بَعْضِيَّةٌ

بَعْضِيَّةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


عَلاقَةُ الفُرُوعِ بالأصُولِ الثّابِتَةِ بالتَّناسُلِ كَعَلاقَةِ الأبناءِ بالآباءِ، ونحوِ ذلك.

التعريف اللغوي :


البَعْضِيَّةُ: الـجُزْئِيَّةُ، وهي خِلافُ الكُلِيَّةِ، مَأْخُوذَةٌ مِنَ البَعْضِ، وَبَعْضُ الشَّيْءِ: القِطْعَةُ والـجُزْءُ مِنْهُ، والـجَمْعُ: أَبْعاضٌ، يُقالُ: بَعَّضْتُ الشَّيْءَ، تَبْعِيضاً: جَزَّأْتُهُ وجَعْلْتُهُ أَبْعاضاً، ومِنْهُ قَوْلُهُمْ: أَخَذُوا مالَهُ فَبَعَّضُوهُ أيْ فَرَّقُوهُ أَجْزاءً.

التعريف اللغوي المختصر :


البَعْضِيَّةُ: الـجُزْئِيَّةُ، وهي خِلافُ الكُلِيَّةِ، مَأْخُوذَةٌ مِنَ البَعْضِ، وَبَعْضُ الشَّيْءِ: القِطْعَةُ والـجُزْءُ مِنْهُ، والـجَمْعُ: أَبْعاضٌ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (بَعْضِيَة) في الفِقْهِ في عِدَّةِ أَبْوابٍ مِنْها: كِتابُ الطَّهارَةِ، بابِ: صِفَة الوُضُوءِ عند الكلامِ على مَسْحِ بعضِ الرَّأسِ، وفي كِتابِ الزَّكاةِ، باب: زَكاة الفِطْرِ عند بيانِ حُكمِ إخْراجِها إذا وُجِدَ بَعْضُ الصّاعِ مِنَ الطَّعامِ. ويُطْلَقُ في كِتابِ النِّكاحِ ويُرادُ به: العَلاقَةُ بَيْنَ الأَبْناءِ وأَبْنائِهِمْ، وبَيْنَ آبائِهِمْ وأُمَّهاتِهِمْ وأَجْدادِهِمْ، وفي باب: الطَّلاق، والظِّهار عند بيانِ حُكْمِ تَجْزِئَةِ الطَّلاقِ والظِّهارِ، وفي كِتابِ القَضاءِ، باب: شُروط الشَّهادَةِ عند بيانِ حُكمِ شَهادَةِ الابْنِ لأبِيهِ أو العَكْس، وفي كِتابِ العِتْقِ عند الحديثِ على حُكمِ عِتقِ مَنْ ملَكَ أحَدَ أُصُولِهِ أو فُرُوعِهِ، وفي كِتابِ القِصاصِ، باب: شُروط القِصاصِ، وفي كِتابِ الحُدُودِ، باب: حَدّ السَّرِقَةِ.

جذر الكلمة :


بعض