البحث

عبارات مقترحة:

الأول

(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

اللُّكْنَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

ترك الناطق حَرْفًا مِنْ الحُرُوفِ، أَوْ تبديله بِغَيْرِهِ، والواحد الألْكَنُ . ومن أمثلته حكم إِمَامَة المصاب بِاللُّكْنَةِ .


انظر : التاج والإكليل للمواق، 2/114، الحاوي الكبير للماوردي، 2/325، مغني المحتاج للشربيني، 1/239.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

اللُّكْنَةُ: عُجْمَةُ اللِّسانِ وعَدَمُ فَصاحَتِهِ، يُقال: لَكِنَ الرَّجُلُ، يَلْكَنُ، لَكْنًا: إذا لم يُفْصِحْ بِالعَرَبِيَّةِ. والأَلْكَنُ: الذي لا يُفْصِحُ بِالعَرَبِيَّةِ ولا يُبَيِّنُ كَلامَهُ، والأُنْثَى: لَكْناءُ، وقِيل: اللُّكْنَةُ هي أن تَدْخُلَ اللُّغَةُ الأَعْجَمِيَّةُ على كَلامِ المُتَكَلِّمِ، والتَّلاَكُنُ: إِظْهارُ اللُّكْنَةِ لإضْحاكِ غَيْرِك، وتأْتي اللُّكْنَةُ بِمعنى الثِّقَلِ والعَجْزِ في النُّطْقِ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطلَح (لُكْنَة) في الفقه في كتاب الجِنايات، باب: الجِناية على ما دون النَّفس، وفي كتاب الحدود، وكتاب القِصاصِ، وكتاب الدِّيّات، باب: دِية الأَعْضاءِ. ويُطْلَق في الوقت المُعاصِر، ويُراد بِه: عَدم قُدرَةِ الشَّخصِ على النُّطق باللُّغة الأجنبيَّة نُطقاً صَحيحاً بسَبَبِ تَأثُّرِهِ بِلُغَتِهِ الأساسِيَّة.

جذر الكلمة

لكن

المعنى الاصطلاحي

عَدَمُ اِسْتِطاعَةِ الإِنْسانِ إِخْراجَ بَعْضِ حُرُوفِ العَرَبِيَّةِ مِن مَخارِجِها؛ إمّا بِحَذْفِ حَرْفٍ، وإمّا بِتَبْدِيلِهِ، أو تَكْرارِهِ.

الشرح المختصر

اللُّكْنَةُ: عَدَمُ النُّطْقِ بِالحَرْفِ البَتَّةَ، أو النُّطْقُ بِهِ مُغَيَّرًا عن صِفَتِه، أو بِزِيادَتِهِ أو تَكْرارِه، وهو عَيْبٌ مِن عُيُوبِ النُّطْقِ بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، وسبَبُ ذلك؛ إمّا خِلْقَة وطَبِيعَة في الإِنْسانِ منذ الوِلادَةِ، وإمّا بِسَبَبِ عُجْمَةٍ، أو عاهَةٍ ومَرَضٍ، أو خَوْفٍ ونحوِ ذلك، ومِن صُورِها: 1- التَّمْتَمَةُ، وهي: تَكْرارُ حَرْفِ المِيمِ أو التَّاءِ. 2- الفأْفَأَةُ، وهي: كَثْرَةُ تَرْدِيدِ حَرْفِ الفاءِ أثناءَ الكَلامِ. 3- التَّأتَأَةُ، وهي: كَثْرَةُ تَرْديدِ حرفِ التَّاءِ. 4- اللَّجْلَجَةُ، وهي: تَكْرارُ حَرْفٍ واحِدٍ عِدَّةَ مَرَّاتٍ أَثْناءَ الكَلامِ، كالرّاءِ، والقاف، وغَيْر ذلك مِن الحُروفِ، ولا تَخْتَصُّ بِحَرْفِ الفاءِ.

التعريف اللغوي المختصر

اللُّكْنَةُ: عُجْمَةُ اللِّسانِ وعَدَمُ فَصاحَتِهِ، يُقال: لَكِنَ الرَّجُلُ، يَلْكَنُ، لَكْنًا: إذا لم يُفْصِحْ بِالعَرَبِيَّةِ. والأَلْكَنُ: الذي لا يُفْصِحُ بِالعَرَبِيَّةِ ولا يُبَيِّنُ كَلامَهُ.

التعريف

ترك الناطق حَرْفًا مِنْ الحُرُوفِ، أَوْ تبديله بِغَيْرِهِ، والواحد الألْكَنُ.

المراجع

* الـمجموع شرح الـمهذب : (4/267)
* الـمغني لابن قدامة : (2/197)
* العين : (5/371)
* تهذيب اللغة : (10/138)
* شرح الزرقاني على موطأ مالك : (2/16)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 291)
* مقاييس اللغة : (5/264)
* الصحاح : (6/2196)
* لسان العرب : (13/390)
* تاج العروس : (36/125)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/558)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (35/325) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - اللُّكْنَةُ فِي اللُّغَةِ: الْعِيُّ، وَهُوَ: ثِقَل اللِّسَانِ، وَلَكِنَ لَكَنًا: صَارَ كَذَلِكَ فَالذَّكَرُ أَلْكَنُ، وَالأُْنْثَى لَكْنَاءُ، وَيُقَال: الأَْلْكَنُ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ بِالْعَرَبِيَّةِ (1) وَيُؤْخَذُ تَعْرِيفُ اللُّكْنَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ تَعْرِيفِهِمْ لِلأَْلْكَنِ، قَال الزُّرْقَانِيُّ: الأَْلْكَنُ هُوَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِخْرَاجَ بَعْضِ الْحُرُوفِ مِنْ مَخَارِجِهَا سَوَاءٌ كَانَ لاَ يَنْطِقُ بِالْحَرْفِ الْبَتَّةَ أَوْ يَنْطِقُ بِهِ مُغَيِّرًا أَوْ بِزِيَادَتِهِ أَوْ تَكْرَارِهِ (2) ، وَالْمَالِكِيَّةُ هُمْ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ اسْتِعْمَالاً لِهَذَا اللَّفْظِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - اللُّثْغَةُ: 2 - اللُّثْغَةُ - بِضَمِّ اللاَّمِ وَسُكُونِ الثَّاءِ - تَحَرُّكُ اللِّسَانِ مِنَ السِّينِ إِلَى الثَّاءِ، وَمَنِ الرَّاءِ إِلَى الْغَيْنِ وَنَحْوُهُ، وَعَرَّفَهَا الْبَعْضُ بِأَنَّهَا: حُبْسَةٌ فِي اللِّسَانِ حَتَّى تُغَيِّرَ الْحُرُوفَ (3) . وَاللُّكْنَةُ أَعَمُّ مِنَ اللُّثْغَةِ لأَِنَّهَا تَشْمَل اللُّثْغَةَ وَغَيْرَهَا.

ب - التَّمْتَمَةُ: 3 - التَّمْتَمَةُ هِيَ تَكْرَارُ التَّاءِ، وَالتِّمْتَامُ الَّذِي يُكَرِّرُ التَّاءَ (4) .
وَاللُّكْنَةُ أَعَمُّ مِنَ التَّمْتَمَةِ.

ج - الْفَأْفَأَةُ: 4 - الْفَأْفَأَةُ هِيَ تَكْرَارُ الْفَاءِ، وَالْفَأْفَاءُ الَّذِي يُكَرِّرُ الْفَاءَ (5) وَاللُّكْنَةُ أَعَمُّ مِنَ الْفَأْفَأَةِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاللُّكْنَةِ:
الاِقْتِدَاءُ بِالأَْلْكَنِ فِي الصَّلاَةِ
5 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ وَأَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ بِأَلْكَنَ يَتْرُكُ حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ أَوْ يُبْدِلُهُ بِغَيْرِهِ (6) ، وَبِهَذَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يَحْصُرُونَ الْحُكْمَ فِي الإِْخْلاَل بِحَرْفٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ أَوْ إِبْدَالِهِ بِغَيْرِهِ، بَل يَقُولُونَ بِعَدِمِ جِوَازِ إِمَامَةِ مَنْ لاَ يَتَكَلَّمُ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِهَا (7) وَيَرَى هَؤُلاَءِ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الأَْلْكَنَ إِنْ تَمَكَّنَ مِنْ إِصْلاَحِ لِسَانِهِ وَتَرَكَ الإِْصْلاَحَ وَالتَّصْحِيحَ فَصَلاَتُهُ فِي نَفْسِهِ بَاطِلَةٌ، فَلاَ يَجُوزُ الاِقْتِدَاءُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الإِْصْلاَحِ وَالتَّصْحِيحِ: بِأَنْ كَانَ لِسَانُهُ لاَ يُطَاوِعُهُ، أَوْ كَانَ الْوَقْتُ ضَيِّقًا وَلَمْ يَتَمَكَّنْ قَبْل ذَلِكَ فَصَلاَتُهُ فِي نَفْسِهِ صَحِيحَةٌ، فَإِنِ اقْتَدَى بِهِ مَنْ هُوَ فِي مِثْل حَالِهِ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ لأَِنَّهُ مِثْلُهُ فَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ (8) .
وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَتِ اللُّثْغَةُ يَسِيرَةً، بِأَنْ لَمْ تَمْنَعْ أَصْل مَخْرَجِ الْحَرْفِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَافٍ لَمْ تُؤَثِّرْ (9) ، وَقَوَاعِدُ الْحَنَفِيَّةِ لاَ تَأْبَى هَذَا الْحُكْمَ، فَقَدْ سُئِل الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ الْحَنَفِيُّ عَمَّا إِذَا كَانَتِ اللُّثْغَةُ يَسِيرَةً؟
فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا لأَِئِمَّتِنَا، وَصَرَّحَ بِهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ يَسِيرَةً بِأَنْ يَأْتِيَ بِالْحَرْفِ غَيْرَ صَافٍ لَمْ تُؤَثِّرْ، قَال: وَقَوَاعِدُنَا لاَ تَأْبَاهُ (10) .
وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: وَأَمَّا الَّذِي لاَ يَقْدِرُ عَلَى إِخْرَاجِ الْحُرُوفِ إِلاَّ بِالْجَهْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأْفَأَةٌ، فَإِذَا أَخَرَجَ الْحُرُوفَ أَخَرَجَهَا عَلَى الصِّحَّةِ لاَ يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لِغَيْرِهِ (11) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ صِحَّةَ الاِقْتِدَاءِ بِالأَْلْكَنِ (12) ، وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ إِلاَّ أَنَّهُ قَيَّدَ صِحَّةَ الاِقْتِدَاءِ بِهِ بِأَنْ لَمْ يُطَاوِعْهُ لِسَانُهُ، أَوْ طَاوَعَهُ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ التَّعَلُّمُ، وَإِلاَّ فَلاَ يَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ بِهِ (13) .
جَاءَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: جَازَ إِمَامَةُ أَلْكَنَ (14) ، وَقَال الْحَطَّابُ: ظَاهِرُ كَلاَمِ الْمُصَنِّفِ (خَلِيلٍ) أَنَّ إِمَامَتَهُ جَائِزَةٌ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ (15) ، وَيَقُول ابْنُ رُشْدٍ بِكَرَاهَةِ الاِئْتِمَامِ بِالأَْلْكَنِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يُوجَدَ مَنْ لاَ يُرْضَى سِوَاهُ (16) قَال الطَّحْطَاوِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ نَقْلاً عَنِ الْخَانِيَّةِ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْل: تَصِحُّ إِمَامَتُهُ لِغَيْرِهِ لأَِنَّ مَا يَقُولُهُ صَارَ لُغَةً لَهُ (17) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ صِحَّةَ الاِقْتِدَاءِ بِالأَْلْكَنِ فِي السِّرِّيَّةِ دُونَ الْجَهْرِيَّةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ لاَ يَقْرَأُ فِي الْجَهْرِيَّةِ، بَل يَتَحَمَّل الإِْمَامُ عَنْهُ فِيهَا (18) .
وَظَاهِرُ كَلاَمِ ابْنِ الْبَنَّا مِنَ الْحَنَابِلَةِ صِحَّةُ إِمَامَةِ الأَْلْثَغِ " الأَْلْكَنِ " مَعَ الْكَرَاهَةِ (19) .
هَذَا حُكْمُ الاِقْتِدَاءِ بِالأَْلْكَنِ الَّذِي يَتْرُكُ حَرْفًا مِنَ الْحُرُوفِ، أَوْ يُبَدِّلُهُ بِغَيْرِهِ، أَوْ لاَ يُفْصِحُ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ.
- أَمَّا إِذَا كَانَتِ اللُّكْنَةُ مُتَمَثِّلَةً فِي عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّلَفُّظِ بِحَرْفٍ مِنَ الْحُرُوفِ إِلاَّ بِتَكْرَارٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الاِقْتِدَاءِ بِصَاحِبِ هَذِهِ اللُّكْنَةِ.
فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: تُكْرَهُ إِمَامَةُ التِّمْتَامِ وَالْفَأْفَاءِ وَتَصِحُّ الصَّلاَةُ خَلْفَهُمَا، لأَِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ بِالْحُرُوفِ عَلَى الْكَمَال، وَيَزِيدَانِ زِيَادَةً هُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَيْهَا فَعُفِيَ عَنْهَا، وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُهُمَا لِهَذِهِ الزِّيَادَةِ (20) .
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّكْرَارُ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِهَا (21) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى التَّلَفُّظِ بِحَرْفٍ مِنَ الْحُرُوفِ إِلاَّ بِتَكْرَارِ فَيَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ بَذْل الْجُهْدِ لإِِصْلاَحِ لِسَانِهِ وَتَصْحِيحِهِ، فَإِنْ لَمْ يَبْذُل لاَ يَؤُمُّ إِلاَّ مِثْلَهُ، وَلاَ تَصِحُّ صَلاَتُهُ إِنْ أَمْكَنَهُ الاِقْتِدَاءُ بِمَنْ يُحْسِنُهُ أَوْ تَرَكَ جُهْدَهُ أَوْ وَجَدَ قَدْرَ الْفَرْضِ خَالِيًا عَنْ ذَلِكَ (22) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ جَازَ إِمَامَةُ الأَْلْكَنِ لِسَالِمٍ وَلِمِثْلِهِ، وَهُوَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِخْرَاجَ بَعْضِ الْحُرُوفِ مِنْ مَخَارِجِهَا، سَوَاءٌ كَانَ لاَ يَنْطِقُ بِالْحَرْفِ الْبَتَّةَ، أَوْ يَنْطِقُ بِهِ مُغَيِّرًا وَلَوْ بِزِيَادَتِهِ أَوْ تَكْرَارِهِ (23) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: قِرَاءَةٌ ف 9) .
__________
(1) المصباح المنير.
(2) شرح الزرقاني 2 / 16.
(3) مراقي الفلاح ص157، وغنية المتملي شرح منية المصلي ص482، والمجموع 4 / 267.
(4) المجموع 4 / 279، والفتاوى الهندية 1 / 86.
(5) المصباح المنير، والفتاوى الهندية 1 / 86، والمجموع 4 / 279.
(6) مغني المحتاج 1 / 239، ونهاية المحتاج 2 / 164، والمغني 2 / 197.
(7) الفتاوى الهندية 1 / 86، ومراقي الفلاح ص157.
(8) المجموع 4 / 267، ومغني المحتاج 1 / 239، ومراقي الفلاح ص157، والمغني 2 / 197.
(9) نهاية المحتاج 2 / 169 ط الحلبي، والإنصاف 2 / 271.
(10) حاشية ابن عابدين 1 / 392.
(11) الفتاوى الهندية 1 / 86.
(12) مواهب الجليل 2 / 114، والشرح الصغير 1 / 445، وابن عابدين 1 / 391، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص157، والمجموع 4 / 267.
(13) مغني المحتاج 1 / 239.
(14) الشرح الصغير 1 / 445.
(15) مواهب الجليل 2 / 114.
(16) التاج والإكليل 2 / 114، وانظر مواهب الجليل 2 / 114.
(17) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص157.
(18) مغني المحتاج 1 / 239.
(19) الإنصاف 2 / 271.
(20) مغني المحتاج 1 / 239، والمغني 2 / 198.
(21) مغني المحتاج 1 / 239.
(22) حاشية الطحطاوي على الدر 1 / 251.
(23) الزرقاني 2 / 16.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 325/ 35