الْجِلْد

الْجِلْد


الحديث أصول الفقه

التعريف اللغوي :


الـجِلْدُ: غِشاءُ جَسَدِ الـحَيَوانِ، ويُطْلَقُ على ظاهِرِ البَشَرَةِ، وسُمِّيَ الْجِلْدُ جِلْداً؛ لأنَّهُ أَصْلَبُ مِنَ اللَّحْمِ. والجمْعُ: جُلُودٌ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مصطلَحُ (جِلْد) في الفقهِ في مَواطِنَ كَثيرَةٍ، منها: كِتابُ الطَّهارَةِ، باب: النَّجاساتِ، وباب: الآنِيَة، وباب: الـمَسْح على الخُفَّيْنِ، وفي كِتابِ الصَّلاةِ، باب: سَتْر العَوْرَةِ في الصَّلاةِ، وفي كِتابِ الصَّيْدِ والأَضاحي، باب: الانْتِفاع بجِلْدِ الأُضْحِيَةِ، وفي كِتابِ الجِناياتِ، باب: دِيَّة الجُرُوحِ والأعْضاءِ.

جذر الكلمة :


جلد

المراجع :


مقاييس اللغة : (1/471) - الصحاح : (2/458) - لسان العرب : (3/118) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 34) - معجم لغة الفقهاء : (ص 165) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/536) -



يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح السُّنَن الثَّلَاثَة

السُّنَن الثَّلَاثَة

كُتُب السُّنن الثلاثة . وهي : سُنن الإمام أبي داود السجستاني (275ه )، وسُنن -أو جامع - الإمام أبي عيسى الترمذي (279هـ )، وسُنن الإمام أبي عبدالرحمن النسائي (303هـ ). وشاهده قول الإمام السخاوي : "والصواب قول من قال : لم يفت الكتب الخمسة أصول الإسلام، وهي : الصحيحان، والسنن الثلاثة إلا النزر، يعني القليل "
انظر : البدر المنير لابن الملقن، 5/98، التلخيص الحبير لابن حجر، 4/247، فتح المغيث للسخاوي، 1/49، الرسالة المستطرفة للكتاني، ص 174
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على كُتُب السُّنن الثلاثة . وهي سُنن الإمام أبي داود السجستاني (275ه )، وسُنن الإمام أبي عبدالرحمن النسائي (303هـ )، وسُنن الإمام ابن ماجه القزويني (273هـ ). ومن ذلك قول الإمام ابن الملقن : "هذا الحديث مروي من طرقٍ أحدها من طريق زيد بن أرقم، رواه أصحاب السنن الثلاثة : أبو داود، والنسائي، وابن ماجه في سننهم "