الحافظ
الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا توضَّأ أحدُكُم فَليَجعَل في أنفِه ماءً، ثم ليَنتَنْثِر، ومن اسْتَجمَر فَليُوتِر، وإذا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُم من نومِه فَليَغسِل يَدَيه قبل أن يُدْخِلهُما في الإِنَاء ثلاثًا، فإِنَّ أَحدَكُم لا يَدرِي أين بَاتَت يده». وفي رواية: «فَليَستَنشِق بِمِنْخَرَيه من الماء». وفي لفظ: «من توضَّأ فَليَسْتَنشِق».
[صحيح.] - [الرواية الأولى: متفق عليها. الرواية الثانية: رواها مسلم. الرواية الثالثة: متفق عليها، ولفظ مسلم: (فليستنثر)، بدل: (فليستنشق). ]
يشتمل هذا الحديث على ثلاث فقرات، لكل فقرة حكمها الخاص بها. 1. فذكر أن المتوضىء إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه، ثم أخرجه منه وهو الاستنشاق والاستنثار المذكور في الحديث؛ لأن الأنف من الوجه الذي أُمِر المتوضىء بغسله، وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته؛ لأنه من النظافة المطلوبة شرعًا. 2. ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة، أن يكون قطعه على وتر، أقلها ثلاث وأعلاها ما ينقطع به الخارج، وتنقي المحل إن كان وترًا، وإلا زاد واحدة، توتر أعداد الشفع. 3. وذكر أيضًا أن المستيقظ من نوم الليل لا يُدْخِلُ كفَّه في الإناء، أو يمس بها رطبًا، حتى يغسلها ثلاث مرات؛ لأن نوم الليل -غالبًا- يكون طويلا، ويده تطيش في جسمه، فلعلها تصيب بعض المستقذرات وهو لا يعلم، فشرع له غسلها للنظافة المشروعة.
توضأ أحدكم | شرع في الوضوء. |
فَلْيَجْعَلْ | فليضع، والمراد بالوضع الاستنشاق. |
ليَسنتَثِرْ | يعني ليخرج الماء من أنفه، بعد إدخاله، وإدخاله هو الاستنشاق. |
اسْتَجْمَرَ | استعمل الجمار-وهي الحجارة- لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين، وهو الاستنجاء بالحجارة. |
فَلْيُوتِرْ | لِيُنْهِ استجماره على وتر، وهو الفرد: مثل ثلاث و خمس أو نحوهما، ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث. |
فِإَّن أَحَدَكُم لاَ يَدْرِي.... | تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ. |
باتت يده | حقيقة المبيت يكون من نوم الليل. |
فَلْيَسْتَنْشِقْ | هو إدخال الماء في الأنف. |
بِمِنْخَرَيهِ | ثقبا أنفه. |