عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بَقِيَ فهو لأَوْلَى رجل ذَكَرٍ». وفي رواية: «اقْسِمُوا المالَ بين أهل الفَرَائِضِ على كتاب الله، فما تَرَكَتْ؛ فلأَوْلَى رجل ذَكَرٍ».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
شرح الحديث :
يأمر النبي ﷺ القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله -تعالى-، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال، ويسمون العصبة.
معاني الكلمات :
الفرائض |
الأنصباء المقررة في كتاب الله: وهي النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصف نصفهما وهو السدس. |
بأهلها |
من يستحقها بنص القرآن. |
فما بقي |
بعد أخذ كل ذي فرض فرضه. |
فلأولى رجل |
فلأقرب رجل في النسب إلى المورث. |
ذكر |
هذا الوصف للتنبيه على سبب الاستحقاق، وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة، وسبب الترجيح في الإرث. |
فوائد من الحديث :
-
أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرائض.
-
أن ما بقي بعد الفروض للعصبة.
-
تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد كالعم، مع وجود عاصب قريب كالأب.
-
فيه دليل على أن ابن الابن يحوز المال إذا لم يكن دونه ابن.
-
الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب.
-
أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، فلو ماتت وتركت بنتًا لها النصف، وأختًا لها النصف، وابن عم؛فليس للأخير شيء من التركة.
المراجع :
الإلمام بشرح عمدة الأحكام، إسماعيل بن محمد الأنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الأولى 1381هـ.
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مكتبة الصحابة، الأمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة 1426هـ.
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، فيصل بن عبد العزيز المبارك، الطبعة: الثانية 1412هـ، 1992م.
صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى 1422هـ.
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ.
مفردات ذات علاقة :
ترجمة هذا الحديث
متوفرة باللغات التالية