البحث

عبارات مقترحة:

الخالق

كلمة (خالق) في اللغة هي اسمُ فاعلٍ من (الخَلْقِ)، وهو يَرجِع إلى...

الباطن

هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (الباطنيَّةِ)؛ أي إنه...

المتعالي

كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...

المسابقة

أمر الإسلام بالإعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل، واعتنى بالإعداد من ذلك أباح للمسلمين أن يتسابقوا على عوض في الخيل والإبل والسهام، وأباحه في غير هذا بدون عوض، وللمسابقة أحكام وشروط سنبيّنها.

التعريف

التعريف لغة

المسابقة على وزن مفاعلة وهي المشاركة في السباق، وأصل الكلمة من السبق: وهو التقدم في الجري، والفعل منه: سبق يَسْبُقُ ويَسْبِقُ، والمصدر: سَبْقاً. انظر "مقاييس اللغة " لابن فارس (3 /129)، "لسان العرب " لابن منظور (10 /151).

التعريف اصطلاحًا

المُسابقة: المُجاراة بين حيوان ونحوِه كالمُجاراة في السُّفُن. انظر "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (2 /321).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المسابقة في اللغة: التَّسابق بين شيئين مطلقاً مادياً كان أو معنوياً، ومنه التسابق في فعل الخيرات، وفي الاصطلاح التسابق بين الحيوان وغيره، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

المسابقات ثلاثة أقسام: 1- المسابقات المباحة: وهي كل مسابقة فيها منفعة وليس فيها مضرة غالبة، كالمسابقة بين الطيور والحيوان. 2- المسابقات المحرمة: وهي كل مسابقة نهى الشارع عنها، أو تضمنت محرماً شرعيا، كالملاكمة والنرد ومناطحة الديوك؛ فهذه المسابقات محرمة بلا عوض، ومع العوض تكون أشد تحريماً. 3- المسابقات الشرعية: وهي كل مسابقة يستعان بها على الجهاد، والتقوي على إظهار الدين، وهي مسابقات الإبل والخيل والسهام. وهنا يجوز العوض. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (3 /699).

الأسباب

يستعان بمسابقات الخيل والسهام والإبل على الجهاد والتقوي على إظهار الدين وتحصيل النكاية بالأعداء. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (2 /156).

الصور

صور لبعض المسابقات الجائزة: 1- المسابقة على الخيل. 2- على الإبل. 3- في حفظ القرآن. 4- في حفظ الحديث. 5- المسابقة على القراءة. انظر "الممتع في شرح المقنع" لابن المنجّى (2 /786).

الأركان

1- المتسابقان: اثنان فأكثر. 2- ما يتسابق عليه: كالخيل، وحفظ القرآن. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (10 /92).

الشروط

يشترط في مسابقة الإبل والخيل والسهام خمسة شروط: 1- تعيين المركوبين، وهذا في الإبل والخيل، وتعيين الراميين بالإشارة إليهما. 2- اتحاد المركوبين بالنوع، كالإبل والخيل، فلا يصح أن يسابق الفرس العربي إلا مع العربي، ويشترط أيضا اتحاد القوسين بالنوع، فلا تصح المناضلة بين قوس عربية وقوس فارسية، وإن لم يذكرا أنواع الأقواس في البداية لم يصح. 3- تعيين المسافة الابتداء والانتهاء بحيث لا يختلفان فيهما، وهذا في المسابقة على الإبل والخيل، ولا يصح أن يتسابقا بلا نهاية لينظر أيهما يقف أولاً. 4- أن يعلم العوض: بالمشاهدة أو الوصف، وأن يكون مباحاً، فلا يصح أن يكون العوض خمراً. 5- الخروج عن شبه القمار، وإنما يدخل المتسابقان في شبه القمار إن أخرجا معاً عوضاً؛ لأن الواحد منهما دخل في المسابقة لا يعلم هل هو غانم فيها أو خاسر، فالجائز هو: أن يخرج أحدهما عوضاً، أو يخرج طرف خارج، أو الحاكم، فإن أخرجا العوض معًا لم يخرجا من شبه القمار إلا بإدخال شخص لا يدفع شيئا - ويسمى محلِّلاً -؛ ويشترط فيه: 1- ألا يخرج شيئاً عوضاً. 2- وأن يكون المحلِّل واحداً لا أكثر. 3- وأن يكون مركوبه مثل مركوبهم. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص458).

السنن

1- يسن تعلم استخدام السلاح؛ لقتال العدو. 2- تسن المسابقات الشرعية مثل حفظ القرآن على غير عوض. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (2 /277).

المكروهات

1- يكره الرقص ومجالس الشعر وكل ما يسمى لعباً، إلا ما كان معيناً على قتال العدو. 2- يكره اللعب بمرجوحة؛ لأنه قد يسبب الأذى. 3-ويكره مراماة الأحجار ونحوها وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه. 4- يكره لمن تعلم الرماية أن يتركها. انظر «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي (4 /47).

المبطلات

1- بموت أحد المتسابقين. 2- بموت أحد المركوبين من الخيل أو الإبل المستعملتين في السباق. 3- فسخ أحد المتعاقدين للمسابقة قبل ظهور تفوق المتسابق الآخر، فإذا ظهر تفوق أحد المتسابقين لم يجز الفسخ إلا من المتفوّق، لأنه حق له وتنازل عنه. انظر " المجلّى" للأشقر (511/2).

مذاهب الفقهاء

المسابقة في المحرمات محرمةٌ بالإجماع وأما المسابقات في المباحات فعلى ضربين: 1- المسابقات بغير عوضٍ: وهي من المباحات إذا كانت لأمرٍ مباحٍ كالاستمتاع، وقد تكون من المستحبات كمسابقات القرآن، وهذه مجمعٌ عليها. 2- المسابقات بعوضٍ: واختلفت أقوال العلماء فيها على ما يأتي: أ- المسابقة بين الخيل والإبل والرمي إذا كانت للتدرب على الجهاد وإخافة العدو فهي مجمعٌ على جوازها ومنهم من قال بوجوبها لأنها تعلقت بأمرٍ واجبٍ. ب- المسابقة في الأقدام والمصارعة وهي جائزةٌ عند أهل العراق ولأصحاب الشافعي وجهٌ في جوازها. ج- المسابقة في الطيور والسفن وهي جائزة في وجهٍ لأصحاب الشافعي. واختلفوا في مصدر إخراج الجعل على أقوال: أ- يكون من الإمام وحده أو من قام مكانه وهو لمالك. ب- يكون من الإمام أو من غير المتسابقين وهو للشافعي وأبي حنيفة. ج- يكون من أحد المتسابقين دون الآخر وهو قول الحنابلة. انظر "المغني " لابن قدامة (9 /466- 468).