البحث

عبارات مقترحة:

المهيمن

كلمة (المهيمن) في اللغة اسم فاعل، واختلف في الفعل الذي اشتقَّ...

السيد

كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...

الخلاق

كلمةُ (خَلَّاقٍ) في اللغة هي صيغةُ مبالغة من (الخَلْقِ)، وهو...

الفيء

نظَّمَ الإسلامُ أمورَ المعاملات كلّها، من ذلك ما يتعلق بالأموال التي تعود للدولة الإسلامية من غير قتال، كالخراج والجزية وما يتركه الأعداء من غير قتال، وهو ما اصطلح عيه الفقهاء بالفيء.

التعريف

التعريف لغة

الفيء: الرّجوع، والفعل منه: فاء يفيء، والمصدر: فيئاً، والجمع: أفياءٌ وفيوء، ومنه قيل للظّلّ الذي يكون بعد الزَّوال فيئًا؛ لأنَّه يرجع من جانب الغرب إلى الشَّرق، ومنه سُمّي المال الذي ردَّه الله على أهل دينه من أموالٍ فيئًا؛ لأنَّه رجع إليهم بلا قتالٍ. انظر " لسان العرب " لابن منظور (1 /124).

التعريف اصطلاحًا

الفيء: ما أُخِذ من مال الكفار بحق من غير قتال، كالجزية، والخراج، وعُشْر التجارة، وما تركه الكفار للمسلمين فزعاً من المسلمين في الحرب. انظر "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (2 /35).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الفيء في اللغة الرجوع مطلقاً، وفي الاصطلاح: رجوع الأموال من الكفار للمسلمين، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

الفيء من المباحات في الإسلام، والأصل في الفيء قوله تعالى: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أَوْجَفْتم عليه من خيل ولا رِكابٍ. .. الآية﴾ [الحشر: 6]. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (2 /572).

الصور

صور صرف الفيء : 1- يصرف في مصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الحدود. 2- وكفاية أهل الحدود من الطعام والسلاح. 3- وعمارة الجسور. 4- وإصلاح الطرق. 5- وإصلاح وبناء المساجد. 6- ورواتب القضاة والفقهاء والأئمة والمؤذنين، وغير ذلك. 7- فإن زاد شيء عن المصالح قُ سِمَ بين المسلمين، غنيّهم وفقيرهم. انظر "الممتع في شرح المقنع" لابن المنجّى (2 /328).

الأقسام

- أقسام الفيء: 1- الجزية: هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. فأهل الذمة يعيشون بين المسلمين، لكن يدفعون الجزية، ويلتزمون بأحكام الإسلام. 2- الخراج: ما يؤخذ ضريبة على أراضي الكفار المصالَح عليها. 3- عشر تجارة الحربي إذا تاجر عندنا، أما الذمي فيؤخذ منه نصف العشر. 4- وما تركو الكفار للمسلمين فزعاً منهم في الحرب. انظر "الروض المربع" للبهوتي (2 /182).

الأركان

1- دافع الفيء: الكفار. 2- آخذ الفيء: المسلمون. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (8 /35).

الشروط

شرط الفيء: أن يؤخذ من المشركين بدون قتال. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي (1 /325).

السنن

يسن إذا بدأ بإعطاء الفيء أن يبدأ بأولاد المهاجرين، فيقدم منهم الأقرب فالأقرب من رسول الله . انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1 /650).

مسائل متعلقة

العطاء الواجب من الفيء

شروطه: لا يكون إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح يطيق القتال. ويتعرف قدر حاجة أهل العطاء - وهم الجنود - وكفايتهم، ويزيد في العطاء لمن له ولد من أجل ولده، وصاحب الفرس من أجل فرسه. - ومن مات من أجناد المسلمين دفع إلى امرأته وأولاده الصغار قدر كفايتهم من العطاء؛ لتطيب قلوب المجاهدين، لأنهم إذا علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم تشجعواعلى الجهاد ، فإذا بلغ ذكورهم وكانوا أهلاً للقتال واختاروا أن يكونوا جنوداً فرض لهم العطاء بطلبهم ذلك. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (3 /103).

مذاهب الفقهاء

اختلفوا في الفيء هل يخمس كالغنيمة أم لا على قولين: أ- لا يخمس وهو قول الجمهور. ب- يخمس ولم يحفظ عن أحدٍ قبل الشافعي. انظر" بداية المجتهد " (2 /165)