البحث

عبارات مقترحة:

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

الحكم

كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...

بَعْضِيَّةٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

البَعْضِيَّةُ: الـجُزْئِيَّةُ، وهي خِلافُ الكُلِيَّةِ، مَأْخُوذَةٌ مِنَ البَعْضِ، وَبَعْضُ الشَّيْءِ: القِطْعَةُ والـجُزْءُ مِنْهُ، والـجَمْعُ: أَبْعاضٌ، يُقالُ: بَعَّضْتُ الشَّيْءَ، تَبْعِيضاً: جَزَّأْتُهُ وجَعْلْتُهُ أَبْعاضاً، ومِنْهُ قَوْلُهُمْ: أَخَذُوا مالَهُ فَبَعَّضُوهُ أيْ فَرَّقُوهُ أَجْزاءً.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (بَعْضِيَة) في الفِقْهِ في عِدَّةِ أَبْوابٍ مِنْها: كِتابُ الطَّهارَةِ، بابِ: صِفَة الوُضُوءِ عند الكلامِ على مَسْحِ بعضِ الرَّأسِ، وفي كِتابِ الزَّكاةِ، باب: زَكاة الفِطْرِ عند بيانِ حُكمِ إخْراجِها إذا وُجِدَ بَعْضُ الصّاعِ مِنَ الطَّعامِ. ويُطْلَقُ في كِتابِ النِّكاحِ ويُرادُ به: العَلاقَةُ بَيْنَ الأَبْناءِ وأَبْنائِهِمْ، وبَيْنَ آبائِهِمْ وأُمَّهاتِهِمْ وأَجْدادِهِمْ، وفي باب: الطَّلاق، والظِّهار عند بيانِ حُكْمِ تَجْزِئَةِ الطَّلاقِ والظِّهارِ، وفي كِتابِ القَضاءِ، باب: شُروط الشَّهادَةِ عند بيانِ حُكمِ شَهادَةِ الابْنِ لأبِيهِ أو العَكْس، وفي كِتابِ العِتْقِ عند الحديثِ على حُكمِ عِتقِ مَنْ ملَكَ أحَدَ أُصُولِهِ أو فُرُوعِهِ، وفي كِتابِ القِصاصِ، باب: شُروط القِصاصِ، وفي كِتابِ الحُدُودِ، باب: حَدّ السَّرِقَةِ.

جذر الكلمة

بعض

المعنى الاصطلاحي

عَلاقَةُ الفُرُوعِ بالأصُولِ الثّابِتَةِ بالتَّناسُلِ كَعَلاقَةِ الأبناءِ بالآباءِ، ونحوِ ذلك.

التعريف اللغوي المختصر

البَعْضِيَّةُ: الـجُزْئِيَّةُ، وهي خِلافُ الكُلِيَّةِ، مَأْخُوذَةٌ مِنَ البَعْضِ، وَبَعْضُ الشَّيْءِ: القِطْعَةُ والـجُزْءُ مِنْهُ، والـجَمْعُ: أَبْعاضٌ.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَعْضِيَّةُ: مَصْدَرٌ صِنَاعِيٌّ مِنَ الْبَعْضِ، وَبَعْضُ الشَّيْءِ: الطَّائِفَةُ مِنْهُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُول: الْجُزْءُ مِنْهُ، وَالْجَمْعُ: أَبْعَاضٌ.
قَال ثَعْلَبٌ: أَجْمَعَ أَهْل النَّحْوِ عَلَى أَنَّ الْبَعْضَ: شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ أَشْيَاءَ، وَهَذَا يَتَنَاوَل مَا فَوْقَ النِّصْفِ، كَالثَّمَانِيَةِ، فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْعَشَرَةِ، وَيَتَنَاوَل أَيْضًا مَا دُونَ النِّصْفِ.
وَبَعَّضْتُ الشَّيْءَ تَبْعِيضًا: جَعَلْتَهُ أَبْعَاضًا مُتَمَايِزَةً. (1) وَفِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ. (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - مِنَ الأَْلْفَاظِ ذَاتِ الصِّلَةِ " الْجُزْئِيَّةُ وَالْفَرْعِيَّةُ " وَهَذِهِ الأَْلْفَاظُ مُقَارِبَةٌ؛ لأَِنَّ الْجُزْئِيَّةَ مِنَ الْجُزْءِ، وَالْجُزْءُ مِنَ الشَّيْءِ: الطَّائِفَةُ مِنْهُ. (3)
وَالْفَرْعِيَّةُ مِنَ الْفَرْعِ، وَهُوَ مَا يَتَفَرَّعُ مِنْ أَصْلِهِ. (4)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
وَرَدَ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا الْمُصْطَلَحِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ فِي مَوَاطِنَ أَهَمُّهَا مَا يَأْتِي:

فِي الطَّهَارَةِ:
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ، فَذَهَبَ الأَْحْنَافُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ مِقْدَارِ النَّاصِيَةِ، وَهُوَ رُبُعُ الرَّأْسِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَكْفِي مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ مِنَ الرَّأْسِ، وَإِنْ قَل. (5)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوء) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ مِنَ الْمَاءِ إِلاَّ مَا يَكْفِي بَعْضَ أَعْضَائِهِ. فَذَهَبَ الأَْحْنَافُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَتْرُكُ الْمَاءَ الَّذِي لاَ يَكْفِي إِلاَّ لِبَعْضِ أَعْضَائِهِ وَيَتَيَمَّمُ، وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُهُ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (6)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَيَمُّم) .

فِي الصَّلاَةِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ بِهِ بَعْضَ عَوْرَتِهِ لَزِمَهُ سَتْرُهُ. (7) وَأَبْعَاضُ الصَّلاَةِ فِي اصْطِلاَحِ الشَّافِعِيَّةِ: هِيَ السُّنَنُ الَّتِي تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ، وَهِيَ الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ، أَوْ فِي وِتْرِ نِصْفِ رَمَضَانَ، وَالْقِيَامُ لَهُ، وَالتَّشَهُّدُ الأَْوَّل، وَقُعُودُهُ، وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الأَْظْهَرِ. وَسُمِّيَتْ أَبْعَاضًا؛ لأَِنَّهَا لَمَّا تَأَكَّدَتْ بِالْجَبْرِ بِالسُّجُودِ أَشْبَهَتِ الأَْبْعَاضَ الْحَقِيقِيَّةَ، وَهِيَ الأَْرْكَانُ. (8)
وَمَا عَدَاهَا مِنَ السُّنَنِ يُسَمَّى هَيْئَاتٍ لاَ تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ، وَلاَ يُشْرَعُ لَهَا. وَيَتَمَيَّزُ الْبَعْضُ مِنَ الْهَيْئَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِعِدَّةِ أُمُورٍ.
أَوَّلُهَا: أَنَّ الْبَعْضَ يُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ بِخِلاَفِ الْهَيْئَةِ، فَإِنَّهَا لاَ تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ؛ لِعَدَمِ وُرُودِهِ فِيهَا.
ثَانِيهَا: أَنَّ الْبَعْضَ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَلَيْسَتْ تَابِعَةً لِغَيْرِهَا، بِخِلاَفِ الْهَيْئَاتِ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مُسْتَقِلَّةً، بَل هِيَ تَابِعَةٌ لِلأَْرْكَانِ، كَالتَّكْبِيرَاتِ وَالتَّسْبِيحَاتِ وَالأَْدْعِيَةِ الْوَاقِعَةِ إِمَّا فِي الْقِيَامِ، أَوِ الرُّكُوعِ، أَوِ الاِعْتِدَال مِنْهَا، أَوِ السُّجُودِ، أَوِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
ثَالِثُهَا: الأَْبْعَاضُ لَهَا مَحَلٌّ خَاصٌّ بِهَا مِنَ الصَّلاَةِ لاَ يُشَارِكُهَا غَيْرُهَا، بِخِلاَفِ الْهَيْئَاتِ فَلَيْسَ لَهَا مَحَلٌّ خَاصٌّ بِهَا، بَل تَقَعُ فِي دَاخِل الأَْرْكَانِ، كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا.
رَابِعُهَا: أَنَّ الأَْبْعَاضَ لاَ يُطْلَبُ الإِْتْيَانُ بِهَا خَارِجَ الصَّلاَةِ إِلاَّ الصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخِلاَفِ الْهَيْئَاتِ، فَالتَّكْبِيرَاتُ وَالتَّسْبِيحَاتُ وَغَيْرُهَا مِنَ الأَْذْكَارِ مَطْلُوبَةٌ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجَ الصَّلاَةِ. وَيُكْرَهُ تَرْكُ الْبَعْضِ عَمْدًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلاَ تَبْطُل الصَّلاَةُ بِهِ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ نَدْبًا بِتَرْكِهِ، كَمَا يَسْجُدُ كَذَلِكَ بِتَرْكِهِ نِسْيَانًا فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ؛ لأَِنَّ الْخَلَل حَاصِلٌ فِي الْحَالَتَيْنِ، بَل خَلَل الْعَمْدِ أَكْثَرُ، فَكَانَ لِلْجَبْرِ أَحْوَجَ.
وَالْمَرْجُوحُ لَدَيْهِمْ أَنَّهُ إِنْ تُرِكَ عَمْدًا فَلاَ يَسْجُدُ لِتَقْصِيرِهِ بِتَفْوِيتِ السُّنَّةِ عَلَى نَفْسِهِ، بِخِلاَفِ النَّاسِي فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ، فَنَاسَبَ أَنْ يُشْرَعَ لَهُ الْجَبْرُ. (9) وَيُقَابِل الْبَعْضُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ الْوَاجِبَ، وَهُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: مَا لاَ تَفْسُدُ الصَّلاَةُ بِتَرْكِهِ، وَلَكِنْ يَجِبُ إِعَادَتُهَا فِي الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ إِنْ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْهَا يَكُونُ آثِمًا، وَتَصِحُّ صَلاَتُهُ فِي الْحَالَتَيْنِ.
وَتَبْطُل صَلاَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْوَاجِبَ عَمْدًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَيَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ عِنْدَ الْفَرِيقَيْنِ إِذَا تَرَكَ الْوَاجِبَ نِسْيَانًا. (10) أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ الأَْبْعَاضَ سُنَّةٌ كَالشَّافِعِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يُسَمُّوهَا بِهَذَا الاِسْمِ. كَمَا أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ سُنَّةٌ عِنْدَهُمْ كَذَلِكَ (11) (ر: صَلاَة) .

فِي الزَّكَاةِ:
5 - لاَ يُعْطَى مَنْ تَلْزَمُ الْمُزَكِّيَ نَفَقَتُهُ بِزَوْجِيَّةٍ أَوْ بَعْضِيَّةٍ، كَالأَْبْنَاءِ وَالْبِنْتِ، مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُزَكِّي يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْنْفَاقُ. (12)

فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ:
6 - لَوْ وَجَدَ بَعْضَ الصَّاعِ مِنَ الْفِطْرَةِ فَهَل يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ؟ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفِطْرَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ نِصَابَ الزَّكَاةِ، فَاضِلاً عَنْ مَسْكَنِهِ وَثِيَابِهِ وَأَثَاثِهِ وَمَا يَحْتَاجُهُ. (13)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ مِلْكِ نِصَابِ الزَّكَاةِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ صَاعًا زَائِدًا عَنْ قُوتِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ. أَمَّا مَنْ مَلَكَ بَعْضَ صَاعٍ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِخْرَاجُهُ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِخْرَاجُ بَعْضِ الصَّاعِ فِي الأَْصَحِّ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَاجِبِ قَدْرَ الإِْمْكَانِ. (14)
رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: (زَكَاة) .

فِي الطَّلاَقِ وَالظِّهَارِ وَالْعِتْقِ:
7 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ لاَ يَتَبَعَّضُ وَلاَ يَتَجَزَّأُ، فَإِنْ قَال لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَهَا أَوْ جُزْأَهَا تَقَعُ طَلْقَةً كَامِلَةً. (15) كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَضَافَ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ إِلَى بَعْضِ زَوْجَتِهِ يَلْزَمُهُ الطَّلاَقُ أَوِ الظِّهَارُ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ جُزْءًا شَائِعًا كَنِصْفِهَا أَوْ ثُلُثِهَا، أَمَّا إِذَا أَسْنَدَ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ إِلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ (16) فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَق وَظِهَار) .
وَالْكَلاَمُ فِي تَبْعِيضِ الْعِتْقِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (عِتْق) .

فِي الشَّهَادَةِ:
8 - تُرَدُّ شَهَادَةُ الاِبْنِ لأَِبِيهِ بِعِلَّةِ الْبَعْضِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، أَمَّا شَهَادَةُ الاِبْنِ عَلَى أَبِيهِ فَهِيَ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ، وَإِنَّمَا رَدُّوا شَهَادَةَ الاِبْنِ لأَِبِيهِ لأَِنَّ بَيْنَهُمَا بَعْضِيَّةً، فَكَأَنَّهُ يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ أَوْ عَلَيْهَا. (17) رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: (شَهَادَة) .

الْعِتْقُ بِالْبَعْضِيَّةِ:
9 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَحَدَ أُصُولِهِ أَوْ فُرُوعِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ. أَمَّا الأَْحْنَافُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ وَسَّعُوا دَائِرَةَ الْعِتْقِ وَقَالُوا: إِنَّ الْعِلَّةَ هُنَا الْمَحْرَمِيَّةُ، فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَعْتِقُ بِنَفْسِ الْمِلْكِ الأَْبَوَانِ وَإِنْ عَلَوْا، وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَل، وَأَخٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَانِ أَوْ لأَِبٍ أَوْ لأُِمٍّ. (18)
رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: (عِتْق) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة: " بعض ".
(2) نهاية المحتاج 8 / 363، ومغني المحتاج 4 / 499، الإقناع 2 / 116.
(3) المصباح المنير مادة: " جزأ ".
(4) المصباح المنير مادة: " فرع ".
(5) الهداية مع فتح القدير 1 / 10، وكشاف القناع 1 / 98، والمغني 1 / 125، المجموع 1 / 399.
(6) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1 / 125، ومواهب الجليل 1 / 332، قليوبي وعميرة 1 / 80، والمغني 1 / 242.
(7) مواهب الجليل 1 / 332، وحاشية ابن عابدين 1 / 289، والمحلي مع القليوبي1 / 178، وكشاف القناع 1 / 271.
(8) شرح المنهاج بحاشية القليوبي1 / 196ـ 197.
(9) تحفة المحتاج 2 / 3، 170، 173، ومغني المحتاج 1 / 148، 206، والجمل على شرح المنهج 1 / 446.
(10) حاشية ابن عابدين 1 / 306، 495، والمغني لابن قدامة 2 / 6، 27، 36.
(11) القوانين الفقهية ص 66، 69، 70.
(12) الإقناع 2 / 116، والمجموع 6 / 178، المغني 2 / 482.
(13) الهداية مع فتح القدير 2 / 92ـ 30.
(14) الزرقاني 2 / 186، والمغني 3 / 75، والمحلي مع قليوبي وعميرة 2 / 35.
(15) حاشية ابن عابدين 2 / 515، والقوانين الفقهية ص233، ومغني المحتاج 3 / 298، كشف المخدرات ص 391.
(16) الرزقاني شرح مختصر خليل 4 / 109، والخرشي 4 / 105، وفتح القدير 3 / 52 - 54، 228، 229، 361، والمغني 7 / 242 - 246، كشاف القناع 4 / 515 و 5 / 369، 370، والمحلي شرح المنهاج 3 / 334، 4 / 15، 24، 351. الرزقاني شرح مختصر خليل 4 / 109، والخرشي 4 / 105، وفتح القدير 3 / 52 - 54، 228، 229، 361، والمغني 7 / 242 - 246، كشاف القناع 4 / 515 و 5 / 369، 370، والمحلي شرح المنهاج 3 / 334، 4 / 15، 24، 351.
(17) فتح القدير 6 / 30، الخرشي 7 / 179، والمحلي على المنهاج 4 / 322، والوجيز 2 / 250، المغني 9 / 191، 192.
(18) فتح القدير 3 / 37، وحاشية ابن عابدين 3 / 9، والدسوقي على الشرح الكبير 4 / 366، ونهاية المحتاج 8 / 63، والتحفة 10 / 366.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 125/ 8