أحكام النساء
عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- مرفوعاً: «إياكم والدخولَ على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيتَ الحَمُو؟ قال: الحَمُو الموتُ». ولمسلم: عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن عم ونحوه.

شرح الحديث :


يحذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من الدخول على النساء الأجنبيات، والخلوة بهن، فإنه ماخلا رجل بامرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما فإن النفوس ضعيفة، والدوافع إلى المعاصي قوية، فتقع المحرمات، فنهى عن الخلوة بهن ابتعادا عن الشر وأسبابه.
فقال رجل: أخبرنا يا رسول الله، عن الحمو الذي هو قريب الزوج، فربما احتاج، إلى دخول بيت قريبه الزوج وفيه زوجته، أما له من رخصة؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: الحمو الموت، لأن الناس قد جروا على التساهل بدخوله، وعدم استنكار ذلك، فيخلو بالمرأة الأجنبية، فربما وقعت الفاحشة وطالت على غير علم ولا ريبة، فيكون الهلاك الديني، والدمار الأبدي، فليس له رخصة، بل احذروا منه ومن خلواته بنسائكم.

معاني الكلمات :


إياكم والدخول على النساء احذروا من أن تدخلوا على النساء، أو يدخل النساء عليكم، والمراد بالنساء: غير المحارم.
أرأيت الحمو يعنى أخبرنا عن حكم خلوة الحمو.
الحمو بفتح الحاء وضم الميم، هو: قريب الزوج، من أخ، وابن عم، ونحوهما، قال النووي: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة، كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه ونحوهم.
الحمو الموت شبه (الحمو) بالموت، لما يترتب على دخوله الذي لا ينكر، من الهلاك الديني، قال في فتح الباري: والعرب تصف الشيء المكروه بالموت، وجه الشبه أنه موت الدين إن وقعت المعصية، وموت المختلي إن وقعت المعصية ووجب الرجم، وهلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها.
الموت موت الدين إن وقعت المعصية، وموت المُخْتَلي إن وقعت المعصية ووجب الرجم، وهلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها.

فوائد من الحديث :


  1. النهي عن الدخول على الأجنبيات والخلوة بهن، سدًا لذريعة وقوع الفاحشة .
  2. أن ذلك عام في الأجانب من أخي الزوج وأقاربه، الذين ليسوا محارم للمرأة، قال ابن دقيق العيد: ولا بد من اعتبار أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة، أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع .
  3. التحريم -هنا- من باب تحريم الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد .
  4. الابتعاد عن مواطن الزلل عامة، خشية الوقوع في الشر .
  5. قال شيخ الإسلام: "كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين، وألا يسكن المتأهل بين العزاب، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-" .

المراجع :


  • صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
  • صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب - الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
  • الإلمام بشرح عمدة الأحكام، للشيخ إسماعيل الأنصاري، مطبعة السعادة، الطبعة الثانية، 1392ه.
  • تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العاشرة.

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية