البحث

عبارات مقترحة:

الرقيب

كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

العفو

كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

الغنيمة

بيَّنَ العلماءُ الأحكامَ المترتبة على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومن ذلك: ما يتعلق بالغنيمة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة حقاً للغازين في سبيله، وللغنيمة جملة من الأحكام والمسائل، ولذلك يعتني العلماء بذكرها في باب الجهاد، ويستوي في هذه الغنيمة الشجاع والجبان، على حد سواء.

التعريف

التعريف لغة

الغَنيمة: الفيء، يُقال: غنم القوم غنماً، أي: يجعلونه لهم غنيمةً. والغنيمة: ما يؤخذ من مال العدوّ في الـحرب، يقال: غنم المقاتل، أي: ظفر بمال العدوّ في الحرب. وأصلها من الغُنْم، وهو: الفوز والظَّفر بالشَّيء من غير مشقَّةٍ، يُقال: غنمت المال، غُنْماً وغَنِيمَةً، أيْ: فزت به. ومن معاني الغنيمة أيضاً: الرّبح والزّيادة والفائدة، والجمع: غنائمٌ. انظر "مقاييس اللغة " لابن فارس (4 /397)، " لسان العرب " لابن منظور (12 /445).

التعريف اصطلاحًا

الغنيمة: ما أُخِذَ من مال الحربيّ بِالقَهر عن طريقِ القِتال. انظر "الممتع في شرح المقنع" لبرهان الدين بن مفلح (2 /304).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الغُنم في اللغة الفوز بالشيء مطلقاً، وفي الاصطلاح الفوز بأموال الحربيين أي؛ غنيمة الحرب، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخصّ وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

يُباح تملك الغنيمة، تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ولا يشترط لتملك الغنيمة أن تنقل إلى بلاد المسلمين. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (8 /25).

الصور

- صورةُ تقسيم الغنيمة: أولاً: يقسّم الأمير الغنيمة إلى خمسة أقسام، ويقسم قسماً إلى خمس أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ويشترط فيهم أن يكونوا مسلمين. ثانياً: ثم يخرج الرضخ، وهو: أن يعطي من الغنيمة أقل من السهم، والمرجع في قدره لاجتهاد الأمير، ويكون الرضخ لمن لا يسهم له من النساء والصبيان المميزين وغيرهم. ثالثاً: ثم تقسم باقي الغنيمة بين من شهد المعركة: للذي يمشي على رجليه وليس له مركوب، فله سهم واحد فقط، وللفارس الراكب على فرس عربي ثلاثة أسهم، وللراكب على فرس غير عربي له سهمان. فلو كانت الغنيمة (5000) دينار، أخذ خمسها وهو (1000) دينار، فقسمه خمس أسهم: 1- (200) دينار سهم لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين. 2- (200) دينار سهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب. 3- (200) دينار وسهم لليتامى الفقراء. 4- و (200) دينار سهم للمساكين. 5- و (200) دينار سهم لأبناء السبيل. انظر "المقنع في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (ص140).

الأقسام

- الغنائم تنقسم إلى قسمين: 1- العقارات: كال أراضي والدور. - وإما أن يكون من الأموال كالذهب، والفضة، والدواب، والسلاح، والكراع، ونحو ذلك، فهذا يسمى بالمنقول. 2- المنقولات: مثل الذهب، والفضة، والسلاح، والدواب. - يقسم الحاكم الغنيمة خمسة أقسام: 1- أربعة أقسام لمن حضر القتال من المجاهدين. 2- والخُمس الباقي يقسم خمسة أسهم: - سهم لله ولرسوله: يصرف في مصالح المسلمين، أي: في بناء المساجد والطرق ونحو ذلك. - وسهم لذوي قربى النبي : وهم بنو هاشم والمطلب، ويفرق بينهم للذكر مثل نصيب الأنثيين غنيهم وفقيرهم، ويجب تعميمهم بإعطائهم حسب الإمكان. - وسهم لليتامى الفقراء: هو من لا أب له ولم يبلغ. - سهم للمساكين: وهو من يجد أقل من حاجته. - وسهم لأبناء السبيل: وهو المسافر المنقطع، ولا يستطيع الرجوع. انظر "الروض المربع" للبهوتي (2 /177).

الأركان

1- الغانم: هم المجاهدون. 2- المغنوم منه: هم الكفار. 3- المغنوم: ما يؤخذ من الكفار. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (4 /541).

الشروط

شروط من يسهم لهم الإمام ممن شهد المعركة: 1- أن يكون مُسلمًا، ولا يسهم للكافر إلا إذا أذن له الأمير بالقتال، فإن قاتل مع المسلمين بلا إذن الأمير فلا يقسم له، ولا يرضخ له. 2- أن يكون بالغًا عاقلًا. 3- أن يكون ذكرًا. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص319).

مسائل متعلقة

سلَب القتيل

من قتل من الكفار قتيلاً أثناء الحرب فله سلبَه، يعني له أخذ ما كان عليه من اللباس والذهب والفضة، وأخذ سلاحه والفرس التي يقاتل عليها، وما على الفرس.

جمع الغنائم

1- يجب جمع الغنائم في الحرب إلى حيث يأمر الأمير. 2- يحرم أن يخفي شيئاً من الغنيمة ليختص به، ولو كان أميراً للجيش. 3- يجوز للجيش الأكل من طعام الأعداء قبل جمعه للمغانم، ويعلفوا دوابّهم من علفهم. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1 /617).

مذاهب الفقهاء

أجمع المسلمون على أن الغنيمة خمسها للإمام وأربعة أخماسها للمجاهدين، واختلفوا في خمس الإمام على أقوالٍ: 1- يقسم خمسة أقسامٍ على نص آية الغنيمة. 2- يقسم على أربعة أقسامٍ وقوله تعالى ﴿فإن لله خمسه﴾ [الأنفال: 41] افتتاح وليس بقسم. 3- يقسم على ثلاثة أقسامٍ وسهم الرسول وذي القربى سقط بموت الرسول. 4- يقسم كالفيء بين الغني والفقير، وهو قول الجمهور. انظر "بداية المجتهد " لابن رشد الحفيد (2 /152- 153). - أما أربعة الأخماس فمذاهبهم على ما يأتي: 1- تقسم للمجاهدين من خرجوا بإذن الإمام أو دون إذنه وهو قول الجمهور. 2- من له سهم من الغنيمة واتفقوا على الذكور البالغين الأحرار، واختلفوا في غيرهم على أقوالٍ: أ- يرضخ لهم ولا يسهم. ب- لا حظ لهم. ج- يقسم لهم كسهم واحدٍ من الغانمين. - واختلفوا في الصبي المراهق على أقوالٍ: أ- يقسم له وهو قول الشافعي، واشترط مالك أن يطيق القتال. ب- يرضخ له ولا يقسم. انظر "بداية المجتهد " لابن رشد الحفيد (2 /154)