الْمُسْتَأْمِنُ

الْمُسْتَأْمِنُ


الفقه
من دخل ديار الإسلام طالباً الأمان، أو بعقد أمان . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱪ التوبة :٦، ومن شواهده قول المرداوي : "وإذا أودع المستأمن ماله مسلماً، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب، بقي الأمان في ماله، ويبعث به إليه إن طلبه ".
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/67، الإنصاف للمرداوي، 10/361، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :203.
تعريفات أخرى :

  • يُطلقه الحنفية على من يدخل دار غيره بأمانٍ مسلماً كان، أو حربياً .
هذا المصطلح مرادف لـ أهل الأمان .