البحث

عبارات مقترحة:

المنان

المنّان في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من المَنّ وهو على...

الكريم

كلمة (الكريم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل)، وتعني: كثير...

الجزية

لم يُكره الإسلامُ أحدًا على الدخول فيه، وأعطى لكلٍّ حرّية الأديان مع المسؤولية، ولكن أوجب على من أقام بدار الإسلامِ أن يدفعَ جزيةً مقابل الرّعاية التي يحظى بها، وترغيبا له في دخول الإسلام وترك كفره.

التعريف

التعريف لغة

- الجزية في اللغة مؤخوذةٌ من الجزاء، وأصله: العوض والمكافأة، وقيل من الإجزاء: وهو الكفاية، يقال: جزى يجزي جزاءً. انظر " لسان العرب " لابن منظور (14 /146)، " تهذيب اللغة " للأزهريّ (11 /101).

التعريف اصطلاحًا

- الجزية: هي المال الذي يؤخذ منهم على وجه الذل كل عام بدلاَ عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. انظر "الممتع في شرح المقنع" لابن المنجا (2 /343).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى الاصطلاحي مأخوذ من المعنى اللغوي وبُنيَ عليه، لأنَّ الجِزية عِوَضٌ عن قتل الكفار، ومكافأة للمسلمين على السماح لهم بالبقاء في أرضهم.

الحكم التكليفي

- يجب أخذ الجزية إذا عقدت مع أهل الكتاب، والتزموا بها. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص323).

الأقسام

أقسام من يعقد لهم عقد الذمة الذي يترتب عليه أخذ الجزية: 1- لمن له كتاب: أي: اليهود والنصارى. 2- من له شبهة كتاب، وهم المجوس؛ لأن الرسول أخذ الجزية من مجوس هجر. فلا يجوز عقد الذمة إلا لتلك الأصناف الثلاثة فقط. انظر "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (2 /42).

الأركان

1- العاقدان: - الذين تؤخذ منهم الجزية: أهل الكتاب الذين عقد معهم الحاكم عقد أهل الذمة. - الذين يأخذون الجزية: المسلمون. 2- المعقود عليه: أخذ مقدار من المال على أن لا يتعرض لهم أحد. 3- الصيغة: مثل أن يقول ولي الأمر للكفار أو من ينوب عنهم: عاهدناكم على كذا وكذا، فيقول الكافر: قبلنا، فإذا قال: عاهدناكم، وقال الطرف الثاني: قبلنا، فقد تمت الصيغة؛ الإيجاب والقبول. انظر "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (10 /393).

الشروط

يجب على الإِمام عقد الذمة حيث أَمِن مكر أهل الكتاب، والتزموا لنا بأربعة أحكام: 1- أن يعطُوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون: بأن يذلوا عند أخذها، ويطالُ قيامهم ووقوفهم في الشمس، وتُجَرُّ أيديهم عند أخذها، وجوباً. 2- أن لا يذكروا دين الإِسلام إلا بالخير. 3- أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. 4- أن تجري عليهم أحكامُ الإِسلام في ضمانِ النفس والمال والعرض، وفي (إقامةِ حدٍّ فيما يعتقدون تحريمه كالزَّنا، لا فيما يعتقدون حله كـشرب الخمر. - ويلتزم المسلمون: 1- بحقن دمهم، فلا يُقتَلون بدون حق. 2- بحفظ عرضهم، فلا يؤذون في عرضهم. 3- بحفظ مالهم. 4- بحفظ أهلهم وعيالهم. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1 /663). والذين يطالبون بالجزية من أهل الكتاب والمجوس يشترط فيهم شروط: 1- البلوغ، فلا تؤخذ من الصبيان. 2- العقل، فلا تؤخذ من المجانين. 3- الذكورة، فلا تؤخذ من النساء. 4- القدرة المالية، فلا تؤخذ من الفقراء. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (3 /126).

الصيغة

- مثل أن يقول ولي الأمر للكفار أو من ينوب عنهم: عاهدناكم على كذا وكذا، فيقول الكافر: قبلنا، فإذا قال: عاهدناكم، وقال الطرف الثاني: قبلنا، فقد تمت الصيغة؛ الإيجاب والقبول. انظر "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (10 /393).

مسائل متعلقة

الذين لا تؤخذ منهم الجزية

1- ولا تؤخذ الجزية من امرأة. 2- ولا جزية على صبي. 3- ولا مجنون، ولا مريضٍ مرضًا شديدًا. 4- ولا أعمى. 5- ولا على الشيخ المسن. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي (1 /328).

مذاهب الفقهاء

أجمع الفقهاء على أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب العجم، ومن المجوس، واختلفوا في أخذها ممن لا كتاب له، وفيمن هو من أهل الكتاب من العرب، واتفقوا على عدم أخذها من قرشي كتابي. وأجمعوا أنها تأخذ من الذكور الأحرار البالغين، وأنها لا تؤخذ من النساء والصبيان والعبيد، واختلفوا في غيرهم كالمجنون و الشيخ الكبير، لأن الجزية تؤخذ مقابل من يقتل منهم، فمن رأى قتلهم أوجب عليهم الجزية. واختلفوا في القيمة التي تؤخذ منهم على أقوالٍ: أ- أربعة دنانير أو أربعون درهماً ويضاف إليه شيءٌ يسير وهو قول مالكٍ. ب- أقله دينارٌ ولا حد لأكثره وهو قول الشافعي. ج- لا ينقص الفقير من اثني عشر درهما، ولا يزاد الغني على ثمانية وأربعين درهما، والوسط أربعة وعشرون درهما، وهو لأبي حنيفة. د- دينار أو ما يعادله وهو لأحمد. -وأجمعوا أنه تؤخذ بعد حولان الحول. -واختلفوا في العشر على أهل الذمة فالجمهور على ألّا عشر عليهم. -واختلفوا في العشر على التجار الذين يجلبون بضاعتهم من خارج دار المسلمين فالشافعي يرى ألّا يحدد بنصابٍ أو وقتٍ بل على ما يصطلح عليه بين المسلمين وتجارهم. -وقول مالك يجب أن يؤخذ منهم مما يجلبونه من بلدٍ إلى بلدٍ العشر، إلا ما يسوقون إلى المدينة خاصة فيؤخذ منه فيه نصف العشر، ولم يشترط حولاً ولا نصاباً. -وقول أبي حنيفة يجب عليهم نصف العشر، واشترط نصاب الزكاة وحولان الحول. انظر "بداية المجتهد " لابن رشد (2 /166- 168).

أحاديث عن الجزية