الوهاب
كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...
من أول سورة الحجرات، أو سورة "ق " إلى آخر القرآن . وسمّي بذلك لتوالي الفصل بين سوره بالبسملةومن شواهده عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم - ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى العِشَاءَ، فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم - فَقَالَ : "فَتَّانٌ، فَتَّانٌ، فَتَّانٌ ". ثَلاَثَ مِرَارٍ -أَوْ قَالَ : "فَاتِنًا، فَاتِنًا، فَاتِنًا "- وأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ، قَالَ عَمْرٌو : "لاَ أَحْفَظُهُمَا ". البخاري :701
مُلْتَقَى كُلِّ عَظْمَيْنِ فِي الجَسَدِ، واسْمُ مَكَانِ الفَصْلِ؛ أَيْ: مَوْضِعُ الْقَطْعِ وَالتَّفْرِيقِ، وَهُوَ مِن جَسَدِ الإِنسَانِ مَوَاضِعُ الْتِقَاءِ الْعِظَامِ، كَمَا بَيْنَ الأَنَامِلِ، وَمَا بَيْنَ الْكَفِّ وَالسَّاعِدِ، وَمَا بَيْنَ السَّاعِدِ وَالْعَضُدِ، جمعه مَفَاصِلُ، وَالفَصْلُ: القَطْعُ وَالتَّجْزِئَةُ، وَالتَّفْصِيلُ: التَّقْطِيعُ، يُقَالُ: فَصَلَ الشَّيْءَ إِذَا قَطَعَهُ، والمُفَصَّلُ: المَحْدودُ ، وَالفَصْلُ: الحَدُّ وَالحَاجِزُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، وَأَصْلُ الفَصْلِ: تَمْيِيزِ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ وَإِبَانَتِهِ عَنْهُ، يُقَالُ: فَصَلْتُ الشَّيْءَ فَصْلًا أَيْ مَيَّزْتُهُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ المَفْصِلُ، لِأَنَّهُ يَفْصِلُ أَجْزاءَ البَدَنِ الكَثِيرَةِ المُتَمَيِّزَةِ عَنْ بَعْضِهَا بِحُدُودٍ وَاضِحَةٍ.
يُطْلَق مُصْطلَح (مَفْصِلٍ) فِي كِتابِ الطَّهارَةِ فِي بَابِ صِفَةِ الوُضوءِ، وَكِتابِ الصَّلاةِ فِي بَابِ فَضْلِ صَلاَةِ الضُّحَى، وَكِتابِ الحُدودِ فِي بَابِ صِفَة القَطْعِ في حدّ السَّرِقة.
فصل
من أول سورة الحجرات، أو سورة "ق" إلى آخر القرآن. وسمّي بذلك لتوالي الفصل بين سوره بالبسملة. وطواله من سورة "ق" إلى سورة "عمَّ"، وأوساطه من سورة "عمَّ" إلى سورة "الضحى"، وقِصارُه من سورة "الضحى" إلى آخر القرآن.
* مختار الصحاح : 240/1 - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : 27/4 - حاشية ابن عابدين : 5 / 354 - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : 4 / 27 - روضة الطالبين : 9 / 181 - لسان العرب : 523/11 - لسان العرب : 523/11 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص439 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُفَصَّل - بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُشَدَّدَةِ - هُوَ السُّبْعُ السَّابِعُ أَوِ الأَْخِيرُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَهُوَ مَا يَلِي الْمَثَانِيَ مِنْ قِصَارِ السُّوَرِ، سُمِّيَ بِهِ لِكَثْرَةِ الْفُصُول بَيْنَ سُوَرِهِ بِالْبَسْمَلَةِ أَوْ لِقِلَّةِ الْمَنْسُوخِ فِيهِ، وَلِهَذَا يُسَمَّى بِالْمُحْكَمِ أَيْضًا (1) كَمَا وَرَدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَال: إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُفَصَّل هُوَ الْمُحْكَمُ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الطُّوَل:
2 - قَال الزَّرْكَشِيُّ: السَّبْعُ الطُّوَل أَوَّلُهَا " الْبَقَرَةُ " وَآخِرُهَا " بَرَاءَةٌ " لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَعُدُّونَ " الأَْنْفَال " وَ " بَرَاءَةٌ " سُورَةً وَاحِدَةً، وَلِذَلِكَ لَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَهُمَا؛ لأَِنَّهُمَا نَزَلَتَا جَمِيعًا فِي مَغَازِي رَسُول اللَّهِ ﷺ، وَسُمِّيَ طُوَلاً: لِطُولِهَا.
وَحُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ عَدَّ السَّبْعَ الطُّوَل: الْبَقَرَةَ وَآل عِمْرَانَ، وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ، وَالأَْنْعَامَ، وَالأَْعْرَافَ، وَيُونُسَ.
وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُفَصَّل وَالطُّوَل: أَنَّهُمَا مِنْ أَقْسَامِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.
عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَْسْقَعِ ﵁ (4) أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ ﷺ قَال: أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الإِْنْجِيل الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل (5) .
ب - الْمِئُونَ:
3 - الْمِئُونَ هِيَ السُّوَرُ الْقُرْآنِيَّةُ الَّتِي وَلِيَتِ السَّبْعَ الطُّوَل، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَِنَّ كُل سُورَةٍ مِنْهَا تَزِيدُ عَلَى مِائَةِ آيَةٍ أَوْ تُقَارِبُهَا (6) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُفَصَّل وَالْمِئِينَ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ أَقْسَامِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. ح - الْمَثَانِي:
4 - الْمَثَانِي فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ مَثْنَى أَوْ مُثَنَّاةٍ، مِنَ التَّثْنِيَةِ بِمَعْنَى التَّكْرَارِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا وَلِيَ الْمِئِينَ؛ لأَِنَّهَا ثَنَّتْهَا، أَيْ كَانَتْ بَعْدَهَا، فَالْمَثَانِي لِلْمِئِينَ ثَوَانٍ، وَالْمِئُونَ لَهَا أَوَائِل، قَال السُّيُوطِيُّ، وَعَزَاهُ إِلَى الْفَرَّاءِ: إِنَّ الْمَثَانِيَ هِيَ السُّوَرُ الَّتِي آيُهَا أَقَل مِنْ مِائَةٍ؛ لأَِنَّهَا تُثَنَّى أَكْثَرَ مِمَّا يُثَنَّى الطُّوَل وَالْمِئُونَ.
وَيُطْلَقُ الْمَثَانِي أَيْضًا عَلَى الْقُرْآنِ كُلِّهِ كَمَا فِي: {كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ} (7) لأَِنَّهُ يُكَرَّرُ فِيهِ الأَْنْبَاءُ وَالْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ وَالْقَصَصُ.
كَمَا تُطْلَقُ عَلَى الْفَاتِحَةِ لأَِنَّهَا تُثَنَّى فِي كُل صَلاَةٍ (8) .
وَالْعِلاَقَةُ بَيْنَ الْمُفَصَّل وَالْمَثَانِي عَلَى الإِْطْلاَقِ الأَْوَّل: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ أَقْسَامِ سُوَرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. وَعَلَى الإِْطْلاَقِ الثَّانِي: أَنَّ الْمُفَصَّل جُزْءٌ مِنَ الْمَثَانِي، وَعَلَى الإِْطْلاَقِ الثَّالِثِ: كِلاَهُمَا مِمَّا يَشْتَمِل عَلَيْهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ.
آخِرُ الْمُفَصَّل وَأَوَّلُهُ:
5 - قَال الزَّرْكَشِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ: آخِرُ الْمُفَصَّل فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ سُورَةُ " النَّاسِ " بِلاَ نِزَاعٍ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَوَّل الْمُفَصَّل: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ أَوَّل الْمُفَصَّل سُورَةُ الْحُجُرَاتِ.
وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ أَوَّل الْمُفَصَّل مِنْ سُورَةِ " ق (9) ".
وَقَدْ جَمَعَ الزَّرْكَشِيُّ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي أَوَّل الْمُفَصَّل فِي اثْنَيْ عَشَرَ قَوْلاً هِيَ:
أَحَدُهَا: الْجَاثِيَةُ.
ثَانِيهَا: الْقِتَال، وَعَزَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِلأَْكْثَرِينَ.
ثَالِثُهَا: الْحُجُرَاتُ.
رَابِعُهَا: " ق "، قِيل: وَهِيَ أَوَّلُهُ فِي مُصْحَفِ
عُثْمَانَ ﵁. وَفِيهِ حَدِيثٌ ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ، يَرْوِيهِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ قَال: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ فَسَمِعَ " أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُحَزِّبُ الْقُرْآنَ " قَال: وَحِزْبُ الْمُفَصَّل مِنْ " ق " (10) وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: حَكَاهُ عِيسَى بْنُ عُمَرَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ.
الْخَامِسُ: الصَّافَّاتُ.
السَّادِسُ: الصَّفُّ.
السَّابِعُ: تَبَارَكَ. حَكَى هَذِهِ الثَّلاَثَةَ ابْنُ أَبِي الصَّيْفِ الْيَمَنِيُّ فِي " نُكَتِ التَّنْبِيهِ ".
الثَّامِنُ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ} حَكَاهُ الذِّمَارِيُّ فِي شَرْحِ " التَّنْبِيهِ " الْمُسَمَّى: " رَفْعُ التَّمْوِيهِ "
التَّاسِعُ: (الرَّحْمَنُ) ، حَكَاهُ ابْنُ السَّيِّدِ فِي أَمَالِيهِ عَلَى " الْمُوَطَّأِ " وَقَال: إِنَّهُ كَذَلِكَ فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁. قُلْتُ: رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ كَذَلِكَ (11) .
الْعَاشِرُ: {هَل أَتَى عَلَى الإِْنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} الْحَادِي عَشَرَ: (سَبِّحْ) ، حَكَاهُ ابْنُ الْفِرْكَاحِ فِي تَعْلِيقِهِ عَنِ الْمَرْزُوقِيِّ (12) .
الثَّانِي عَشَرَ: (وَالضُّحَى) ، عَزَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ، وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ الْقَارِئَ يَفْصِل بَيْنَ هَذِهِ السُّوَرِ بِالتَّكْبِيرِ. قَال: وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ وَقُرَّاءِ مَكَّةَ.
وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْل الأَْثَرِ أَنَّ أَوَّلَهُ " ق (13) ". أَقْسَامُ الْمُفَصَّل:
6 - قَال السُّيُوطِيُّ: لِلْمُفَصَّل طُوَالٌ وَأَوْسَاطٌ وَقِصَارٌ، قَال ابْنُ مَعْنٍ: فَطُوَالُهُ إِلَى " عَمَّ " وَأَوْسَاطُهُ مِنْهَا إِلَى " الضُّحَى "، وَمِنْهَا إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ قِصَارٌ. قَال: هَذَا أَقْرَبُ مَا قِيل فِيهِ (14) .
وَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (قِرَاءَةٌ ف 5) .
مَا يُقْرَأُ مِنَ الْمُفَصَّل فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ:
7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ بِطُوَال الْمُفَصَّل، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّل، وَفِي الْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ عَلَى أَقْوَالٍ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف 66) .
__________
(1) البرهان في علوم القرآن للزركشي 1 / 245، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 1 / 180، وقواعد الفقه للبركتي، والمغرب للمطرزي، وابن عابدين 1 / 362.
(2) أثر سعيد بن جبير أخرجه البخاري (الفتح 9 / 83) .
(3) البرهان في علوم القرآن 1 / 244، والإتقان في علوم القرآن 1 / 179.
(4) البرهان في علوم القرآن 1 / 244، والإتقان في علوم القرآن 1 / 163.
(5) حديث واثلة بن الأسقع: " أعطيت مكان التوراة السّبع. . " أخرجه أحمد (4 / 107) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7 / 46) : رواه أحمد، وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات.
(6) البرهان في علوم القرآن 1 / 244، والإتقان في علوم القرآن 1 / 179.
(7) سورة الزمر / 23.
(8) البرهان في علوم القرآن 1 / 245، والإتقان في علوم القرآن 1 / 179، 180.
(9) رد المحتار 1 / 362، وكشاف القناع 1 / 342، والإنصاف 2 / 55، والدسوقي 1 / 247، مغني المحتاج 1 / 163.
(10) حديث أوس بن حذيفة في غريب الحديث (2 / 452) أخرجه الإمام أحمد في المسند (4 / 343) بلفظ مقارب وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (1 / 209 - ط دار الكتب العلمية) في ترجمة أوس: " حديثه عن النبي ﷺ في تخريبه القرآن حديث ليس بالقائم ".
(11) انظر المسند للإمام أحمد (1 / 412 ط. الميمنية) .
(12) الإتقان في علوم القرآن 200.
(13) البرهان في علوم القرآن 1 / 245 - 246.
(14) الإتقان في علوم القرآن 1 / 181.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 262/ 38
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَفْصِل عَلَى وَزْنِ مَسْجِدٍ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: مُلْتَقَى الْعَظَمَاتِ مِنَ الْجَسَدِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ مَوْضِعُ اتِّصَال عُضْوٍ بِآخَرَ عَلَى مَقْطَعِ عَظْمَيْنِ بِرِبَاطَاتِ وَاصِلَةٍ بَيْنَهُمَا، إِمَّا مَعَ دُخُول أَحَدِهِمَا فِي الآْخَرِ كَالرُّكْبَةِ، أَوْ لاَ كَالْكُوعِ (2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَفْصِل:
تَتَعَلَّقُ بِالْمَفْصِل أَحْكَامٌ مِنْهَا:
1 - فِي الْغُسْل وَالْوُضُوءِ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ ثَلاَثًا قَبْل إِدْخَالِهِمَا الإِْنَاءَ (3) ، قَال الْحَصْكَفِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: الرُّسْغُ هُوَ مَفْصِل الْكَفِّ بَيْنَ الْكُوعِ وَالْكُرْسُوعِ (4) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (غُسْلٌ ف 30، وُضُوءٌ) .
ب - فِي الْقِصَاصِ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ كَوْنِ " الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ " مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ، إِمْكَانُ الاِسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ.
وَقَالُوا: إِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي الْجِنَايَةِ الَّتِي تُبِينُ الْعُضْوَ عَمْدًا، بِأَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَلاَ قِصَاصَ فِيهِ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ (5) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (جِنَايَةٌ عَلَى كُلٍّ دُونَ النَّفْسِ ف 11) .
ج - فِي الدِّيَاتِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ فِي قَطْعِ كُل أُنْمُلَةٍ مِنْ كُل أُصْبُعٍ مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ثُلُثَ عُشْرِ الدِّيَةِ؛ لأَِنَّ فِيهَا ثَلاَثَةَ مَفَاصِل، إِلاَّ الإِْبْهَامَ فَفِيهَا أُنْمُلَتَانِ، فَفِي كُل مَفْصِلٍ مِنْهَا نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ (6) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ فِي 53) . د - فِي السَّرِقَةِ
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ قَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ - بَعْدَ تَحَقُّقِ شُرُوطِ الْقَطْعِ - يَكُونُ مِنَ الْكُوعِ، وَهُوَ مَفْصِل الْكَفِّ.
وَمَوْضِعُ قَطْعِ الرِّجْل هُوَ مَفْصِل الْكَعْبِ مِنَ السَّاقِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف 66) .
__________
(1) لسان العرب.
(2) مغني المحتاج 4 / 27.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 76، والقوانين الفقهية 27، وحاشية الجمل 1 / 123، 124، وكشاف القناع 1 / 90.
(4) الكوع: هو العظم أو طرف الزند الذي يلي الإبهام، والكرسوع: العظم أو طرف الزند الذي يلي الخنصر. (ابن عابدين 1 / 76، 3 / 206) .
(5) ابن عابدين 5 / 354، وشرح الزرقاني 8 / 18، 19، ومغني المحتاج 4 / 27، وروضة الطالبين 9 / 181، والمغني 7 / 707.
(6) الزيلعي 6 / 131، وجواهر الإكليل 2 / 270، ومغني المحتاج 4 / 6، والمغني 8 / 35.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 265/ 38