عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الشِّغَارِ».
[صحيح] - [متفق عليه.]
شرح الحديث :
الأصل في عقد النكاح أنه لا يتم إلا بصداق للمرأة، يقابل ما تبذله من نفسها. ولهذا فإن النبي ﷺ نهى عن هذا النكاح الجاهلي، الذي يظلم به الأولياء مولياتهم، إذ يزوجونهن بلا صداق يعود نفعه عليهن، وإنما يبذلونهن بما يُرضي رغباتهم وشهواتهم، فيقدمونهن إلى الأزواج، على أن يزوجوهم مولياتهم بلا صداق. فهذا ظلم وتصرف في فروجهن بغير ما أنزل الله، وما كان كذلك فهو محرم باطل.
معاني الكلمات :
الشغار |
عن نكاح الشغار وتفسيره أن يزوج الرجل ابنته؛ على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، وأصل كلمة"الشغار"من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وكأن العاقد يقول: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك ، وقيل: هو من شغر البلد إذا خلى سُمِّي بذلك للشغور عن الصداق. |
ابنته |
أو أخته. |
وليس بينهما صداق |
بل يجعل نكاح كل منهما صداق الأخرى. |
فوائد من الحديث :
-
النهي عن نكاح الشغار، والنهي يقتضي الفساد، فهو غير صحيح.
-
أن العلة في تحريمه وفساده، هو خلوه من الصداق المسمى، ومن صداق المثل، وأشار إليه بقوله: [وليس بينهما صداق].
-
وجوب النصح للمولية.
-
فلا يجوز تزويجها بغير كفء، لغرض الوَلي ومقصده..
-
تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكر أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأفقه بالحال.
-
أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح، وهو باطل ولو مع صداق و الله أعلم.
-
قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك.
المراجع :
-صحيح البخاري، ط1، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422ه.
-صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه.
-تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.
-خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام- فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي - الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1992 م.
مفردات ذات علاقة :
ترجمة هذا الحديث
متوفرة باللغات التالية