الْمُوَالاَةُ

الْمُوَالاَةُ


الفقه
فِعْلُ الوضوء فِي زَمَنٍ مُتَّصِلٍ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ كَثِيرٍ . ومن شواهده قولهم : "وَأَمَّا النَّاسِي، وَالْعَاجِزُ، فَلَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ فِي حَقِّهِمَا، وَحِينَئِذٍ إذَا فَرَّقَ نَاسِيًا، أَوْ عَاجِزًا، فَإِنَّهُ يَبْنِي مُطْلَقًا، سَوَاءٌ طَالَ أَمْ لَا، لَكِنَّ النَّاسِيَ يَبْنِي بِنِيَّةٍ جَدِيدَةٍ، وَأَمَّا الْعَاجِزُ، فَلَا يَحْتَاجُ لِتَجْدِيدِ نِيَّةٍ ".
انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي، 2/289، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/90 و 91، شرح مختصر الخرقي للزركشي، 1/200 و 4/532.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على ولاء الموالاة، وهو عقد بين طرفين أحدهما معروف النسب، والثاني مجهول النسب .
  • يطلق على موالاة الكفار .