأَِحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ (6) ". وَقَال الْقُرْطُبِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَعْنُ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لأَِنَّ الْحَدَّ قَدْ كَفَّرَ عَنْهُ الذَّنْبَ، وَمَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَجُوزُ لَعْنُهُ سَوَاءٌ سُمِّيَ أَوْ عُيِّنَ أَمْ لاَ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لاَ يَلْعَنُ إِلاَّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ مَا دَامَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ الْمُوجِبَةِ لِلَّعْنِ، فَإِذَا تَابَ مِنْهَا وَأَقْلَعَ وَطَهَّرَهُ الْحَدُّ فَلاَ لَعْنَةَ تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ (7) .
4 - وَيَجُوزُ لَعْنُ غَيْرِ الْمُعَيَّنِينَ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُسْلِمِينَ الْعُصَاةِ لِمَا وَرَدَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ: لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ (8) ، وَلَعَنَ آكِل الرِّبَا (9) ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ (10) ، وَقَال: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَْرْضِ (11) ، وَلَعَنَ رَعْلاً وَذَكْوَانًا وَعَصِيَّةَ (12) ، وَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ قَبَائِل مِنَ الْعَرَبِ، وَلَعَنَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، لأَِنَّ الْمُرَادَ: الْجِنْسُ لاَ الأَْفْرَادُ وَفِيهِمْ مَنْ يَمُوتُ كَافِرًا. وَيَكُونُ اللَّعْنُ لِبَيَانِ أَنَّ تِلْكَ الأَْوْصَافِ: لِلتَّنْفِيرِ عَنْهُ، وَالتَّحْذِيرِ مِنْهُ، لاَ لِقَصْدِ اللَّعْنِ عَلَى كُل فَرْدٍ مِنْ هَذِهِ الأَْجْنَاسِ، لأَِنَّ لَعْنَ الْوَاحِدِ الْمُعَيَّنِ كَهَذَا الظَّالِمِ لاَ يَجُوزُ، فَكَيْفَ كُل فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ هَذِهِ الأَْجْنَاسِ، وَإِذَا كَانَ الْمُرَادُ الْجِنْسَ لَمَا قُلْنَا مِنَ التَّنْفِيرِ وَالتَّحْذِيرِ، لاَ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْمَعَاصِي مِنَ الْكَبَائِرِ خِلاَفًا لِمَنْ نَاطَ اللَّعْنَ بِالْكَبَائِرِ، لأَِنَّهُ وَرَدَ اللَّعْنُ فِي غَيْرِهَا (13) .
5 - أَمَّا الْكَافِرُ الْمُعَيَّنُ فَإِنْ كَانَ حَيًّا فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَعْنُهُ لأَِنَّ حَالَهُ عِنْدَ الْوَفَاةِ لاَ تُعْلَمُ وَقَدْ شَرَطَ اللَّهُ تَعَالَى فِي إِطْلاَقِ اللَّعْنَةِ الْوَفَاةَ عَلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} (14) ، وَلأَِنَّا لاَ نَدْرِي مَا يُخْتَمُ بِهِ لِهَذَا الْكَافِرِ. وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَعْنُ الْكَافِرِ الْمُعَيَّنِ، قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: لِظَاهِرِ حَالِهِ وَلِجَوَازِ قَتْلِهِ وَقِتَالِهِ.
أَمَّا لَعْنُ الْكُفَّارِ جُمْلَةً مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَكَذَلِكَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَلَى الْكُفْرِ فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَعْنُهُمْ، لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ الأَْعْرَجَ يَقُول: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ، قَال الْقُرْطُبِيُّ قَال عُلَمَاؤُنَا: وَسَوَاءٌ كَانَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ أَمْ لَمْ تَكُنْ (15) .
وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَعْنُ الْحَيَوَانِ وَالْجَمَادِ (16) لِمَا وَرَدَ عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ قَال: بَيْنَمَا رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَْنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال: خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ قَال عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآْنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ (17) .
__________
(1) لسان العرب.
(2) تاج العروس، وإعانة الطالبين 2 / 250، ومنح الجليل 4 / 476.
(3) قواعد الأحكام 1 / 20.
(4) حديث: " أن النبي ﷺ أتى بشارب خمر مرارًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 75) .
(5) حاشية ابن عابدين 2 / 541، والقرطبي 2 / 189، والقليوبي 3 / 204، وكشاف القناع 6 / 126، والآداب الشرعية 1 / 303 - 308، وفتح الباري 12 / 75 وما بعدها، والأذكار ص548 ط. دار ابن كثير بيروت.
(6) حديث: " أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحد. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 226) من حديث أبي هريرة.
(7) القرطبي 2 / 189، وفتح الباري 12 / 76.
(8) حديث: " أن رسول الله ﷺ لعن الواصلة والمستوصلة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 374) ومسلم (3 / 1676) من حديث أسماء بنت أبي بكر.
(9) حديث: " أن رسول الله ﷺ لعن آكل الربا ". أخرجه مسلم (3 / 1219) من حديث عبد الله بن مسعود.
(10) حديث: " أن رسول الله ﷺ لعن المصور ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 426) من حديث أبي جحيفة.
(11) حديث: " لعن الله من غير منار الأرض ". أخرجه مسلم (3 / 1567) من حديث علي بن أبي طالب.
(12) حديث: " أن رسول الله ﷺ لعن رعلا. . . ". أخرجه مسلم (1 / 467) من حديث أبي هريرة.
(13) ابن عابدين 2 / 541، وحاشية القليوبي 3 / 204، وإحياء علوم الدين 3 / 123، والأذكار ص373، وفتح الباري 12 / 76، والقرطبي 2 / 189، وما بعدها، والآداب الشرعية 1 / 303، وكشاف القناع 6 / 126.
(14) سورة البقرة / 161.
(15) حاشية ابن عابدين 2 / 542، والقليوبي 3 / 204، والقرطبي 2 / 188، وكشاف القناع 6 / 125، والآداب الشرعية 1 / 303، والأذكار ص548.
(16) إحياء علوم الدين 3 / 119، والأذكار ص545 - 546، والقليوبي 3 / 204.
(17) حديث: " بينما رسول الله ﷺ في بعض أسفاره. . . ". أخرجه مسلم (4 / 2004) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 272/ 35