الوكيل
كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...
الاسْتِئْنافُ: على وزنِ اسْتِفْعال، وهو مَصْدَرُ استأَنَفَ الشَّيْءَ، يَسْتَأْنِفُهُ، أي: أَخَذَ أَوَّلَهُ، وابْتَدَأَهُ، واسْتَقْبَلَهُ، وأصلُ الكَلِمةِ يدُلُّ على أخْذِ الشَّيءِ مِن أوَّلِهِ.
يَرِد مُصْطلَح (اِسْتِئْناف) بمعنى:" فِعْل الشَّيءِ مِن جَدِيد "، في الكثِير من أبوابِ الفقه بحيْثُ يَعْسُرُ حَصْرُها، إلاّ أنّ اسْتِعْمالَهُ في أبْوابِ العِباداتِ أكْثَر منه في غيرِها. فعل الشئ من جديد ويُطلَق عند النُّحاةِ، ويُراد به: الجُمْلَةُ التي يُبْتَدَأُ بها الكلامُ، سواء أَسَبَقَتْها واوُ الاسْتِئْنافِ أو لا.
أنف
ابْتِداءُ الصَّلاةِ مِن أَوَّلِها بعد قَطْعِها لِسَبَبٍ يَمنَعُ مِن إكْمالِها، كَحَدَثٍ ونَحوِِهِ.
الاسْتِئْنافُ: مَصْدَرُ استأَنَفَ الشَّيْءَ، أي: أَخَذَ أَوَّلَهُ، وابْتَدَأَهُ، واسْتَقْبَلَهُ، وأصلُ الكلمةِ يدُلُّ على أخْذِ الشَّيءِ مِن أوَّلِهِ.
الابتداء بذكر معنى جديد ليس مؤكداً لما قبله، ولا معطوفاً عليه، ولا محتاجاً إليه لفهمه، وهو أحد معاني الواو.
* غريب الحديث لابن قتيبة : (2/528)
* تهذيب اللغة : (15/346)
* معجم مقاييس اللغة : (1/146)
* المحكم والمحيط الأعظم : (10/484)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/75)
* الجوهرة النيرة : (1/49)
* الأم : (1/101)
* الكافي في فقه الإمام أحمد : (1/223)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 16)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 57)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (3/163)
* التعريفات الفقهية : (ص 27)
* الكليات : (ص 106)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 57) -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الاِسْتِئْنَافِ لُغَةً: الاِبْتِدَاءُ وَالاِسْتِقْبَال، وَقَدِ اسْتَأْنَفَ الشَّيْءَ أَخَذَ أَوَّلَهُ وَابْتَدَأَهُ (1) .
وَبِتَتَبُّعِ اسْتِعْمَالاَتِ هَذَا الْمُصْطَلَحِ لَدَى الْفُقَهَاءِ، يُمْكِنُ الْوُصُول إِلَى تَعْرِيفٍ بِأَنَّهُ: الْبَدْءُ بِالْمَاهِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَوَّلِهَا، بَعْدَ التَّوَقُّفِ فِيهَا وَقَطْعِهَا لِمَعْنًى خَاصٍّ (2) .
فَالاِسْتِئْنَافُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ قَطْعِ الْمَاهِيَّةِ الأُْولَى؛ لِمَا جَاءَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ: " قَوْلُهُ (وَاسْتِئْنَافُهُ أَفْضَل) أَيْ: بِأَنْ يَعْمَل عَمَلاً يَقْطَعُ الصَّلاَةَ ثُمَّ يَشْرَعَ بَعْدَ الْوُضُوءِ، شُرُنْبُلاَلِيَّةٌ عَنِ الْكَافِي، وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ عَنْ شَيْخِهِ: فَلَوْ لَمْ يَعْمَل مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، بَل ذَهَبَ عَلَى الْفَوْرِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ كَبَّرَ يَنْوِي الاِسْتِئْنَافَ، لَمْ يَكُنْ مُسْتَأْنِفًا بَل بَانِيًا
. اهـ. (3) الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْبِنَاءُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْبِنَاءِ لُغَةً: أَنَّهُ ضِدُّ الْهَدْمِ، وَاصْطِلاَحًا: يَأْتِي بِمَعْنَى الْمُضِيِّ فِي الْمَاهِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَبْدُوءِ بِهَا إِلَى نِهَايَتِهَا، بَعْدَ زَوَال الْعَارِضِ الَّذِي قَطَعَهَا بِسَبَبِهِ،
وَمِثَالُهُ: أَنْ يَسْبِقَ الْمُصَلِّيَ حَدَثٌ، بَعْدَ أَنْ صَلَّى رَكْعَةً، فَيَتَوَضَّأَ، وَيَبْنِيَ عَلَى صَلاَتِهِ بِإِكْمَال مَا بَقِيَ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (4) . وَفِيهِ خِلاَفٌ تَفْصِيلُهُ فِي مَبَاحِثِ (الصَّلاَةِ) فَالْبِنَاءُ مُبَايِنٌ لِلاِسْتِئْنَافِ.
ب - الاِسْتِقْبَال:
3 - الاِسْتِقْبَال لُغَةً: الْمُوَاجَهَةُ، أَمَّا شَرْعًا: فَيَأْتِي مُرَادِفًا لِلاِسْتِئْنَافِ، وَمِثَالُهُ قَوْل الْكَاسَانِيِّ: إِذَا أَيِسَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِالأَْقْرَاءِ، تَنْتَقِل عِدَّتُهَا إِلَى الأَْشْهُرِ، فَتَسْتَقْبِل الْعِدَّةَ بِهَا (5) . وَيَأْتِي بِمَعْنَى الاِتِّجَاهِ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا.
ج - الاِبْتِدَاءُ:
4 - مِنْ مَعَانِي الاِبْتِدَاءِ لُغَةً: التَّقْدِيمُ، وَالأَْخْذُ فِي الشَّيْءِ مِنْ أَوَّلِهِ، وَلاَ يَخْرُجُ التَّعْرِيفُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ ذَلِكَ. فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِسْتِئْنَافِ، أَنَّ الاِبْتِدَاءَ أَعَمُّ (6) . د - الإِْعَادَةُ:
5 - مِنْ مَعَانِي الإِْعَادَةِ لُغَةً: فِعْل الشَّيْءِ ثَانِيَةً، وَمِنْهُ التَّكْرَارُ.
وَاصْطِلاَحًا: عَرَّفَهَا الْغَزَالِيُّ عِنْدَ كَلاَمِهِ عَنْ إِعَادَةِ الْمُوَقَّتِ: بِأَنَّهَا فِعْل الشَّيْءِ ثَانِيًا فِي الْوَقْتِ بَعْدَ فِعْلِهِ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْخَلَل (7) .
وَتَفْتَرِقُ الإِْعَادَةُ عَنِ الاِسْتِئْنَافِ بِأَنَّهَا لاَ تَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ فِعْل الْعَمَل الأَْوَّل مَعَ خَلَلٍ مَا، أَمَّا الاِسْتِئْنَافُ فَلاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ قَطْعِ الْعَمَل قَبْل تَمَامِهِ.
هـ: الْقَضَاءُ:
6 - الْقَضَاءُ لُغَةً: أَدَاءُ الشَّيْءِ، وَاصْطِلاَحًا: عَرَّفَهُ الْغَزَالِيُّ: بِأَنَّهُ فِعْل مِثْل مَا فَاتَ وَقْتُهُ الْمُحَدَّدِ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِسْتِئْنَافِ، أَنَّ الْقَضَاءَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ الْوَقْتِ، وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الأَْفْعَال ذَاتِ الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ. أَمَّا الاِسْتِئْنَافُ فَقَدْ يَكُونُ فِي الْوَقْتِ، وَقَدْ يَكُونُ بَعْدَهُ، وَقَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ.
صِفَتُهُ (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :
7 - الاِسْتِئْنَافُ تَعْتَرِيهِ بِضْعَةُ أَحْكَامٍ تَكْلِيفِيَّةٍ.
فَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا اتِّفَاقًا، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ. وَهُوَ أَيْضًا وَاجِبٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (8) ، إِذَا سَبَقَهُ حَدَثٌ غَيْرُ الرُّعَافِ، إِذْ لاَ بِنَاءَ عِنْدَهُمْ إِلاَّ فِي الرُّعَافِ؛ لأَِنَّهُ رُخْصَةٌ فَيَتَوَقَّفُ فِيهَا عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ.
وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا، كَمَنْ أَحْدَثَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ، وَاحْتَاجَ لِفَاصِلٍ طَوِيلٍ لِلتَّطَهُّرِ، فَإِنَّ اسْتِئْنَافَ الأَْذَانِ أَوْلَى.
وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا كَمَا فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ إِذَا كَانَ الْفَاصِل لِلتَّطَهُّرِ يَسِيرًا؛ لأَِنَّ الْبِنَاءَ هُنَا أَوْلَى، لِئَلاَّ يُوهِمَ التَّلاَعُبَ إِذَا اسْتَأْنَفَ.
وَقَدْ يَكُونُ الاِسْتِئْنَافُ مُبَاحًا، كَالْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَالإِْجَارَةِ الصَّحِيحَةِ - إِذَا جَرَتْ فِيهَا الإِْقَالَةُ أَوْ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا - فَإِنَّهُ يَصِحُّ اسْتِئْنَافُ الْعَقْدِ.
مَوَاطِنُ الاِسْتِئْنَافِ:
الاِسْتِئْنَافُ مُصْطَلَحٌ يَرِدُ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، إِلاَّ أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي أَبْوَابِ الْعِبَادَاتِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا، وَفِيمَا يَلِي بَعْضُ الصُّوَرِ.
الاِسْتِئْنَافُ فِي الْوُضُوءِ:
8 - جَاءَ فِي الْفُرُوعِ لاِبْنِ مُفْلِحٍ فِي مَعْرِضِ بَيَانِ أَثَرِ نِسْيَانِ التَّسْمِيَةِ عَلَى صِحَّةِ الْوُضُوءِ: " وَإِنْ ذَكَرَ فِي بَعْضِهِ ابْتَدَأَ، وَقِيل بَنَى، وَعَنْهُ تُسْتَحَبُّ (9) " أَيْ أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ إِذَا ذَكَرَ التَّسْمِيَةَ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ اسْتَأْنَفَ وُضُوءَهُ وُجُوبًا فِي قَوْلٍ لَدَى الْحَنْبَلِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لاَ يَجِبُ الاِسْتِئْنَافُ، وَيَجُوزُ الْبِنَاءُ.
الاِسْتِئْنَافُ فِي الْغُسْل:
9 - جَاءَ فِي الْفُرُوعِ لاِبْنِ مُفْلِحٍ فِي الْغُسْل: " وَحَيْثُ فَاتَتِ الْمُوَالاَةُ فِيهِ أَوْ فِي وُضُوءٍ، وَقُلْنَا يَجُوزُ فَلاَ بُدَّ لِلإِْتْمَامِ مِنْ نِيَّةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ النِّيَّةِ الْحُكْمِيَّةِ: قُرْبَ الْفِعْل مِنْهَا، كَحَالَةِ الاِبْتِدَاءِ. . . " (10)
الاِسْتِئْنَافُ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:
10 - جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ: " إِنْ تَكَلَّمَ فِي الأَْذَانِ أَوِ الإِْقَامَةِ - وَلَوْ بِرَدِّ سَلاَمٍ - اسْتَأْنَفَ (11) "
الاِسْتِئْنَافُ فِي الصَّلاَةِ:
11 - قَال الزَّيْلَعِيُّ: " (وَإِنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ) أَيِ الْمُصَلِّيَ (تَوَضَّأَ وَبَنَى) ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَقْبِل (يَسْتَأْنِفَ) وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ؛ لأَِنَّ الْحَدَثَ يُنَافِيهَا، وَالْمَشْيُ وَالاِنْحِرَافُ يُفْسِدَانِهَا، فَأَشْبَهَ الْحَدَثَ الْعَمْدَ، وَلَنَا قَوْلُهُ ﵊: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ. وَقَال ﵊: إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ أَوْ قَلَسَ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ، عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ (12) .
وَالاِسْتِئْنَافُ أَفْضَل تَحَرُّزًا عَنْ شُبْهَةِ الْخِلاَفِ (13) .
وَهَذَا الْحُكْمُ عَلَى سَبِيل الْوُجُوبِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي غَيْرِ الرُّعَافِ، إِذِ الْبِنَاءُ رُخْصَةٌ.
الاِسْتِئْنَافُ فِي التَّيَمُّمِ:
12 - وَقَال الْكَاسَانِيُّ: " وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنْ وَجَدَهُ قَبْل أَنْ يَقْعُدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ، وَتَوَضَّأَ وَاسْتَقْبَل (اسْتَأْنَفَ) الصَّلاَةَ عِنْدَنَا، وَلِلشَّافِعِيِّ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: فِي قَوْلٍ مِثْل قَوْلِنَا، وَفِي قَوْلٍ يُقَرِّبُ الْمَاءَ مِنْهُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَيَبْنِيَ، وَفِي قَوْلٍ يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ وَهُوَ أَظْهَرُ أَقْوَالِهِ (14) ".
الاِسْتِئْنَافُ فِي الْكَفَّارَاتِ:
13 - وَمِنْ أَمْثِلَةِ الاِسْتِئْنَافِ فِي الْكَفَّارَاتِ مَا قَال صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: " (وَالشَّرْطُ اسْتِمْرَارُ الْعَجْزِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنَ الصَّوْمِ، فَلَوْ صَامَ الْمُعْسِرُ يَوْمَيْنِ ثُمَّ) قَبْل فَرَاغِهِ وَلَوْ بِسَاعَةٍ (أَيْسَرَ) وَلَوْ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ مُوسِرًا (لاَ يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ) ، وَيَسْتَأْنِفُ بِالْمَال (15) "، وَالْعَجْزُ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْعَجْزُ عَنِ الإِْطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالتَّحْرِيرِ؛ لأَِنَّ الصَّوْمَ لاَ يُقْبَل هُنَا إِلاَّ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ تِلْكَ الثَّلاَثَةِ.
الاِسْتِئْنَافُ فِي الْعِدَّةِ:
14 - جَاءَ فِي بَدَائِعِ الصَّنَائِعِ: ". . . إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَ، فَإِنْ كَانَ الطَّلاَقُ رَجْعِيًّا انْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ، سَوَاءٌ طَلَّقَهَا فِي حَالَةِ الْمَرَضِ أَوِ الصِّحَّةِ، وَانْهَدَمَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ عِدَّةَ الْوَفَاةِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا (1) ".
وَقَال فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: " (وَالصَّغِيرَةُ) لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ تَمَامِ الأَْشْهُرِ (لاَ) تَسْتَأْنِفُ (إِلاَّ إِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَائِهَا) فَتَسْتَأْنِفُ بِالْحَيْضِ (كَمَا تَسْتَأْنِفُ) الْعِدَّةَ (بِالشُّهُورِ مَنْ حَاضَتْ حَيْضَةً) أَوِ اثْنَتَيْنِ (ثُمَّ أَيِسَتْ) ، تَحَرُّزًا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأَْصْل وَالْبَدَل (2) . "
__________
(1) تاج العروس مادة (أنف) 6 / 48، والمصباح المنير مادة (أنف) 1 / 35، والنهاية 1 / 75 - 76
(2) تبيين الحقائق 1 / 145، والمغني 1 / 244 - 245، والفروع 1 / 401، ورد المحتار 1 / 603، وبدائع الصنائع 4 / 2020 ط الإمام، والدسوقي 2 / 452، والمنهاج 1 / 279 - 280، والمجموع 4 / 457
(3) رد المحتار 1 / 603
(4) تبيين الحقائق 1 / 145
(5) بدائع الصنائع 1 / 149 و4 / 2017 ط الإمام، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1 / 41، ورد المحتار1 / 393، والمغني 1 / 246
(6) المصباح.
(7) المستصفى 1 / 95، ورد المحتار 2 / 65
(8) الدسوقي 1 / 207، ورد المحتار 1 / 389، 393، 457، 603، والمجموع 4 / 456، 457، ونهاية المحتاج 1 / 415، والمغني 1 / 246، 2 / 95 ط مطبعة العاصمة. القاهرة وفواتح الرحموت 1 / 85 ط الأميرية، وبدائع الصنائع 2 / 130
(9) الفروع 1 / 143 - 144 ط الثانية 1379 هـ
(10) الفروع 1 / 204 - 205
(11) الدر المختار في هامش رد المحتار 1 / 385، 389، 393
(12) تبيين الحقائق 1 / 145 أما حديث: " من أصابه. . . ". فأخرجه ابن ماجه والدارقطني وأحمد عن عائشة بلفظ " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم " وضعفه أحمد مرفوعا، والصواب أنه مرسل. انظر منتقى الأخبار في هامش نيل الأوطار 1 / 222، وبلوغ المرام في هامش سبل السلام 1 / 68
(13) متن الخرقي في هامش المغني 1 / 361، والمغني1 / 364، 374
(14) بدائع الصنائع 1 / 57
(15) الدر المختار في هامش رد المحتار عليه 3 / 727
الموسوعة الفقهية الكويتية: 163/ 3