الْمُصَاهَرَةُ

الْمُصَاهَرَةُ


الفقه أصول الفقه
القرابة من طريق الزوج، أو الزوجة، ومنه الحرمة بالمصاهرة، أي الحرمة بالختونة . ومن شواهده قولهم : "وتحرم عليه من جهة المصاهرة، أم المرأة، دخل بها، أو لم يدخل ".المجموع للنووي، 16/216، المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي، ص :391، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :432.

المعنى الاصطلاحي :


القَرابَةُ التي سَبَبُها الزَّواجُ.

الشرح المختصر :


المُصاهَرَةُ: عَلاقَةٌ اجْتِماعِيَّةٌ بين أُسْرَتَيْنِ ناتِجَةٌ عن طَرِيقِ الزَّواجِ، وتَثْبُتُ بِسَبَبَيْنِ: 1- العَقْدُ الصَّحِيحُ. 2- الوَطْءُ بِشُبْهَةٍ، أو بِعَقْدٍ فاسِدٍ دُفِعَ فيه الحَدُّ عن صاحِبِهِ، أو وَطْءُ المَمْلوكَةِ مِن سَيِّدِها بِمِلْكِ اليَمِينِ بِشِراءٍ صَحِيحٍ أو فاسِدٍ. والمُحَرَّماتُ بِالمُصاهَرَةِ قِسْمانِ: 1- مُحَرَّماتٌ على التَّأْبِيدِ، وهم أَرْبَعَةُ أَصْنافٍ: زَوْجَةُ الأَصْلِ، وهو الأَبُ وإن عَلا، وأَصْلُ الزَّوْجَةِ، وهي: أُمُّها وإن عَلَتْ، وفُروعُ الزَّوْجَةِ، وهُنَّ بَناتُهَا وإن نَزَلْنَ بِشَرْطِ الدُّخُول بِالزَّوْجَةِ، وزَوْجَةُ الفَرْعِ، أيْ: زَوْجَةُ ابْنِهِ وإن نَزَلَ. 2- مُحَرَّماتٌ على التَّأْقِيت: وهو الجَمْعُ بين الأُخْتَيْنِ ومَن في حُكْمِهِما مِمَّن بَيْنَهُما قَرابَةٌ مُحَرَّمَةٌ، بِحيث لو فُرِضَتْ إِحْداهُما ذَكَراً حُرِّمَت الأُخْرَى، كالمَرْأَةِ وعَمَّتِها.

التعريف اللغوي :


المُصاهَرَةُ: القَرابَةُ الزَّوْجِيَّةُ، يُقال: صاهَرْتُ القَوْمَ، مُصاهَرَةً: إذا تَزَوَّجْتَ فِيهِم. والأَصْهارُ: أَقارِبُ الزَّوْجِ والمَرْأَةِ، وقيل: أَقارِبُ الزَّوْجِ يُسَمَّوْنَ: أَحْماءٌ، وأَقارِبُ المَرْأَةِ: أَخْتانٌ. والجَمِيعُ أَصْهارٌ. وأَصْلُها مِن الصَّهْرِ، وهو: القُرْبُ والدُنُوُّ، يُقال: صَهَرَ الشَّيْءَ إلى الشَّيْءِ، وأَصْهَرَهُ إِصْهاراً: إذا قرَّبَهُ إليه. ومنه سُمِّيَتْ قَرابَةُ الزَّواجِ مُصاهَرَةً؛ لِما فيه تَقارُبٍ وتَلاحُمٍ واتِّصالٍ.

التعريف اللغوي المختصر :


المُصاهَرَةُ: القَرابَةُ الزَّوْجِيَّةُ، يُقال: صاهَرْتُ القَوْمَ، مُصاهَرَةً: إذا تَزَوَّجْتَ فِيهِم. والأَصْهارُ: أَقارِبُ الزَّوْجِ والمَرْأَةِ. وأَصْلُها مِن الصَّهْرِ، وهو: القُرْبُ والدُنُوُّ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (مُصاهَرَة) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الجَنائِزِ، باب: دَفْن المَيِّتِ، وكتاب البُيوعِ، باب: الخِيار في البَيْعِ، وكتاب العِتْقِ، باب: الاسْتِيلاد.

جذر الكلمة :


صهر

المراجع :


العين : (3/411) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/260) - أسنى المطالب في شرح روض الطالب : (3/149) - الـمغني لابن قدامة : (7/111) - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (2/29) - الـمغني لابن قدامة : (6/576) - تهذيب اللغة : (6/68) - الفائق في غريب الحديث والأثر : (2/322) - لسان العرب : (4/471) - تاج العروس : (12/367) - معجم لغة الفقهاء : (ص 432) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (37/367) -