الظاهر
هو اسمُ فاعل من (الظهور)، وهو اسمٌ ذاتي من أسماء الربِّ تبارك...
عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ مَرَّ في المسجد يوما، وَعُصْبَةٌ من النساء قُعُودٌ، فَألْوَى بيده بالتسليم. وهذا محمول على أنه ﷺ جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا.
[ضعيف.] - [رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه.]
معنى الحديث: أن النبي ﷺ مرَّ بالمسجد فوجد جمعاً من النساء قعوداً، فأشار إليهن بالسلام ، وهذا محمول على أنه لم يكتف بالسلام عليهن بالإشارة من غير نطق، لرواية أبي داود التي أشار إليها النووي رحمه الله الدالة دلالة واضحة على أنه ألقى عليهن السلام لفظا: (وهي فسلم علينا) ولعله ﷺ جمع بين الإشارة باليد واللفظ لبعده عنهن. وإلقاء السلام على النساء المحارم سنة لا إشكال فيها والرد واجب، وأما إلقاء الرجل السلام على جماعة النساء، فلا حرج فيه لظاهر الحديث لكن بشرط أمن الفتنة. أما إذا كانت المرأة لوحدها فلا يسلِّم عليها إلا أن تكون عجوزا غير مشتهاةٍ فلا حرج لأمن الفتنة وأما إذا خشيت الفتنة فلا يسلم، ولهذا جرت عادة الناس اليوم أن الإنسان لا يسلِّم على المرأة إذا لاقاها في السوق وهذا هو الصواب، ولكن لو أتيت بيتك ووجدت فيه نساء من معارفك وسلمت فلا بأس ولا حرج بشرط أمن الفتنة، ومتى أمنت الفتنة فإن ذلك سائغ، وأما مع احتمال الفتنة واحتمال الضرر، فلا يسلِّم، والنساء كذلك لا يسلِّمن على الرجال. قال النووي رحمه الله: "وأما النساء فإن كن جميعا سلَّم عليهن. .. وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تشتهى استحب له السلام عليها واستحب لها السلام عليه ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلِّم عليه ومن سلم منهما لم يستحق جوابًا" انتهى.
العصبة من الناس | الجماعة من الناس، من العشرة إلى الأربعين. |
ألوى بيده | أشار بيده. |