الاسْتِقْسَامُ

الاسْتِقْسَامُ


الفقه العقيدة أصول الفقه
طلب القَسْم بالأزلام . وهي سِهَام كان عرب الجاهلية يكتبون عليها، ويتعاملون معها بطريقة معينة، ليعرفوا إن كان سفرهم، أو زواجهم، أو غيره خيراً فيفعلونه، أو شراً، فيجتنبونه .
انظر : المبسوط للسرخسي، 24/2، الحاوي الكبير للماوردي، 13/382، الموسوعة الفقهية الكويتية ، 4/80.
تعريفات أخرى :

  • طلب القِسْم - النصيب - المقدَّر مما هو شائع . ومن شواهده قوله تعالى : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭼالمائدة : ٣ .

المعنى الاصطلاحي :


طَلَبُ مَعْرِفَةِ النَّصِيبِ والحَظِّ عن طَرِيقِ الأَزْلاِمِ ونَـحْوِها.

الشرح المختصر :


الاِسْتِقْسامُ: نَوْعٌ مِن الاِقْتِراعِ والاِخْتِيارِ بِاسْتِعْمالِ الأَزْلامِ -الألواح- أو ضرْبِ القِداحِ، حيث كانوا في الجاهِلِيَّةِ يَكْتُبونَ على أَحَدِ هذه الألْواحِ: "افْعَلْ"، وعلى الأُخْرَى "لا تَفْعَلْ"، ويَتْرُكون الثّالِثَ فلا يَكْتُبونَ عليه شَيْئًا، ثمّ يَضَعونَها في وِعاءٍ أو صُنْدوقٍ، فكان الرَّجُلُ إِذا أَرادَ سَفَرًا، أو تِـجارَةً، أو غَيْر ذلك ضَرَبَ بِالأَلْواحِ، فإن خَرَجَ الأمْرُ أَقْدَمَ على الفِعْل، وإن خَرَجَ النَّهْيُ أَمْسَكَ، وإن خَرَجَ الغُفْلُ -الفارِغ- أَعادَ العَمَل مَرَّةً أُخْرَى، وهكذا، ولمّا جاءَ الإِسْلامُ أَبْطَلَ الاِسْتِقْسامَ، وعَوَّضَ الـمُسْلِمينَ عنه بِالاِسْتِخارَةِ.

التعريف اللغوي :


الاسْتِقْسامُ: طَلَبُ القِسْمَةِ والتَّجْزِئَةِ، يُقالُ: اسْتَقْسَمَ فُلاَنٌ شَرِيكَهُ، أيْ: طَلَبَ نَصِيبَهُ وحِصَّتَهُ مِنْ حَقِّهِ، ويُطْلَقُ الاِسْتِقْسامُ بِـمعنى: طَلَب مَعْرِفَةِ الأَقْدارِ مِن الـخَيْرِ والشَّرِّ التي قَسَمَها اللهُ لِـخَلْقِهِ بِطُرُقٍ جاهِلِيَّةٍ، كالقِداحِ التي كانوا يَكْتُبونَ على أَحَدِها: "لا تَفْعَلْ"، وعلى الأُخْرى: "افْعَلْ". ومِن مَعانِيه أيضًا: طَلَبُ الأَنْفَعِ والأَحْسنِ مِن الأُمورِ، وطَلَبُ الـحَلِفِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الاسْتِقْسامُ: طَلَبُ القِسْمَةِ والتَّجْزِئَةِ، يُقالُ: اسْتَقْسَمَ فُلاَنٌ شَرِيكَهُ، أيْ: طَلَبَ نَصِيبَهُ وحِصَّتَهُ مِنْ حَقِّهِ، وَيُطْلَقُ بِـمعنى طَلَبِ مَعْرِفَةِ الأَقْدارِ مِن الـخَيْرِ والشَّرِّ بِطُرُقٍ جاهِلِيَّةٍ، كالقِداحِ ونَـحْوِها.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (اسْتِقْسام) في كتاب الـمُسابَقاتِ والرَّمْيِ. ويرِد أيضًا في عِلمِ العَقِيدَةِ، باب: تَوْحِيد الأُلوهِيَّةِ، عند بيان الشِّرْكِ وأَقْسامِهِ، وفي باب: الإِيـمان بِالغَيْبِ، وباب: الإِيـمان بِالقَدَرِ. ويُطْلَق في كِتاب البُيوع، باب: الشُّفْعَة، وباب: الرَّهْن، ويُراد به: طَلَبُ قِسْمَةِ الـمالِ.

جذر الكلمة :


قسم

المراجع :


العين : (5/87) - لسان العرب : (12/487) - تاج العروس : (33/274) - المعجم الوسيط : (2/735) - المغرب في ترتيب المعرب : (2/178) - رسالة الشرك ومظاهره : (ص 215) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/80) - إعلام الموقعين : (4/397) - الـمغني لابن قدامة : (2/133) - القاموس الفقهي : (ص 303) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/80) -