المقيت
كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...
أن يطلب البائع بسلعته ثمناً، فيعطيه المشتري ثمناً أقل، ويساومه، ويحاوره، ويشاححه؛ لينقص له من الثمن الذي طلبه . ومن أمثلته جواز الْمُمَاكَسَةُ في ثمن السلعة . ومن شواهده عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فِي سَفَرٍ، فَأَعْيَا جَمَلِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ . فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَدَعَا لَهُ، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ : "بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ "، قُلْتُ : لَا، قَالَ : "بِعْنِيهِ، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ "، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، وَانْتَقَدْتُ ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ : "أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ، وَدَرَاهِمَكَ ." مسلم :4182، الكبرى للنسائي :6188.
أن يطلب البائع بسلعته ثمناً، فيعطيه المشتري ثمناً أقل، ويساومه، ويحاوره؛ لينقص له من الثمن الذي طلبه.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُمَاكَسَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ مَاكَسَ، وَهِيَ فِي الْبَيْعِ: انْتِقَاصُ الثَّمَنِ وَاسْتِحْطَاطُهُ وَالْمُنَابَذَةُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: بِمَعْنَى الْمُشَاحَّةِ وَيَخْتَلِفُ الْمُرَادُ بِهَا مِنْ مُعَامَلَةٍ لأُِخْرَى.
فَهِيَ فِي الْبَيْعِ: اسْتِنْقَاصُ الثَّمَنِ عَمَّا طَلَبَهُ الْبَائِعُ، وَالزِّيَادَةُ عَمَّا طَلَبَهُ الْمُشْتَرِي.
وَفِي الْجِزْيَةِ: مَعْنَاهَا الْمُشَاحَّةُ فِي قَدْرِ الْجِزْيَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ، وَالْمُنَازَعَةُ فِي الاِتِّصَافِ بِالصِّفَاتِ عِنْدَ الأَْخْذِ (1) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُمَاكَسَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
الْمُمَاكَسَةُ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ
2 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلإِْمَامِ فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ مُمَاكَسَةُ غَيْرِ فَقِيرٍ عِنْدَ قُوَّتِنَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِزْيَةٌ ف 47) .
اخْتِبَارُ رُشْدِ الصَّبِيِّ بِالْمُمَاكَسَةِ
3 - يُخْتَبَرُ رُشْدُ الصَّبِيِّ بِالْمُمَاكَسَةِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رُشْدٌ ف 8) .
__________
(1) لسان العرب، والجمل 3 / 340، 341 و 5 / 217.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 50/ 39