الاسْتِقَراء
من معجم المصطلحات الشرعية
تتبع أمور جزئية؛ ليحكم بحكمها على أمر كلي يشمل تلك الجزئيات . ومن ذلك دلالة الاستقراء على أن مقاصد الشارع من وضع الشريعة حفظ الضروريات الخمس . و أن أقل سن حيض النساء هو سن التاسعة.
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
التَّتَبُّعُ، مَأْخوذٌ مِنَ القرو، ومعناهُ: القَصْدُ والتَّتَبُّعُ، يُقالُ: اسْتَقْرَأْتُ القَومَ، أيْ: تَتَبَّعْتُ كُلَّ فَرْدٍ مِن هؤلاءِ القَومِ؛ لِـمَعْرِفَةِ أحْوالِهِمْ وخَواصِّهِمْ، ويُطْلَقُ بِـمَعنى الجَمْعِ، مَأْخوذٌ مِن القِراءَةِ، وهي: الضَّمُّ والجَمْعُ، يُقالُ: قَرَأْتُ الشَّيْءِ قُرْآناً، أيْ: ضَمَمْتُ بَعْضَهُ إلى بَعْضٍ. والجَمْعُ: اسْتِقْراءاتٌ.
إطلاقات المصطلح
يَرِد مُصْطَلَحُ (اِسْتِقْراء) في الفقه في مواضِعَ كثيرة، كما يَرِد في أُصول الفقهِ في بابِ: العُموم، وباب: الإِجْماع، وغَير ذلك.
جذر الكلمة
قرو
المعنى الاصطلاحي
تَتَبُّعُ الجُزْئِياتِ أو أكْثَرِها لِيُحْكَمَ بِحُكْمِها على كُلِّيٍّ يَشْمَلُها.
الشرح المختصر
الاِسْتِقْراءُ نوعٌ مِن أنواعِ الأَدِلَّةِ، وهو نَوْعانِ: 1- الاسْتِقْراءُ التَّامُّ، وهو: إثْباتُ الحُكْمِ في جُزئِيٍّ لثُبُوتِهِ في الكُلِّيِّ، مثال ذلك: كُلُّ صلاةٍ ذاتِ تحريمةٍ لا بُدَّ وأنْ تَكون مع الطَّهارَةِ؛ لأنّهُ اسْتُقْرِئَتْ كُلُّ الصَّلَواتِ - فَريضَةً كانت أو نافِلَةً - فَوُجِدَ أنّها لا تكونُ إلا مع الطَّهارَةِ. 2- الاِسْتِقْراءُ النّاقِصُ، وهو: تَتَبُّعُ أَكْثَرِ الجُزْئِيّاتِ لإثْباتِ الحُكْمِ الكُلِّيِّ الـمُشْتَرَكِ بين جَميعِ الجُزْئيّاتِ، مثال ذلك: الحكمُ بأنَّ أقلَّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ باستقراءِ أحوالِ النساءِ.
التعريف اللغوي المختصر
التَّتَبُّعُ، يُقالُ: اسْتَقْرَأْتُ القَومَ، أيْ: تَتَبَّعْتُ كُلَّ فَرْدٍ مِنْ هؤلاءِ القَومِ؛ لِـمَعْرِفَةِ أحْوالِهِمْ وخَواصِّهِمْ، ويُطْلَقُ بِـمَعنى الجَمْعِ.
التعريف
تتبع أمور جزئية؛ ليحكم بحكمها على أمر كلي يشمل تلك الجزئيات.
المراجع
* الكليات : (ص 105)
* الـمغني لابن قدامة : (7/461)
* مجموع الفتاوى : (9/84)
* الفائق في غريب الحديث والأثر : (3/185)
* لسان العرب : (15/175)
* تاج العروس : (39/290)
* الموافقات : (2/12)
* شرح الكوكب المنير : (2/426)
* التعريفات للجرجاني : (ص 18)
* معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 126)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/172)
* معجم مصطلحات أصول الفقه : (ص 60)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 64)
* الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم الأصول : (2/799) -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِقْرَاءُ لُغَةً: التَّتَبُّعُ، يُقَال: قَرَأَ الأَْمْرَ، وَأَقْرَأَهُ أَيْ: تَتَبَّعَهُ، وَاسْتَقْرَأْتُ الأَْشْيَاءَ: تَتَبَّعْتُ أَفْرَادَهَا لِمَعْرِفَةِ أَحْوَالِهَا وَخَوَاصِّهَا. (1)
وَعَرَّفَهُ الأُْصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ بِقَوْلِهِمْ: تَصَفُّحُ جُزْئِيَّاتِ كُلِّيٍّ لِيُحْكَمَ بِحُكْمِهَا عَلَى ذَلِكَ الْكُلِّيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْقِيَاسُ:
2 - الْقِيَاسُ: هُوَ إلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي الْعِلَّةِ. (3)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - الاِسْتِقْرَاءُ إنْ كَانَ تَامًّا بِمَعْنَى تَتَبُّعِ جَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ مَا عَدَا صُورَةِ النِّزَاعِ (أَيِ الصُّورَةِ الْمُرَادِ مَعْرِفَةُ حُكْمِهَا) يُعْتَبَرُ دَلِيلاً قَطْعِيًّا حَتَّى فِي صُورَةِ النِّزَاعِ عِنْدَ الأَْكْثَرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَقَال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ، بَل هُوَ ظَنِّيٌّ، لاِحْتِمَال مُخَالَفَةِ تِلْكَ الصُّورَةِ لِغَيْرِهَا عَلَى بُعْدٍ. وَقَدْ أَجَازَ الْعُلَمَاءُ الأَْخْذَ بِالاِسْتِقْرَاءِ فِي: الْحَيْضِ، وَالاِسْتِحَاضَةِ، وَالْعِدَّةِ عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتُ.
4 - وَإِنْ كَانَ الاِسْتِقْرَاءُ نَاقِصًا أَيْ بِأَكْثَرِ الْجُزْئِيَّاتِ الْخَالِي عَنْ صُورَةِ النِّزَاعِ فَهُوَ ظَنِّيٌّ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ لاَ قَطْعِيٌّ، لاِحْتِمَال مُخَالَفَةِ صُورَةِ النِّزَاعِ لِذَلِكَ الْمُسْتَقْرَأِ، وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ: إلْحَاقُ الْفَرْدِ بِالأَْغْلَبِ (4) .
وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا احْتَجُّوا فِيهِ بِالاِسْتِقْرَاءِ: الْمُعْتَدَّةُ عِنْدَ الْيَأْسِ تَعْتَدُّ بِالأَْشْهُرِ، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ: يُعْتَبَرُ فِي عِدَّةِ الْيَائِسَةِ اسْتِقْرَاءُ نِسَاءِ أَقَارِبِهَا مِنَ الأَْبَوَيْنِ الأَْقْرَبَ فَالأَْقْرَبَ، لِتَقَارُبِهِنَّ طَبْعًا وَخَلْقًا.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ - بِاسْتِقْرَاءِ حَالاَتِ النِّسَاءِ وَاعْتِبَارِ حَالِهَا بِحَال مَثِيلاَتِهَا فِي السِّنِّ عِنْدَ ذَلِكَ، عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (عِدَّةٌ) (وَإِيَاسٌ) . (5)
__________
(1) تاج العروس ط ليبيا، والمصباح المنير ط دار المعارف في مادة (قرى) .
(2) حاشية البناني على جمع الجوامع 2 / 346 ط الحلبي، والتعريفات للجرجاني ص 13 ط مصطفى الحلبي.
(3) فواتح الرحموت 2 / 246 - 247.
(4) شرح جمع الجوامع 2 / 346
(5) ابن عابدين 2 / 606 ط الأولى، وحواش التحفة 8 / 238 ط دار صادر، والمغني 7 / 461 ط السعودية، والحطاب 4 / 146، 147 ط ليبيا.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 77/ 4