بَيْعُ الأمانَةِ

بَيْعُ الأمانَةِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


أن يَبِيعَ الشَّخصِ لِغَيرِهِ شَيْئاً بِشَرْطِ أن يَرُدَّ له الثَّمَنَ متى ما رَدَّ عليه المَبِيعَ.

الشرح المختصر :


بَيْعُ الأَمانَةِ: هو البَيْعُ المبنيٌّ على الثِّقَةِ والاطْمِئْنانِ في التَّعامُلِ بين العاقِدَيْنِ -البائِع والمُشْتَري-، وهذه الأَمانَةُ والثِّقَةُ تارَةً تكون مَطْلُوبَةً مِن قِبَل المُشْتَرِي، وتارَةً تكون مَطْلُوبَةً مِن قِبَل البائِعِ؛ فإن كانت مَطْلُوبَةً مِن جانِبِ المُشْتَرِي، فإنّها تَتَحَقَّقُ بِبَيْعِ الوَفاءِ؛ لأنّ المُشْتَرِي أَمِينٌ على المَبِيعِ حتى يَرُدَّ لَهُ الثَّمَنَ الذي دَفَعَهُ، ويَأْخُذَ البائِعُ مَبِيعَهُ. أمّا إذا كانت مَطْلُوبَةً مِن جانِبِ البائِعِ -وهو الذي يَجِبُ عليه الصِّدْقُ بِثَمَنِ مَبِيعِهِ وشِرائِهِ لَهُ- فإذا كان البَيْعُ بِمِثْل الثَّمَنِ الذي اشْتَراهُ بِهِ مِن غَيْرِ زِيادَةٍ ولا نُقْصانٍ فهو بَيْعُ التَّوْلِيَةِ، وإن كان بَيْعُ بَعْضِ المَبِيعِ بِبَعْضِ الثَّمَنِ فهو بَيْعُ إِشْراكٍ، وإن كان بِالثَّمَنِ مع زِيادَةٍ فَبَيْعُ المُرابَحَةِ، وإن كان بِأَقَل مِن الثَّمَنِ فهو بَيْعُ الوَضِيعَةِ أو الحَطِيطَةِ أو النَّقِيصَةِ. وإن كان البَيْعُ بِغَضِّ النَّظَرِ عن الثَّمَنِ الذي اشْتَرَى به المَبِيعَ، مِن مُساواةٍ أو زِيادَةٍ أو نُقْصانٍ، وكان بِسِعْرِ السُّوقِ، فهو بَيْعُ المُسْتَرْسِل أو البَيْعُ بِسِعْرِ السُّوقِ. ويُقابِل بَيْعُ الأمانَةِ بَيْعَ المُساوَمَةِ، وهو البَيْعُ بِالثَّمَنِ الذي يَتَراضَى عليه العاقِدانِ مِن غَيْرِ نَظَرٍ إلى الثَّمَنِ الأوَّل الذي اشْتَرَى بِهِ البائِعُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطَلَح (بَيْع الأمانَةِ) في الفقه في كتاب البيوع على بَيْعِ الوَفاءِ، وبَيْعِ التَّلْجِئَةِ، وبَيْعِ المُرابَحَةِ، والوَضِيعَةِ، والإشْراكِ، وبَيْعِ المُسْتَرْسِل أو البَيْعِ بِسِعْرِ السُّوقِ.

المراجع :


الموسوعة الفقهية الكويتية : (9/48) - الموسوعة الفقهية الكويتية : 9/48 - الموسوعة الفقهية الكويتية : (9/48) -