الودود
كلمة (الودود) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) من الودّ وهو...
العربية
المؤلف | محمد أبو النصر |
القسم | خطب الجمعة |
النوع | نصي |
اللغة | العربية |
المفردات | الدعوة والاحتساب - الحكمة وتعليل أفعال الله |
وقد يظن ظانٌّ بأنّ الناس زمن إقامة الحدود كان الكثير منهم يُجلدون أو يُقطعون أو يُقتلون أو يُصلبون، وما هذا إلّا لقصر نظر الناظر، فلقد كانت الحدود نادرًا ما تقام، إذ إنّ إقامة حدٍّ واحد على الملأ كفيلة بأن تزجر كثيرًا ممن في قلوبهم مرضٌ من المجرمين، فيتحصّن المجتمع من خلال علاج المشكلة قبل تفاقمها. لذلك أوجب الله –تعالى- إقامة الحدود بشكل معلن يتحقق به الزجر للنّاس ويحصل به التحصين للمجتمع..
الخطبة الأولى:
الحمد لله مُعِزِّ الإسلام بنصره، ومذلِّ الكفرِ بقهره ومصرِّف الأمور بأمره، ومُديم النِّعمِ بشكره ومستدرج الكفار بمكرِه. الذي قدَّر الأيام دُولًا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأظهر دينه على الدين كُلِّه.
القاهرُ فوق عبادهِ فلا يُمانع، والظاهر عليهم فلا يُنازع، والآمرُ بما يشاء فلا يُراجع، والحاكِم بما يريد فلا يدافع، أحمَدُه جلَّت قدرته وعزّ سلطانه وأعوذ به مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا شريك له الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، شهادة من طهَّر بالتوحيد قلبه، وأرضى به ربَّه، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله رافِعُ الشكِّ وداحِضُ الشرك بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمّة وكشف الله به الغُمّة، وأقام في الناس كلمة التوحيد من آمن بها وعمل بمُقتضاها فقد أفلح وفاز فوزاً عظيماً، فصلوات ربِّي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغُرِّ المحجَّلين الميامين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين أمّا بعد:
عباد الله: يقول الله تعالى وهو أحكم القائلين: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة:179].
لقد تحدثنا في فترة سابقة عن بعض خصائص دولة الإسلام وقلنا عنها بأنّها دولة العدل والإحسان هذا العدل الذي لا يمكن أن يقوم إلّا بتشريع يضمنه، يُقتص فيه من المجرمين، فتُحفظ الحقوق ويحيا المجتمع.
وهنا قد يسأل السائل كيف يكون في جلد قاذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وفي قطع يد السارق، وفي قتل القاتل، وفي رجم الثيّب الزاني إحياء للمجتمع؟ وفي الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر – رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - قال: "إقامة حدٍّ من حدود الله خيرٌ من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجلّ".
أخا الإسلام: والله لو أحسنّا الفهم، ولو كنّا من أولي الألباب لما قلنا إنّه إحياء للمجتمع فحسب، بل هو بوصف الله تعالى -حياة بحد ذاتها- (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)
لذلك كان من خصائص دولة الإسلام أنّها دولة تضمن إقامة العدل بتطبيق شرع الله وبإقامة حدوده.
فيحيا المجتمع في أمنٍ وأمان من خلال الوازع الفردي الداخلي (ألا وهو تقوى الله)، ووازع السلطان على المجتمع ككل (ألا وهو التعزيرات والحدود).
لذلك ذكر الله لنا التقوى مع القِصاص (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة:179]، فمجتمع المسلمين مجتمع قائم على تقوى الله وعلى الخشية منه، تلك التقوى وتلك الخشية التي تحول دون المعصية والإجرام.
فإذا شذّ شاذٌ وطغت حيوانية إنسان على عقله وتعدّى حدوده أتى القِصاص وأتت الحدود سياجًا منيعًا يحمي المجتمع، ويزرع وازع الخوف من العقاب ليحول دون الإقدام على الجريمة إن لم يوجد وازع التقوى.
وقد يظن ظانٌّ بأنّ الناس زمن إقامة الحدود كان الكثير منهم يُجلدون أو يُقطعون أو يُقتلون أو يُصلبون، وما هذا إلّا لقصر نظر الناظر، فلقد كانت الحدود نادرًا ما تقام، إذ إنّ إقامة حدٍّ واحد على الملأ كفيلة بأن تزجر كثيرًا ممن في قلوبهم مرضٌ من المجرمين، فيتحصّن المجتمع من خلال علاج المشكلة قبل تفاقمها.
لذلك أوجب الله –تعالى- إقامة الحدود بشكل معلن يتحقق به الزجر للنّاس ويحصل به التحصين للمجتمع.
قال –تعالى- في عقوبة الزناة غير المحصنين (أي غير المتزوجين): (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [النور:2].
فعندما يشهد النّاس ويُسمِعُ الحاضر الغائب ينزجر كل من لم تزجره مخافة الله ولا تقوى الله لذلك قال عثمان بن عفان –رضي الله عنه-: "إنّ الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، لذلك كانت مسؤولية السلطان عظيمة ومكانته خطيرة ودوره أساس في حفظ المجتمع ووِزر كبير يكون على ذي السلطان إن انتشر الفساد في سلطانه.
ولتعلم أخا الإسلام أنك لن تجد قانونًا في الدنيا راعى مختلف الظروف النفسانية ومختلف الدوافع الإجرامية للفرد كما هو الحال في الحدود التي حدّها ربنا -سبحانه وتعالى-، وشتّان بين شرع الله وبين القوانين الوضعية والاجتهادات البشرية.
فالحدود لدينا لا تقام إلا بأمر ولاة الأمر أو من يكافئهم فيقيمها ويحكم بها المختصون من أهل العلم، ومنها أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات والزاني الذي لم يتزوج يُجلد ولا يُرجم، والسارق الجائع الذي يسرِق دون نصاب السرقة يُعزَّر ولا يُقطع، ومن يحمل السلاح على الناس يشنّع فيه تشنيعًا على مرأى الخلق جميعًا ليكون للنّاس عِظة وعبرة.
ولتعلم أخا الإسلام أنّه لا مجال لإقامة الحدود ما لم تكن سيف حقٍّ على رقاب الجميع بدءًا من رئيس الدولة إلى أصغر مكلّف فيها فلا يمكن ولا يرضى عاقل أن تقام الحدود على البسطاء، وأن يُترك أكابر المجرمين طلقاء، فيكون ذلك تشجيعًا لصغار المجرمين لكي يشكِّلوا عصاباتٍ كبيرة وليصبحوا قادة كتائب وألوية لينجوا من العقاب، فيهلك المجتمع كُلّه ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّمَا أهْلَك مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، [المقصود بالشريف من له ظهر يحميه من عشيرة أو جماعة] وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ الله، لَوْ أَنَّ فَاطمَةَ بِنْتَ مُحمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعتُ يَدَهَا" والحديث متفقٌ عَلَيْهِ.
وهذه رسالة نرسلها لكلّ ضعيف جاهل غير فقيه ممن يريد أن يتصدر لإقامة الحدود ولمعاقبة المفسدين، ابدأ بأكابر مجرميها وستُكفى –بعونه تعالى- مؤونة صغارهم.
أيقظني الله وإيّاكم من رقدة الغافلين، وحشرني وإيّاكم في زمرة عباده الصالحين، قال الله تعالى وهو أحكم القائلين: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ)، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الخطبة الثانية
الحمد لله وكفى وصلاةً وسلامًا على عبده الذي اصطفى:
عباد الله لقد ساء المسلمون جميعًا في هذا البلد عودة ظاهرة الخطف طلبًا للمال، وكثيرٌ من المسلمين الجهال يسمِّي أولئك الخاطفين (بالسرّاق أو الحرامية)، وهذا خطأ كبير في التوصيف الشرعي ينبني عليه خطأ كبير في الحكم. لذلك ونحن نتدارس مع الجهات المعنية القضائية والعسكرية ضرورة إقامة الحد على الخاطفين (نسأل الله أن يمكننا من رقابهم أجمعين) كان لا بدّ لنا من أن نوضح للناس ما هو حدّ السرقة وما وصفها الشرعي وما هو حدّ الحرابة لكي نعلم شرع الله في ذلك:
أمّا السرقة التي تقطع بها اليد فهي بالتعريف الشرعي: "أخذ العاقل البالغ مقداراً مخصوصاً من المال خِفية من حِرزٍ معلوم بدون حقٍ ولا شُبهة"، فيُشترط لقطع اليد أن يكون السارق عاقلًا بالغًا: فمن سرق قبل البلوغ عُزِّر وسُجن وضُرب ولكن لا يُقطع.
ويشترط أن يسرق مقدارًا مخصوصًا من المال: فلا قطع في أقل من دينار ذهب أي أربع غرامات وربع من الذهب الخالص (عيار أربعٍ وعشرين)، فمن يسرق هكذا مبلغ أي ما يقارب (بالعملة السورية خمس وأربعين ألفاً في يومنا) إنّما هو سارق يريد الاستكثار من المال الحرام، فالجائع يسرق شيئًا يسد به رمقه من طعام وما شابه ولا يستكثِر.
خفية من حرزٍ: أي ممّا يحفظ فيه الناس عادة أموالهم، من بيت أو محل أو حتى خيمة عند البدو، أمّا القيد المهم والخطير فهو قولهم (خفية) وهنا بيت القصيد وهنا شاهد الحديث.
من يقال عنه سارق أو بالعامِّية (حرامي) هو من يسرق متخفيًا يختلس اختلاسًا يأتي الدور والمحلات يطلبها في غفلة أصحابها خائفًا متخفِّيًا، لا يستخدم سلاحًا ولا يروِّع آمنًا فهذا ينطبق عليه قول المولى تبارك وتعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [المائدة: 38]، فتقطع يده اليمنى من المعصم.
أمّا من يدخل على النّاس شاهرًا سلاحه أو يخطف أحدًا بقوة السلاح أو يقطع الطريق وينصب حاجزًا للتشليح فهذا لا يسمّى في الشرع سارقًا بل يسمّى شرعًا من المفسدين في الأرض الذين قال فيهم المولى تبارك وتعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة: 33-34].
فمن تاب عن قطع الطريق قبل القُدرة عليه سقط عنه العقاب الخاصّ بحق الله في الدنيا، فلا يُصلب ولكن يُقتل إن قَتَل ويُقطع إن أخذ المال.
أمّا من لم يتب فالإمام مخيّر في عقابه بقدر مفسدته أو بقدر ما يرى الإمام حاجة لزجر النّاس.
وصفة عقاب هؤلاء تكون بصلبهم ثلاثة أيام يراهم الناس جميعًا، تُبعج بطونهم بالرماح وتُقطع يدهم اليمنى ورجلهم اليسرى، ويُتركوا مصلوبين حتى يموتوا عظة وعبرة ودرسًا لكل من تسوِّل له نفسه أن يقطع طريق المسلمين، وأن يُدخل الخوف على قلوبهم، وأن يكون عونًا للكفرة المجرمين فيما يشيعونه عن انعدام الأمن وتسلط عصابات المجرمين في مناطقنا المحرّرة.
فنحن إن لم نحمِ الناس ولم نذُد عن دمائهم ولم نحفظ حقوقهم لم نجاهد ولم نَنصُرِ الحق، بل أخرجنا النّاس من تحت سيف ظالم واحد إلى تحت سيوف ظلمة كثُر فهل يعقل أن نقاتل نظامًا مجرمًا خلفه دول الأرض قاطبة ثمّ نعجز عن قتال فاجرٍ معه عدد من الكلاب المسعورة!
هل يعقل أن أقاتل عدوي من أمامي ومن خلفي من يثير حفيظة النّاس علي ومن يثير القلاقل والبلبلة ومن يكون عونًا للكفرة؟
وهنا يظهر سؤالان خطيران يقولهما بعض المتصدرين:
أمّا الأول فهو دعواهم بأنّ أولئك المفسدين وقطّاع الطرق لم يأت من يدعي عليهم دعوى فردية أو أسقط النّاس حقّهم عنهم في المحكمة؟
وهذا جوابه حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي يرويه النسائي وأبو داود عن صَفْوَان بْن أُمَيَّةَ قَالَ: "كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي [عباءة أو ما أشبهها] فَسُرِقَتْ فَأَخَذْنَا السَّارِقَ فَرَفَعْنَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِي خَمِيصَتِي ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا؟ أَنَا أَهَبُهَا لَهُ أَوَ أَبِيعُهَا لَهُ. فقَالَ [صلوات ربي وسلامه عليه]: فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ".
فبيّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّ الأمر متى وصل القضاء فلا شفاعة ولا إسقاط للحق، فلو أسقط المدعي حقّه فحق الله آكد وأوثق، وهذا من مفاخر شرعنا الإسلامي أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضع شرطًا منع فيه تطاول المتطاولين وحجّم بغي الباغين، فكم من مجرمٍ قُبضَ عليه فإذا بعصابته أو عشيرته أو أهل قريته يذهبون للمدعين فيهددونهم ويخوفونهم ويجبرونهم على إسقاط حقوقهم، لذلك قطع الله عليهم هذا الطريق فلا يسقط الحق متى وصل المُجرِم المحكمة، وقطّاعُ الطرق والمفسدون في الأرض لا يشترط شرعًا أن يدعي عليهم مُدّعٍ فمجرَّد قطعهم للطريق سبب في إقامة الحد عليهم ولو لم يقوموا بأي عملية بعد.
لذلك كان دمهم هدرًا لو غلب على الظن أنّهم يستخدمون سلاحهم في مقاومة من يريد كفّ أذاهم.
أمّا السؤال الثاني فهو الخوف من عشيرة أو عزوة أو عصابة المجرم وما حكمهم لو ساندوه؟
فهؤلاء نقول فيهم ما رواه الإمام البخاري عن ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ: "لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا (فِيهِ) أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ"، وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ: "إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ".
فمن خرج من عشيرة أو قرية وحمل السلاح دفاعًا عن قاطع طريق أخذوا حكم البغاة وقوتِلوا جميعًا إن لم ينتهوا.
(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [البقرة:229].
نسأل الله لكل مخطوف مظلوم السلامة، ونسأل الله أن يمكننا من رقاب البغاة المفسدين في الأرض، وأن يهيئ لهم من يقتص منهم بما يرضي الله ليكونوا عظة لمن اتعظ وعبرة لمن اعتبر
اللهم إنّا نسألك نصرًا وفرجًا عاجلًا غير آجل لعبادك المستضعفين في بلاد الشام ونسألك بأسًا شديدًا لا يغادر أحدًا من مجرميها إنّك وليّ ذلك والقادر على كلّ شيء
إنّي داعٍ فأمّنوا