البحث

عبارات مقترحة:

العفو

كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

تحريم نكاح المتعة

وعن متعة النساء (4)، واختلفوا هل حرّمت مرة، أو مرتين، أو أكثر؟ وذلك أن في بعض الأحاديث: إنما حرمت يوم خيبر، وفي بعضها: يوم الفتح، وفي بعضها: في تبوك، وفي بعضها: في عمرة القضاء، وفي بعضها: عام أوطاس (و هو الوادي الذي جرت فيه موقعة حنين)، وفي بعضها: حجة الوداع. وانظر في ذلك الروض الأنف 4 /59، وزاد المعاد 3 /343، والبداية والنهاية 4 /194 - 195، وفتح الباري كتاب النكاح، باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيرًا، عند شرح الحديث (5115). ومتعة النساء: يعني نكاحهن إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة. وقد كان هذا مباحا في بداية الأمر للحاجة، ثم حرّم أخيرا، وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد 10 /121 بعد أن ساق ما ورد في المتعة من أحاديث وآثار، وأعلّ ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيها: وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين وفقهاء المسلمين؛ فعلى تحريم المتعة، منهم: مالك في أهل المدينة، والثوري وأبو حنيفة في أهل الكوفة، والشافعي فيمن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر بالاتفاق، والأوزاعي في أهل الشام، والليث بن سعد في أهل مصر، وسائر أصحاب الآثار.