الْمُشْتَهَاةُ

الْمُشْتَهَاةُ


الفقه أصول الفقه
المرأة التي بلغت من كمال الخِلقة، بحيث يرغب فيها الرجالُ . وهي غالباً بنتُ تسع سنين، فصاعداً . ومن شواهده قول ابن نجيم : "واختلفوا في حدّ المشتهاة، وصحح الشارح، وغيره أنه لا اعتبار بالسن من السبع على ما قيل، أو التسع على ما قيل، وإنما المعتبر أن تصلح للجماع ."
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/376، مواهب الجليل للحطاب، 2/526، كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، 2/15448، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :430.
هذا المصطلح مرادف لـ المرأة التامة الخلق .

المعنى الاصطلاحي :


الأُنْثَى التي تَتَعَلَّقُ بِها نُفُوسِ الرِّجالِ وتَرْغَبُ فِي جِماعِها ونحوِ ذلك بِقَطْعِ النَّظَرِ عن عُمُرِها.

الشرح المختصر :


المُشْتَهاةُ: هي الفَتاةُ التي بَلَغَتْ سِنّاً يُلْتَذُّ بِها الْتِذاذاً مُعْتاداً، وتَمِيلُ إليها نُفُوسُ غالِبِ الرِّجالِ، فتَأْخُذُ حُكْمَ الكَبِيرَةِ في تَحرِيمِ النَّظَرِ إليها، وتَحرِيمِ مَسِّها وغَيْرِ ذلك مِن الأحْكامِ، وليس له سِنٌّ مُحدَّدٌ؛ إذ يَخْتَلِف ذلك بين النِّساءِ بِحَسَبِ المَكانِ والبِيئَةِ، فمِن البَناتِ مَنْ تَنْمُو نُمُوّاً سَرِيعاً وتكون جَيِّدَةَ الشَّبابِ، وتَتَعَلَّقُ بِها النُّفُوسُ بِسرْعَةٍ، ولو كانت أَقَلَّ مِن عَشْر سِنِينَ، ومِنْهُنَّ عَكْسُ ذلك.

التعريف اللغوي :


المُشْتَهاةُ: مُؤَنَّثُ مُشْتَهَى، وهو: الشَّيْءُ المَرْغُوبُ، يقال: شَهِيَ الشَّيْءَ، وشَهاهُ، يَشْهاهُ، واشْتَهاهُ وتَشَهّاه، شَهْوَةً، أيْ: أَحَبَّه ورَغِبَ فيهِ. والشَّهْوَةُ: الرَّغْبَةُ الشَّدِيدَةُ، والشَّهْوانُ: الشَّدِيدُ الرَّغْبَةِ في الشَّيْءِ، وامْرْأَةٌ مُشْتَهَاةٌ، أيْ: يَرْغَبُ بِها الرِّجالُ ويَمِيلُون إلَيْها، وشَيْءٌ شَهِيٌّ: لَذِيذٌ مَحْبوبٌ. وتأْتي الشَّهْوَةُ أيضاً بِمعنى اشْتِياقِ النَّفْسِ، وطَلَبِ الشَّيْءِ مَرَّةً بعد أُخْرَى. والجَمْعُ: شَهَواتٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


المُشْتَهاةُ: مُؤَنَّثُ مُشْتَهَى، وهو: الشَّيْءُ المَرْغُوبُ، يقال: شَهِيَ الشَّيْءَ، واشْتَهاهُ، شَهْوَةً: إذا أَحَبَّه ورَغِبَ فيهِ. وامْرْأَةٌ مُشْتَهَاةٌ، أيْ: يَرْغَبُ بِها الرِّجالُ ويَمِيلُون إلَيْها.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصطلَح (مُشْتَهاة) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: الغُسْلِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: المُحْرَّماتِ في النِّكاحِ، عند الكلام على أثَرِ مُباشَرَةِ المُشْتَهاةِ في انتِشارِ الحُرْمَةِ بِالمُصاهَرَةِ مِن جِهَتِها. وفي باب: الحَضانَة، عند الكلام على حُكمِ حَضانَة البِنت إذا بَلَغَت حدّاً تُشتَهى فيه. وفي كتاب الحُدودِ، باب: حدّ الزِّنا.

جذر الكلمة :


شهو

المراجع :


العين : (4/68) - تهذيب اللغة : (6/188) - مقاييس اللغة : (3/220) - مختار الصحاح : (ص 170) - لسان العرب : (14/445) - تاج العروس : (38/402) - حاشية ابن عابدين : (2/281) - جواهر الإكليل : (1/20) - الـمجموع شرح الـمهذب : (2/28) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/129) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1547) - معجم لغة الفقهاء : (ص 430) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (37/312) -