القوي
كلمة (قوي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من القرب، وهو خلاف...
عن العالية بنت سُبَيع قالت: كان لي غنم بأُحُدٍ، فوقَع فيها الموت، فدَخَلْتُ على ميمونة زوج النبي ﷺ، فذَكَرْتُ ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أَخَذْتِ جُلُوَدها فَانْتَفَعْتِ بها. فقالت: َأو يَحِلُّ ذلك؟ قالت: نعم، مرَّ على رسول الله ﷺ رجال من قريش يَجُرُّون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله ﷺ: «لو أخذتم إِهَابَهَا». قالوا: إنها مَيْتَة. فقال رسول الله ﷺ: «يُطَهِّرها الماء والقَرَظ».
[حسن.] - [رواه أبو داود وأحمد.]
تخبر العالية بنت سُبَيع رحمها الله أنه كان لها غنم وقع فيها الموت بسبب المرض أو غير ذلك، ثم إنها ذهبت وأخبرت ميمونة رضي الله عنها فأشارت عليها بالانتفاع بجلودها. فقالت: وهل يجوز الانتفاع بجلودها بعد موتها؟ قالت: نعم يجوز ذلك، ثم إنها استدلت لقولها بقصة مشابهة قد وقعت، وهي: أن النبي ﷺ: مرَّ عليه رجال من قريش يَجُرُّون شاة لهم كَجَرِّ الحمار لإبعادها والتخلص منها، أو أنها كالحمار في ضخامتها. فقال لهم رسول الله ﷺ: لو انتفعتم به بدلًا من أن يرمى. فقالوا: إنها مَيْتَة، وكأنهم ظنوا أن الرسول ﷺ لا يدري أنها ميتة، وهم يعرفون أن الميتة حرام بجميع أجزائها لنجاستها. فأخبرهم الرسول ﷺ أن دبَاغها بالماء والقَرظ يجعل من هذه المادة النجسة مادة طاهرة.
القَرَظ | حَبُّ شجر السَّلم، يُدْبَغ بِحَبِّه جلد الميتة، وكان الدِّبَاغ معروفًا بالقَرَظ عند العرب. |
الإهَاب | هو الجلد قبل دَبْغِه. |