الشهيد
كلمة (شهيد) في اللغة صفة على وزن فعيل، وهى بمعنى (فاعل) أي: شاهد،...
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً: «إياكم والدخولَ على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيتَ الحَمُو؟ قال: الحَمُو الموتُ». ولمسلم: عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن عم ونحوه.
[صحيح.] - [متفق عليه.]
يحذر النبي ﷺ من الدخول على النساء الأجنبيات، والخلوة بهن، فإنه ماخلا رجل بامرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما فإن النفوس ضعيفة، والدوافع إلى المعاصي قوية، فتقع المحرمات، فنهى عن الخلوة بهن ابتعادا عن الشر وأسبابه. فقال رجل: أخبرنا يا رسول الله، عن الحمو الذي هو قريب الزوج، فربما احتاج، إلى دخول بيت قريبه الزوج وفيه زوجته، أما له من رخصة؟ فقال ﷺ: الحمو الموت، لأن الناس قد جروا على التساهل بدخوله، وعدم استنكار ذلك، فيخلو بالمرأة الأجنبية، فربما وقعت الفاحشة وطالت على غير علم ولا ريبة، فيكون الهلاك الديني، والدمار الأبدي، فليس له رخصة، بل احذروا منه ومن خلواته بنسائكم.
إياكم والدخول على النساء | احذروا من أن تدخلوا على النساء، أو يدخل النساء عليكم، والمراد بالنساء: غير المحارم. |
أرأيت الحمو | يعنى أخبرنا عن حكم خلوة الحمو. |
الحمو | بفتح الحاء وضم الميم، هو: قريب الزوج، من أخ، وابن عم، ونحوهما، قال النووي: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة، كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه ونحوهم. |
الحمو الموت | شبه (الحمو) بالموت، لما يترتب على دخوله الذي لا ينكر، من الهلاك الديني، قال في فتح الباري: والعرب تصف الشيء المكروه بالموت، وجه الشبه أنه موت الدين إن وقعت المعصية، وموت المختلي إن وقعت المعصية ووجب الرجم، وهلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها. |
الموت | موت الدين إن وقعت المعصية، وموت المُخْتَلي إن وقعت المعصية ووجب الرجم، وهلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها. |