الْمُمَاكَسَةُ

الْمُمَاكَسَةُ


الفقه
أن يطلب البائع بسلعته ثمناً، فيعطيه المشتري ثمناً أقل، ويساومه، ويحاوره، ويشاححه؛ لينقص له من الثمن الذي طلبه . ومن أمثلته جواز الْمُمَاكَسَةُ في ثمن السلعة . ومن شواهده عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فِي سَفَرٍ، فَأَعْيَا جَمَلِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ . فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَدَعَا لَهُ، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ : "بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ "، قُلْتُ : لَا، قَالَ : "بِعْنِيهِ، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ "، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، وَانْتَقَدْتُ ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ : "أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ، وَدَرَاهِمَكَ ." مسلم :4182، الكبرى للنسائي :6188.
انظر : حاشية الجمل على شرح المنهج، 3/340، حاشية القليوبي، 2/376 .